النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط


مرسوم رقم 473-11-2 صادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط  (ج. ر.عدد 5981  بتاريخ 27 شوال 1432 - 26 سبتمبر 2011) .

رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الظهيـر الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 344-62-2 الصادر في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 68-62 الصادر في 19 صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 722-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) بتحديد سلالم وترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 723-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) المتعلق بأجور موظفي الدولة والجماعات المحلية والعسكريين المتقاضين أجرة شهرية وبتحديد بعض التدابير المتعلقة بأجور المستخدمين في مختلف المقاولات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 1367-05-2 بتاريخ 29 شوال 1426 (2 دجنبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 231-92-2 صادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة ؛
وعلى المرسوم رقم 349-02-2 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 غشت 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية ؛
وعلى المرسوم رقم 23-04-2 الصادر في 14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) يتعلق بكيفيات تحديد الشهادات المطلوبة لولوج مختلف درجات وأطر الإدارات العمومية.
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ فاتح رمضان 1432 (2 أغسطس 2011)،
رسم ما يلي :

الباب الأول

مقتضـيــات تمهيديــة

المـادة الأولى
تحدث هيئة لكتابة الضبط بوزارة العدل.
المـادة 2
 يعتبر الموظفون المنتمون لهيئة كتابة الضبط في وضعية عادية للقيام بالوظيفة بمختلف محاكم المملكة وبالمصالح المركزية واللاممركزة لوزارة العدل.
ويخضعون للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل التي تقوم بتدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المـادة 3
يمارس الموظفون المنتمون لهيئة كتابة الضبط، تحت سلطة رئيس الإدارة، المهام التي تدخل في مجال اختصاصهم بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويساعدون القضاء على أداء رسالته.
يمكن بالإضافة إلى المهام المذكورة أعلاه، تحديد مهام أخرى لكل إطار من أطر هيئة كتابة الضبط بقرار لوزير العدل.
المـادة 4
يؤدي موظفو هيئة كتابة الضبط عند تعيينهم وقبل الشروع في ممارسة مهامهم اليمين القانونية أمام المحكمة التي يتم تعيينهم بها :
' أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بوفاء وإخلاص ، وأن أحافظ على السر المهني وأسلك في ذلك مسلك الموظف النزيه '.
يجب أن يجدد هذا اليمين لكل موظف توقف عن العمل لمدة سنة أو أكثر.
المـادة 5
تشتمل هيئة كتابة الضبط على الأطر التالية :
- إطار  المنتدبين القضائيين ؛
- إطار  المحررين القضائيين ؛
- إطار كتاب الضبط.
الفرع الأول
إطار المنتدبين القضائيين
المـادة 6
يشتمل إطار المنتدبين القضائيين على أربع درجات :
- منتدب قضائي من الدرجة الثالثة ؛
- منتدب قضائي من الدرجة الثانية ؛
- منتدب قضائي من الدرجة الأولى ؛
- منتدب قضائي من
 الدرجة الممتازة ؛
