تعريف القانون الاداري :
القانون الاداري فرع من فروع القانون العام الداخلي يتضمن مجموع القواعد التي تحكم الادارة العامة او ادارة الدولة من حيث تكوينها و نشاطها وذلك باعتبارها صاحبة سلطة تبتغي تحقيق المصلحة العامة .فهو قانون لأنه يتضمن جملة من القواعد التي تحوز خاصيات التجريد والعمومية والالزام ويعتبر اداريا مادام يسري على الادارة العامة . و يحيلنا هذا التحديد على معيارين اثنين في تعريف الادارة العامة .
المعيار العضوي :
وتفيد الادارة العامة بمقتضاه مجموع الهيئات او الاجهزة التي تتولى تنفيذ الاعمال العامة سواء كانت مركزية او لا مركزية و يفيد القانون الاداري من منظور هذا المعيار مجموع القواعد التي تحكم تنظيم الهيئات الادارية المركزية واللامركزية ( لفهم المزيد حول الموضوع تفضل بزيارة الموضوع التالي : اساليب التنظيم الاداري المركزية واللامركزية الادارية .)
المعيار الموضوعي او المادي :
النشاط الذي تباشره السلطة الادارية في سعيها لتحقيق المصلحة العامة . وقد يأخذ هذا النشاط شكل خدمات تقدمها المرافق العامة للأفراد مثلما قد يقتصر ذاك النشاط على تنظيم تصرفاتهم ومراقبتها بواسطة سلطات الضبط الاداري . ويمكن تعريف القانون الاداري استنادا الى هذا المعيار بأنه القانون الذي يحكم نشاط الاجهزة الادارية التي تسعى الى تحقيق المصلحة العامة .
ولأن الادارة تروم الى تحقيق المصلحة العامة متعها المشرع بمجموعة من الامتيازات تسمى امتيازات السلطة . على ان اعتراف القانون للادارة بهذه الامتيازات لا يعني اعتداء على الحقوق والحريات الفردية . فقد نص القانون الاداري نفسه على قيود تمنع وقوع الادارة في الشطط ، مثلما منح للمرفقين حق التظلم اداريا وقضائيا في حالة ما كانت تصرفاتهم غير مشروعة . كما منحهم الحق في التعويض عن الاضرار التي تلحقهم من جراء التصرف الخاطئ من قبل الهيئات الادارية .
يمكن تعريف القانون الاداري تبعا لهذه المعيارين . بانه القانون الذي يحكم السلطات الادارية في الدولة بوصفها سلطات عامة تنشد تحقيق المصلحة العامة ، معتمدة على ما تملكه من حقوق وامتيازات .
خصائص القاون الاداري :
القانون الاداري يتسم بالسلطة العامة :
يعد القانون الاداري مظهرا من مظاهر تدخل السلطة التنفيذية عن طريق الادارة على ان استعمال الادارة لوسائل السلطة التنفيذية يبيح لها القيام باعمال لها علاقة بسيادة الدولة بامكانها ان تعطي اوامرها و تعليماتها لتيسير تنفيذ اعمالها بشكل مستمر . وهكذا يجيز القانون الاداري للادارة حق نزع الملكية من أجل المنفعة العامة . ان هذه الامتيازات التي يتيحها القانون الاداري هي التي كانت وراء نعته بقانون السلطة العامة .
القانون الاداري قانون حديث النشأة :
يعتبر القانون الاداري بمعناه الدقيق حديث العهد اذ لم يظهر الا بعد ان اوجد المشرع جهة قضائية مختصة بالنظر في المنازعات الادارية فقد ظهر في فرنسا بعد الثورة التي يعود اليها الفضل في الغاء البرلمانات القضائية المختصة في الفصل في المنازعات التي تنشب بين الدول والافراد واقرار مجلس الدولة والمحاكم الادارية وقد ساهمت اجتهادات مجلس الدولة في بلورة قواعد متميزة عن قواعد القانون الخاص ولم ينتشر القانون الاداري عبر العالم الا بعد نهاية الحرب العالمية الاولى بل ان بعض الدول لا تزال لا تتوفر على قانون اداري مستقل كما هو حال انجلترا و الولايات المتحدة الأمريكية .
القانون الاداري قانون قضائي :
فقد نشأ بفضل تراكم الاجتهادات القضائية الادارية . ان معظم مبائده وقواعده لم ترد بشأنها نصوص تشريعية ، بل تبلورت نتيجة تفسير القضاة للنصوص فحين يجد القاضي نفسه مجبرا على اصدار حكم في النزاع المعروض عليه ولا يجد ظالته في قواعد القانون المدني ، يلجأ في ظل غياب النص التشريعي الناجع الى التفسير فيخلق بذلك قواعد ويطور مبادئ ونظريات . وغالبا ما يلجأ المشرع الى صياغتها في نصوص قانونية .
القانون الاداري قانون غير مقنن :
فخلافا لكثير من القوانين ، لم يتم تجميع مبادئه الاساسية وأحكامه العامة وقواعده في وثيقة او مدونة واحدة ويعزى ذلك الى ديناميته و تسارع وتيرة تطوره وتعدد اهتماماته وكثرة مواضيعه على ان القول بعد تقنينه لا يعني غياب التقنين الجزئي فثمة مواضيع تخضع لأحكام تتمتع بثبات نسبي وتنظمها قوانين مفصلة كما هو الامر بالنسبة للمرافق العامة كما نجد نصوصا قانونية مقننة تتعلق بمجالات مختلفة كقانون الوظيفة العمومية وقانون التنظيم الجماعي .