الشرطة الادارية : اهدافها ووسائل تحقيقها .
أهداف الشرطة الادارية :
تهدف الشرطة الادارية اساسا الى صيانة النظام العام واعادته الى نصابه اذا اختل
وللنظام العام مدلول محدد يختلف عن مفهومه في مجال القوانين الاخرى ، ويقصد به النظام الذي يسعى الى تحقيق عناصر اساسية هي الامن والصحة والسكينة العامة .
الامن العام :
يقصد بالامن العام اطمئنان المرء لى نفسه وماله من خطر الاعتداء نتيجة الكوارث الطبيعية او بفعل الانسان اومن جراء هجوم الحيوانات المتفترسة وما تحدثه من اضطرابات .
وليتحقق للمرء هذا الاطمئنان فان السلطةالادارية تعمل على توفير ذلك بدرء الكوارث العامة وبمنع الجرائم المختلفة والحفاظ على نظام المرور ...
الصحة العامة :
يقصد بها وقاية صحة الجمهور من خطر الامراض وذلك بمقاومة اسبابها ويقع على عاتق الادارة مقاومة تلك الاسباب باتخاذ سائر الاجراءات الوقائية كالمحافظة على سلامة مياه الشرب والاطعمة وجمع القمامة ..
السكينة العامة :
يقصد بالسكينة العامة المحافظة على الهدوء والسكون في الطرق والاماكن العامة كوقاية الناس من الضوضاء والازعاج والمضايقات خاصة في اوقات راحتهم ومن الامور التي تمس بالسكينة العامة وتعمل السلطة الادارية على منعها اصوات الباعة المتجولين واالات التنبيه في السيارات والاصوات المرتفعة المنبعثة من مكبرات الصوت ونتيجة سوء استعمال الراديو وأجهزة التسجيل الاخرى ..
وسائل الشرطة الادارية .
تتوفر الشرطة الادارية في سبيل تحقيق أهدافها على وسائل متعددة كحقها في اصدار قرارات تنظيمة وقرارات فردية وحقها في استعمال القوة
القرارات التنظيمية :
للشرطة القضائية الحق في اصدار قرارات تنظيمية وهي قواعد عامة ومجردة تهدف الى المحافظة على النظام العام ومن أمثلتها القرارات المنظمة للمرور والقرارات المتعلقة بمراقبة المواد الغدائية .
القرارات الفردية :
لسلطة الشرطة الادارية الحق في اصدار القرارات اللازمة للمحافظة على النظام العام سواء اكانت هذه القرارات اوامر او نواه او تراخيص موجهة الى اشخاص بعينهم ومن امثلة ذلك قرار اقفال محل او هدم منزل آيل للسقوط .
القوة المادية :
يجوز للادارة استخدام القوة المادية دون اللجوء الى القضاء واجراءاته البطيئة لمنع اختلال النظام العام واجبار الافراد على احترام احكام القانون وذلك عن طريق الاستعانة بالقوات المساعدة وقوات الشرطة والدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية وفق الشروط المقررة في القانون ، وذلك في حالة تصريح القانون لها بذلك وحالة الضرورة .
حالة جود نص قانوني خاص :
يخول المشرع صراحة للادارة في بعض الاحوال حق اللجوء الى التنفيذ المباشر ومن ذلك مقتضيات المادة 52 من الميثاق الجماعي لسنة 2002 التي تخول لرئيس المجلس الجماعي تلقائيا وعلى نفقة المعنيين بالامر ان يتولى "تنفيذ جميع التدابير الرامية الى ضمان سلامة المرور والسكينة والمحافظة على الصحة العمومية "
حالة الضرورة :
كأن تحصل ظروف استعجالية من شأنها ان تجعل سلطات الشرطة الادارية تلجأ الى التنفيذ المباشر لان طبيعة تلك الظروف تقتضي القيام بذلك على وجه السرعة تفاديا لاي اخلال بالنظام العام كاطفاء حريق في منزل او سيارة في غيبة اصحابها او ازالة منزل مهدد بالسقوط الفوري ...