وعلى منصب سام لمنتدب قضائي عام.
المـادة 7
تخصص لدرجة منتدب قضائي من الدرجة الثالثة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبـة الأولـى، الرقـم الاستـدلالي : 275
- الرتبـة الثانيـة،  الرقـم الاستـدلالي : 300
- الرتبـة الثالثـة،  الرقـم الاستـدلالي  : 326
- الرتبـة الرابعـة، الرقـم الاستـدلالي  : 351
- الرتبـة الخامسة،  الرقـم الاستـدلالي   : 377
- الرتبـة السادسة،  الرقـم الاستـدلالي   : 402
- الرتبـة السابعـة، الرقـم الاستـدلالي   : 428
- الرتبـة الثامنـة،  الرقـم الاستـدلالي   : 456
- الرتبـة التاسعـة، الرقـم الاستـدلالي   : 484
- الرتبـة العاشـرة، الرقـم الاستـدلالي   : 512
- الرتبـة الاستثنائية، الرقـم الاستـدلالي  : 564
المـادة 8
تخصص لدرجة منتدب قضائي من الدرجة الثانية الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبـة الأولـى، الرقـم الاستـدلالي    : 336
- الرتبـة الثانيـة،  الرقـم الاستـدلالي    : 369
- الرتبـة الثالثـة،  الرقـم الاستـدلالي    : 403
- الرتبـة الرابعـة، الرقـم الاستـدلالي    : 436
- الرتبـة الخامسة،  الرقـم الاستـدلالي   : 472
- الرتبـة السادسة،  الرقـم الاستـدلالي   : 509
- الرتبـة السابعـة، الرقـم الاستـدلالي   : 542
- الرتبـة الثامنـة،  الرقـم الاستـدلالي   : 574
- الرتبـة التاسعـة، الرقـم الاستـدلالي   : 606
- الرتبـة العاشـرة، الرقـم الاستـدلالي   : 639
- الرتبـة الاستثنائية، الرقـم الاستـدلالي  : 704
المـادة 9
تخصص لدرجة منتدب قضائي من الدرجة الأولى الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبـة الأولـى، الرقـم الاستـدلالي    : 704
- الرتبـة الثانيـة،  الرقـم الاستـدلالي    : 746
- الرتبـة الثالثـة،  الرقـم الاستـدلالي    : 779
- الرتبـة الرابعـة، الرقـم الاستـدلالي    : 812
- الرتبـة الخامسة،  الرقـم الاستـدلالي   : 840
- الرتبـة السادسة، الرقـم الاستـدلالي    : 870
المادة 10
تخصص لدرجة منتدب قضائي من الدرجة الممتازة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبـة الأولـى، الرقم الاستـدلالي      : 870
- الرتبـة الثانيـة، الرقم الاستـدلالي       : 900
- الرتبـة الثالثـة، الرقم الاستـدلالي        : 930
- الرتبـة الرابعـة، الرقم الاستـدلالي      : 960
- الرتبـة الخامسة، الرقم الاستـدلالي      : 990
الفرع الثاني
إطار المحررين القضائيين
المـادة 11
يشتمل إطار المحررين القضائيين على خمس درجات :
- محرر قضائي من الدرجة الرابعة ؛
- محرر قضائي من الدرجة الثالثة ؛
- محرر قضائي من الدرجة الثانية ؛
- محرر قضائي من الدرجـة الأولى ؛
- محرر قضائي من
 الدرجة الممتازة.
المـادة 12
تخصص لدرجة محرر قضائي من الدرجة الرابعة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبـة الأولـى، الرقـم الاستـدلالي    : 207
- الرتبـة الثانيـة،  الرقـم الاستـدلالي    : 224
- الرتبـة الثالثـة،  الرقـم الاستـدلالي    : 241
- الرتبـة الرابعـة، الرقـم الاستـدلالي    : 259
- الرتبـة الخامسة،  الرقـم الاستـدلالي   : 276
- الرتبـة السادسة،  الرقـم الاستـدلالي   : 293
- الرتبـة السابعـة، الرقـم الاستـدلالي   : 311
- الرتبـة الثامنـة،  الرقـم الاستـدلالي   : 332
- الرتبـة التاسعـة، الرقـم الاستـدلالي   : 353
