أركان عقد الشركة :
باعتبار الشركة عقدا فانه يجب ان تتوفر فيه الاركان العامة اللازمة لصحة العقود بالاضافة الى شروط وأركان خاصة وكذلك الاركان الشكلية بالنسبة للشركات التي يتطلب فيها القانون شكلا خاصا .
الاركان العامة لعقد الشركة :
يتم تأسيس الشركة بواسطة عقد يبرم بين شخصين أو أكثر طبيعيين او اعتباريين ، وهذا العقد شأنه شأن كافة العقود لابد ان
تتوفر فيه الاركان العامة للتعاقد من أهلية ورضا ومحل وسبب مشروع حسب الفصل 2 من قانون الالتزامات والعقود .
رضا الشركاء :
يعتبر الرضا بمثابة الركن الاساسي لانعقاد الشركة وهو موافقة المتعاقدين على تأسيس الشركة اذ من غير المتصور ان تنشأ رابطة عقدية دون ان تستند الى رضا اطرافها ويجب ان ينصب هذا الرضا على شروط العقد جميعها كتحديد رأس مال الشركة وتقسيم الارباح وتقديم الحصص ونوع التجارة وطريقة الادارة وكيفية تعيين المدير وعزله وتحديد مدة الشركة وغيرها .
وينبغي ان يكون الرضا صحيحا اي صادرا عن ارادة واعية بمعنى خاليا من عيوب الارادة وهي الغلط والتدليس والاكراه والا كان العقد قابلا للابطال لمصلحة من شاب العيب رضاه حسب الفصل 39 من قانون الالتزامات والعقود .
أهلية الشركاء :
تختلف الاهلية المتطلبة في الشريك باختلاف نوع الشركة ووضعية الشريك فيها ، فبالنسبة للشركاء المتضامنين في شركات التضامن ، وشركات التوصية فيجب ان تتوفر فيهم الاهلية التجارية لانهم يسألون مسؤولية تضامنية و مطلقة عن ديون الشركة ويكتسبون صفة التاجر بدخولهم فيها بهذه الصفة . اما بالنسبة للشركاء الموصين في شركات التوصية والشركاء في باقي انواع الشركات فيكفي ان تتوفر فيهم أهلية القيام بالتصرفات القانونية لانهم لا يكتسبون صفة التاجر بدخولهم فيها ولا يسألون عن ديونها الا في حدود حصتهم في رأس المال .
ولا يجوز للقاصر الذي لم يبلغ سن الرشد القانوني بعد ، ان يبرم عقد الشركة مع الغير والا كان عقد الشركة قابلا للابطال لمصلحته غير انه متى تم له الاذن لمباشرة التجارة جاز له ابرام عقد الشركة في حدود ما أذن له به وخاصة في شركات التوصيات بالاسهم وفي شركات المحاصة وذات المسؤولية المحدودة والشركات المدنية باعتبار ان هؤلاء الشركاء لا يسألون عن ديون الشركة الا في حدود حصصهم أو اسهمهم ولا يكتسبون صفة تاجر بدخولهم للشركة ، بحيث يوظفون اموالهم فقط مما يكفي معه ان تتوافر في الشريك الارادة وأهلية التصرف .
المحل :
يقصد بالمحل النشاط الذي يعتزم الشركاء ممارسته او المشروع الذي يلتزم المتعاقدون المساهمة فيه بتقديم حصة من مال أو عمل ويجب ان يكون هذا المحل مشروعا وغير مخالف للنظام العام او الاداب او للقانون كما يجب ان يكون معينا تعيينا كافيا لكي يكون صحيحا وينبغي ان يكون ممكنا وغير مستحيل ومن تم يقع باطلا بطلانا مطلقا عقد الشركة الذي ينشأ بخلاف ذلك كعقد الشركة الذي يكون محله نشاطا محظورا كالاتجار في المخدرات او التهريب الخ ...