- الرتبـة العاشـرة، الرقـم الاستـدلالي   : 373
المادة 13
تخصص لدرجة محرر قضائي من الدرجة الثالثة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبـة الأولـى، الرقـم الاستـدلالي    : 235
- الرتبـة الثانيـة،  الرقـم الاستـدلالي    : 253
- الرتبـة الثالثـة،  الرقـم الاستـدلالي    : 274
- الرتبـة الرابعـة،  الرقـم الاستـدلالي   : 296
- الرتبـة الخامسة،  الرقـم الاستـدلالي   : 317
- الرتبـة السادسة، الرقـم الاستـدلالي    : 339
- الرتبـة السابعـة، الرقـم الاستـدلالي   : 361
- الرتبـة الثامنـة،  الرقـم الاستـدلالي   : 382
- الرتبـة التاسعـة، الرقـم الاستـدلالي   : 404
- الرتبـة العاشـرة، الرقـم الاستـدلالي   : 438
المـادة 14
تخصص لدرجة محرر قضائي من الدرجة الثانية الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبـة الأولـى، الرقـم الاستـدلالي    : 275
- الرتبـة الثانيـة،  الرقـم الاستـدلالي    : 300
- الرتبـة الثالثـة،  الرقـم الاستـدلالي    : 326
- الرتبـة الرابعـة، الرقـم الاستـدلالي    : 351
- الرتبـة الخامسة،  الرقـم الاستـدلالي   : 377
- الرتبـة السادسة،  الرقـم الاستـدلالي   : 402
- الرتبـة السابعـة، الرقـم الاستـدلالي   : 428
- الرتبـة الثامنـة،  الرقـم الاستـدلالي   : 456
- الرتبـة التاسعـة، الرقـم الاستـدلالي   : 484
- الرتبـة العاشـرة، الرقـم الاستـدلالي   : 512
- الرتبـة الاستثنائية، الرقـم الاستـدلالي  : 564
المادة 15
تخصص لدرجة محرر قضائي من الدرجة الأولى الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبـة الأولـى، الرقـم الاستـدلالي    : 336
- الرتبـة الثانيـة،  الرقـم الاستـدلالي    : 369
- الرتبـة الثالثـة،  الرقـم الاستـدلالي    : 403
- الرتبـة الرابعـة، الرقـم الاستـدلالي    : 436
- الرتبـة الخامسة،  الرقـم الاستـدلالي   : 472
- الرتبـة السادسة،  الرقـم الاستـدلالي   : 509
- الرتبـة السابعـة، الرقـم الاستـدلالي   : 542
- الرتبـة الثامنـة،  الرقـم الاستـدلالي   : 574
- الرتبـة التاسعـة،  الرقـم الاستـدلالي  : 606
- الرتبـة العاشـرة،  الرقـم الاستـدلالي  : 639
- الرتبـة الحادية عشر، الرقـم الاستـدلالي: 675
- الرتبـة الثانية عشر، الرقـم الاستـدلالي : 690
- الرتبـة الثالثة عشر، الرقـم الاستـدلالي : 704
المادة 16
تخصص لدرجة محرر قضائي من الدرجة الممتازة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبـة الأولـى، الرقم الاستـدلالي      : 704
- الرتبـة الثانيـة، الرقم الاستـدلالي       : 746
- الرتبـة الثالثـة، الرقم الاستـدلالي       : 779
- الرتبـة الرابعـة، الرقم الاستـدلال      : 812
- الرتبـة الخامسة، الرقم الاستـدلالي      : 840
- الرتبـة السادسة، الرقم الاستـدلالي      : 870
الفرع الثالث
إطار كتاب الضبط
المادة 17
يشتمل إطار كتاب الضبط على خمس درجات :
- كاتب الضبط من الدرجة الرابعـة ؛
- كاتب الضبط من الدرجة الثالثـة ؛
- كاتب الضبط من الدرجة الثانيـة ؛
- كاتب الضبط من الدرجة الأولى ؛
- كاتب الضبط من
 الدرجة الممتازة.
المادة 18
تخصص لدرجة كاتب الضبط من الدرجة الرابعة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبـة الأولـى، الرقـم الاستـدلالي    : 137
- الرتبـة الثانيـة،  الرقـم الاستـدلالي    : 141
- الرتبـة الثالثـة،  الرقـم الاستـدلالي    : 150
- الرتبـة الرابعـة،  الرقـم الاستـدلالي   : 157
- الرتبـة الخامسة،  الرقـم الاستـدلالي   : 165
- الرتبـة السادسة،  الرقـم الاستـدلالي   : 174
- الرتبـة السابعـة، الرقـم الاستـدلالي   : 183
- الرتبـة الثامنـة،  الرقـم الاستـدلالي   : 192
- الرتبـة التاسعـة، الرقـم الاستـدلالي   : 201
- الرتبـة العاشـرة، الرقـم الاستـدلالي   : 220
المادة 19
تخصص لدرجة كاتب الضبط من الدرجة الثالثة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبـة الأولـى، الرقـم الاستـدلالي    : 151
- الرتبـة الثانيـة،  الرقـم الاستـدلالي    : 161
- الرتبـة الثالثـة،  الرقـم الاستـدلالي    : 173
- الرتبـة الرابعـة، الرقـم الاستـدلالي    : 185
- الرتبـة الخامسة،  الرقـم الاستـدلالي   : 197
- الرتبـة السادسة،  الرقـم الاستـدلالي   : 209
- الرتبـة السابعـة، الرقـم الاستـدلالي   : 222
- الرتبـة الثامنـة،  الرقـم الاستـدلالي   : 236
- الرتبـة التاسعـة، الرقـم الاستـدلالي   : 249
- الرتبـة العاشـرة، الرقـم الاستـدلالي   : 262
المادة 20
تخصص لدرجة كاتب الضبط من الدرجة الثانية الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
الرتبـة الأولـى، الرقـم الاستـدلالي    : 207
- الرتبـة الثانيـة،  الرقـم الاستـدلالي    : 224
- الرتبـة الثالثـة،  الرقـم الاستـدلالي    : 241
- الرتبـة الرابعـة، الرقـم الاستـدلالي    : 259
- الرتبـة الخامسة،  الرقـم الاستـدلالي   : 276
- الرتبـة السادسة،  الرقـم الاستـدلالي   : 293
- الرتبـة السابعـة، الرقـم الاستـدلالي   : 311
- الرتبـة الثامنـة،  الرقـم الاستـدلالي   : 332
- الرتبـة التاسعـة، الرقـم الاستـدلالي   : 353
- الرتبـة العاشـرة، الرقـم الاستـدلالي   : 373
المادة 21
تخصص لدرجة كاتب الضبط من الدرجة الأولى الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
الرتبـة الأولـى، الرقـم الاستـدلالي    : 235
- الرتبـة الثانيـة،  الرقـم الاستـدلالي    : 253
- الرتبـة الثالثـة،  الرقـم الاستـدلالي    : 274
- الرتبـة الرابعـة، الرقـم الاستـدلالي    : 296
- الرتبـة الخامسة،  الرقـم الاستـدلالي   : 317
- الرتبـة السادسة،  الرقـم الاستـدلالي   : 339
- الرتبـة السابعـة، الرقـم الاستـدلالي   : 361
- الرتبـة الثامنـة،  الرقـم الاستـدلالي   : 382
- الرتبـة التاسعـة، الرقـم الاستـدلالي   : 404
- الرتبـة العاشـرة، الرقـم الاستـدلالي   : 438
المادة 22
تخصص لدرجة كاتب الضبط من الدرجة الممتازة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
الرتبـة الأولـى، الرقـم الاستـدلالي    : 275
- الرتبـة الثانيـة،  الرقـم الاستـدلالي    : 300
- الرتبـة الثالثـة،  الرقـم الاستـدلالي    : 326
- الرتبـة الرابعـة، الرقـم الاستـدلالي    : 351
- الرتبـة الخامسة،  الرقـم الاستـدلالي   : 377
- الرتبـة السادسة،  الرقـم الاستـدلالي   : 402
- الرتبـة السابعـة، الرقـم الاستـدلالي   : 428
- الرتبـة الثامنـة،  الرقـم الاستـدلالي   : 456
- الرتبـة التاسعـة، الرقـم الاستـدلالي   : 484
- الرتبـة العاشـرة، الرقـم الاستـدلالي   : 512
- الرتبة الاستثنائيـة ، الرقم الاستـدلالي   : 564