رابعا السبب :
يقصد بالسبب الباعث والدافع الى التعاقد ويشترط فيه ان يكون مشروعا بمعنى انه يجب ان يكون الباعث الدافع الى التعاقد لدى الشريك هو جني الربح أما اذا كان الباعث شيئا آخر وكان غير مشروع فان العقد يكون باطلا مثلا ان يدخل شخص شريكا في شركة بقصد تهريب الحصة التي يقدمها فيها حرمانا لهم من ضمانها العام .
الاركان الموضوعية الخاصة بالشركة :
يستفاد من نص الفصل 982 من قانون الالتزامات والعقود الذي يقضي بأن الشركة هي "عقد بمقتضاه يضع شخصان أو اكثر اموالهم أو اعمالهم أو هما معا لتكون مشتركة بينهم بقصد تقسيم الربح الذي ينشأ عنها " انه لقيام الشركة لابد من توفر مجموعة من الاركان الجوهرية الخاصة والتي تعد من خصائص عقد الشركة وتتمثل في تعدد الشركاء والمساهمة في رأس المال بتقديم الحصة ، والمشاركة في تقسيم الارباح واضاف الفقه ركنا رابعا هو نية المشاكة وهو الركن الذي يميز عقد الشركة عن غيره من العقود المشابهة مثل القرض مع المساهمة في الارباح .
اولا : تعدد الشركاء :
ان تعدد الشركاء امر ضروري تمليه فكرة الشركة التي تعني الاشتراك والتعاون بين مجموعة من الاشخاص اتحدت مصالحهم لتنفيد المشروع الاقتصادي الذي تكونت الشركة من اجله ومن ثم يشترط لقيام الشركة ان تنعقد بين شخصين فأكثر ما لم يتطلب القانون عددا اكبر كما جاء في شركة المساهمة حيث تطلب فيها المشرع خسمة شركاء كحد ادنى .
فالقاعدة العامة اذن طبقا للفصل 982 من قانون الالتزامات والعقود هي تعدد الشركاء باعتبار أن المشاركة تفرض تعدد الذمم المالية المكونة للشركة كما ان الشركة عقد ولا يتصور تعاقد الشخص مع نفسه لانه في هذه الحالة سيكون تصرفا بارادة منفردة وليس عقدا .
ولكن استثناء قد خرج المشرعة عن قاعدة تعدد الشركاء بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تتأسس طبقا للمادة 44 من قانون الشركات بالشخص الواحد او الشريك الوحيد . كما انه في حالة انحلال الشركة وتجمع كافة الحصص او الاسهم في يد شخص واحد فان كافة اصول الشركة وخصومها تنتقل اليه وتدخل في ذمته ويصبح هو المسؤول عن ديونها حسب الفصل 1061 من قانون الالتزامات والعقود .
ثانيا : المساهمة في رأس المال :
ويشترط ايضا لصحة تأسيس الشركة أن يقدم كل شريك حصة مالية تمثل مساهمته في رأس مال الشركة باعتباره الضمان العام لدائنيها والذي يتكون من مجموعة هذه الحصص ويمكن ان تكون الحصة نقدية او عينية ( منقولات مادية او معنوية او عقارات )
أو صناعية والتي تتمثل في عمل او خدمات يقدمها الشريك للشركة .
ولا يلزم ان تكون حصص الشركاء متساوية ولكن يجب ان تُقدر وتحدد بمبلغ من النقود لان تحديد الحصة في عقد تأسيس الشركة يتوقف على معرفة نصيب كل واحد منهم من الارباح والخسائر ، وفي حالة عدم تحديدها يعتبر أن الشركاء قد قدمو حصصا متساوية وأن لهم حصصا متساوية .
ثالثا : المشاركة في اقتسام الارباح والخسائر :
لنشأة الشركة بشكل صحيح يلزم ان يكون الهدف من تأسيسها هو استغلال رأسمال الشركة في سبيل جني الربح وتوزيعه بين جميع الشركاء ولقد جاء هذا الركن بشكل صريح في الفصل 982 من قانون الالتزامات والعقود , غير أن هذا الفصل اقتصر على الاشارة الى عنصر اقتسام الارباح دون عنصر تحمل الخسارة وقد تدارك المشرع هذه المسألة في الفصل 1033 من قانون الالتزامات ايضا .