الباب الثاني
التوظيف والترقية
الفرع الأول : التوظيف
إطار المنتدبين القضائيين

المادة 23

يوظف المنتدبون القضائيون من الدرجة الثالثة :
1)  من بين خريجي سلك التكوين في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة ؛
2) بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على :
-  الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التدبيرية أو في الشريعة ؛
- شهادة مسير في الشؤون الاجتماعية المسلمة من طرف المعهد الوطني للعمل الاجتماعي
 ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 23-04-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.
المادة 24
يوظف المنتدبون القضائيون من الدرجة الثانية :
1) من بين خريجي :
- السلك العالي في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة
 ؛
-   المعهد العالي للإدارة .
2) بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على :
- دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التدبيرية أو في الشريعة ؛
- شهادة الماستر أو الماستر المتخصص في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية   أو التدبيرية أو في الشريعة ؛
-  إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 23-04-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.
المادة 25
يمكن أن يعين في منصب منتدب قضائي عام، المنتدبون القضائيـون من الدرجـة الممتازة الذين قضوا 6 سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وذلك في حدود 10 % من عدد المناصب المقيـدة في الميزانيـة المخصصة لمنتدب قضائـي من الدرجـة الممتازة.
ويتم التعيين باقتراح من وزير العدل وفقـا للإجراءات المقـررة للتعيين في المناصب العليا، ويكون قابلا
 للتراجع عنه ولا يمكن أن يترتب عليه الترسيم في هذا المنصب.
استثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يمكن، إلى غاية 31 دجنبر 2011، التعيين في منصب منتدب قضائي عام من بين المنتدبين القضائيين من الدرجة الأولى، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 30 من المرسوم رقم 71-08-2 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط.
إطار المحررين القضائيين
المادة 26
يوظف المحررون القضائيون من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على :
- دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أوالتدبيرية أو في الشريعة ؛
- شهادة التقني المسلمة من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 325-86-2 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 ( 9 يناير 1987 ) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني في إحدى التخصصات ذات الصلة بمهام هيئة كتابة الضبط المحددة بقرار لوزير العدل ؛
- شهادة مرشد إجتماعي المسلمة من طرف المعهد الوطني للعمل الاجتماعي ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 23-04-223 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.
المادة 27
يوظف المحررون القضائيون من الدرجة الثالثة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على :
-  شهادة التقني المتخصص المسلمة من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 235-86-2 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني، في بعض التخصصات ذات الصلة بمهام هيئة كتابة الضبط المحددة بقرار لوزير العدل ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 23-04-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.
إطار كتاب الضبط
المادة 28
يوظف كتاب الضبط من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على :
- شهادة نهاية التعليم الثانوي التأهيلي ؛
- شهادة التأهيل المهني المسلمة من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 325-86-2 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 23-04-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.
المادة 29
يوظف كتاب الضبط من الدرجة الثالثة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على شهادة الباكالوريا أو إحدى الشهادات المعادلة لها المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 23-04-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.
المادة 30
يتم التعيين في الدرجات المفتوحة للتوظيف بموجب المواد 23 و24 و26 و27 و29 أعلاه، بعد النجاح في مباريات مهنية تفتح في وجه موظفي هيئة كتابة الضبط الحاصلين على إحدى الشهادات المطلوبة للتوظيف في الدرجات المتبارى بشأنها ؛
ويعلن عن المباراة المهنية، متى استلزمت ذلك حاجيات المصلحة، بقرار لوزير العدل يحدد فيه عدد المناصب المتبارى بشأنها.

الفرع الثاني : الترقية

المادة 31
تتم الترقية من درجة إلى الدرجة الموالية داخل نفس الإطار :
1 - بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية، في حدود 18 
% سنويا من عدد الموظفين المستوفين لأقدمية لا تقل عن 6 سنوات من الخدمة الفعلية في درجتهم ؛
2 - عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، في حدود 18 
% سنويا من عدد الموظفين المستوفين لأقدمية لا تقل عن 10 سنوات من الخدمة الفعلية في درجتهم.
غير أن المنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية والمحررين القضائيين من الدرجة الأولى، فتتم ترقيتهم إلى الدرجة الموالية عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، في حدود 36 
% سنويا بعد بلوغهم الرتبة السابعة على الأقل واستيفائهم لأقدمية لا تقل عن 5 سنوات من الخدمة الفعلية في درجتهم.
وتتم الترقية إلى درجة منتدب قضائي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار؛ بعد التقييد في جدول الترقي، في حدود 36 
% سنويا من عدد المنتدبين القضائيين من الدرجة الأولى المستوفين لأقدمية لا تقل عن 6 سنوات من الخدمة الفعلية في درجتهم.
عندما لا يخول تطبيق نسب حصيص الترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية أو عن طريق الاختيار أي إمكانية للترقي في الدرجة، يتم اعتماد إمكانية واحدة للترقي.
3 - عن طريق الاختيار ، بعد التقييد في جدول الترقي، من بين الموظفين الذين لم تتم ترقيتهم بعد تقييدهم للمرة الرابعة في إحدى جداول الترقي المشار إليها في هذه المادة (فقرة 2).