ومن هنا فان ركن اقتسام الارباح هو الذي يميز الشركة عن الجمعية و التعاونية فالشركة هي نظام نفعي يقوم على تحقيق الربح بينما الجمعية او التعاونية لا تستهدف الربح وانما تسعى الى تحقيق اغراض اخرى قد تكون اجتماعية أدبية فنية او رياضية .
رابعا : نية المشاركة :
تعد نية المشاركة من الاركان الجوهرية اللازمة لانعقاد عقد الشركة بحيث يؤدي عدم توافرها الى بطلان العقد لتخلف احد اركانه الموضوعية والمقصود بنية المشاركة الرغبة الارادية التي تدفع الشركاء الى التعاون فيما بينهم تعاونا ايجابيا وعلى قدم المساواة لاستغلال اموالهم او عملهم او هما معا لتحقيق هدفهم المشترك الذي هو الربح .
وتعد نية المشاركة ركنا ضمنيا في النظام الاساسي للشركة ، وبالتالي لا يشيترط وجود نية المشاركة فقط عند تأسيس الشركة بل ينبغي ان تستمر مع استمرار نشاط الشركة ووجودها .
الاركان الشكلية لعقد الشركة :
اشترط المشرع المغربي لانعقاد الشركة ، بالاضافة للأركان الموضوعية العامة والشروط الخاصة لعقد الشركة التي سبقت الاشارة اليها ان يكون هذا العقد مكتوبا ثم ان يستوفي اجراءات الشهر القانوني .
الكتابة :
بخلاف الشركة المدنية التي لم يتطلب المشرع المغربي شروطا شكلية خاصة لانعقادها بحيث يكفي لانشائها مجرد تراضي اطرافهما باستثناء الحالات التي يتطلب فيها القانون شكلا خاصا .
اشترط المشرع المغربي ان يتم تأسيس الشركات التجارية بمقتضى عقد مكتوب رسمي او عرفي ونفس الشيء بالنسبة للتعديلات التي قد تدخل على العقد الاصلي وذلك بمقتضى المادة 11 من القانون المنظم لشركة المساهمة التي أحالت عليها المادة 1 من القانون المنظم لباقي الشركات .
الشهر القانوني :
بعد التوقيع على النظام الاساسي للشركة تأتي مرحلة جديدة وهي مرحلة الشهر القانوني المتمثلة في الايداع والنشر الا ان هذه المرحلة تسبقها عدة اجراءات ضرورية استلزم المشرع توفرها .
اجراءات ما قبل الشهر القانوني :
تسجيل العقد او النظام الاساسي بعد اداء الرسوم الضريبية .
تسجيل العقد في جدول الضريبة المهنية .
ارفاق طلب التسجيل بعقد الملكية او عقد كراء للمحل المراد ممارسة النشاط فيه .
الحصول على شهادة عدم وجود تقييد للتسمية التجارية
الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي
استصدار مختلف الرخص الادارية ورخص النقل ورخصة الاعتماد للبنوك ...
اجراءات الشهر القانوني :
الايداع : يجب ان يتم ايداع نسختين من النظام الاساسي اذا كان موثقا او نظيرين منه اذا كان عرفيا بكتابة ضبط المحكمة الموجودة بها المقر الاجتماعي للشركة في أجل ثلاثين يوما من تاريخ تأسيس الشركة ويمكن القيام بالايداع المذكور بطريقة الكترونية وفق الشروط المنصوص عليها .
النشر : بعد تقييد الشركة في السجل التجاري يجب نشر اشعار او اعلان في الجريدة الرسمية وفي احدى الجرائد الخاصة بنشر الاعلانات القانونية يتضمن مستخرجا من النظام الاساسي ويمكن ان يتم هذا النشر بطريقة الكترونية وذلك في أجل ثلاثين يوما من تاريخ التأسيس .