الباب الثالث
مقتضيات عامة

المادة 33
تفتح المباريات المنصوص عليها في المواد 26 و27 و28 و29 أعلاه، في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.
ويمكن تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد دون أن يتجاوز 45 سنة.
وتفتح المبارتان المنصوص عليهما في المادتين 23 و24 من هذا المرسوم في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.
المادة 34
تحدد شروط وإجراءات وبرامج المباريات والمباريات المهنية وامتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار لوزير العدل تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 35
يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمواد 23 و24 و26 و27 و28 و29 أعلاه، متمرنين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة، من دون أن تعتبر مدة التمديد في احتساب الأقدمية من أجل الترقي.
وإذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية وجب إما إعفاؤهم وإما إعادة إدماجهم في درجتهم أو إطارهم الأصلي إذا كانوا ينتمون إلى الإدارة.
ويعفى من التمرين، المنتدبون القضائيون من الدرجة الثانية المنبثقون عن المنتدبين القضائيين من الدرجة الثالثة.
المادة 36
إن الموظفين الخاضعين لمقتضيات هذا المرسوم الذين يلجون، طبقا لأحكامه، درجة تفوق بدرجة واحدة درجتهم الأصلية، يعينون في الدرجة الجديدة بالرتبة التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا مرتبين فيها، ويحتفظون بالأقدمية في الرتبة في حدود مدة النسق السريع للترقي في الرتبة المحددة في الجدول المنصوص عليه في المادة 32 أعلاه.
أما الموظفون الذين ينتفعون بأكثر من درجتين، فيرتبون في درجتهم الجديدة بالرتبة المنفذ لها رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي الذي كانوا يتوفرون عليه في درجتهم الأصلية أو يفوقه مباشرة.
غير أنه بالنسبة للمنتدبين القضائيين من الدرجة الأولى الذين يلجون الدرجة الممتازة، والمنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية الذين يلجون الدرجة الأولى، والمحررين القضائيين من الدرجة الأولى الذين يلجون الدرجة الممتازة، فيتم ترتيبهم في الرتبة الأولى، ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبهم السابقة إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي الرقم الاستدلالي للرتبة الجديدة التي تم ترتيبهم فيها، وذلك في حدود سنتين.
تطبق على الموظفين المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 722-73-2 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) المشار إليه أعلاه أو في درجة من الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل الخاضعين لهذا النظام الأساسي أو لأنظمة أساسية أخرى، الذين يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا المرسوم، مقتضيات الفصلين 5 و5 مكرر من المرسوم 344-62-2 الصادر في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) المشار إليه أعلاه.
ولتطبيق مقتضيات الفصلين 5 و5 مكرر المذكورين :
- تعتبر الدرجات الرابعة والثالثة والثانية والأولى والممتازة من إطار كتاب الضبط على التوالي بمثابة سلاليم الأجور 5 و6 و8 و9 و10 ؛
- تعتبر الدرجات الرابعة والثالثة والثانية والأولى والممتازة من إطار المحررين القضائيين على التوالي بمثابة سلاليم الأجور 8 و9 و10 و11 و خارج السلم ؛
- تعتبر الدرجتان الثالثة والثانية والأولى من إطار المنتدبين القضائيين على التوالي بمثابة سلمي الأجور 10 و11 وخارج السلم.
يعاد ترتيب المنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية المنبثقين عن مهندسي التطبيق من الدرجة الأولى أو عن إطار أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل، بعد ترسيمهم، في الرتبة التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا مرتبين فيها في درجتهم الأصلية.
ويعاد ترتيب المنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية المنبثقين عن مهندسي التطبيق من الدرجة الممتازة أو عن إطار أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل، بعد ترسيمهم، وفقا للجدول التالي :
 الباب الخامس
مقتضيات انتقاليــــة
الإدماج في أطر ودرجات هيئة كتابة الضبط
المادة 39
يدمج المنتدبون القضائيون والمحررون القضائيون، المتمرنون والمرسمون، المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم، بنفس الإطار، في الدرجات المطابقة المبينة في المادتين 6 و11 أعلاه. ويحتفطون بنفس الوضعية، فيما يتعلق بالدرجة والرتبة والأقدمية في الرتبة والرقم الاستدلالي، التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويعتد بالخدمات المؤداة في درجاتهم الأصلية كما لو كان أداؤها قد تم في الدرجات المدمجين بها.
المادة 40
يدمج كتاب الضبط، المتمرنون والمرسمون، المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم، في الدرجات المبينة في المادة 17 أعلاه، وفقا لما يلي :
- كتاب الضبط من الدرجة الرابعة في درجة كاتب الضبط من الدرجة الرابعة ؛

- كتاب الضبط من الدرجة الثالثة في درجة كاتب الضبط من الدرجة الثالثة ؛
- كتاب الضبط من الدرجة الأولى في درجة كاتب الضبط من الدرجة الثانية.
يحتفط المعنيون بالأمر بنفس الوضعية، فيما يتعلق بالرتبة والأقدمية في الرتبة والرقم الاستدلالي، التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويعتد بالخدمات المؤداة في درجاتهم الأصلية كما لو كان أداؤها قد تم في الدرجات المدمجين بها ؛
ويدمج كتاب الضبط من الدرجة الثانية في درجة كاتب الضبط من الدرجة الثانية، بالرتبة التي تقل مباشرة عن رتبتهم التي كانوا مرتبين فيها في درجتهم الأصلية، ويحتفظون بالأقدمية في الرتبة في حدود مدة النسق السريع للترقي في الرتبة المحددة في الجدول المنصوص عليه في المادة 32 أعلاه.
المادة 41
يدمج التقنيون، المتمرنون والمرسمون، المزاولون مهامهم بوزارة العدل في تاريخ العمل بهذا المرسوم، في الدرجات المنصوص عليها في المادة 11، وفقا لما يلي :
- التقنيون من الدرجة الرابعة في درجة محرر قضائي من الدرجة الرابعة ؛
- التقنيون من الدرجة الثالثة في درجة محرر قضائي من الدرجة الثالثة ؛
- التقنيون من الدرجة الثانية في درجة محرر قضائي من الدرجة الثانية ؛
- التقنيون من الدرجة الأولى في درجة محرر قضائي من الدرجة الأولى.
يحتفط المعنيون بالأمر بنفس الوضعية، فيما يتعلق بالرتبة والأقدمية في الرتبة والرقم الاستدلالي، التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويعتد بالخدمات المؤداة في درجاتهم الأصلية كما لو كان أداؤها قد تم في الدرجات المدمجين بها.
المادة 42
يدمج المتصرفون، المتمرنون والمرسمون، المزاولون مهامهم بوزارة العدل في تاريخ العمل بهذا المرسوم، في الدرجات المنصوص عليها في المادة 6، وفقا لما يلي :
- متصرف من الدرجة الثانية في درجة منتدب قضائي من الدرجة الثانية ؛
- متصرف من الدرجة الثالثة في درجة منتدب قضائي من الدرجة الثالثة.
يحتفط المعنيون بالأمر بنفس الوضعية، فيما يتعلق بالرتبة والأقدمية في الرتبة والرقم الاستدلالي، التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويعتد بالخدمات المؤداة في درجاتهم الأصلية كما لو كان أداؤها قد تم في الدرجات المدمجين بها.
المادة 43
يدمج المنتدبون القضائيون والمحررون القضائيون وكتاب الضبط والمتصرفون والتقنيون، الذين تم توظيفهم بوزارة العدل خلال سنة 2011، ابتداء من تاريخ توظيفهم، في الدرجات المبينة في المواد 6 و11 و17 أعلاه، وفقا لمقتضيات المواد 39 و40 و41 و42 من هذا المرسوم.
الباب السابع
مقتضيات ختامية
المادة 44
مع مراعاة مقتضيات المادتين 37 و43 أعلاه، يعمل بهذا المرسوم ابتـداء من فاتح يناير 2011 وينسخ، ابتداء من نفس التاريخ، مع مراعاة مقتضيات المادة 25 أعلاه، المرسوم رقم 2.08.71 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط.
المادة 45
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه.

إرسال تعليق

أحدث أقدم