قرار قضائي بخصوص ثبوث النسب



القرار عدد 576
الصادر بتاريخ 22 يوليوز 2014
نـــســـب – دعوى نفي النسب – خبرة جينية – ثبوت العلاقة بين نسب الزوج و الأبناء – رفض الطلب.
لما قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب بعد ما تبين له أن الخبرة الجينية أجابت عن جميع نقط الحكم التمهيدي وخلصت إلى كون الأولاد الثلاثة من صلب الزوج المطلق، فإن عدم جواب القرار المطعون فيه عما إذا كان بمقدوره الإنجاب أم لا قد استخلصت من الخبرة الجينية التي أفادت وجود علاقة نسب بين الطالب وأبنائه، وذلك في إطار سلطتها لتقدير الحجج المعروضة عليها يجعل القرار معللا تعليلا كافيا.
رفض الطلب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 19/12/2012 عن محكمة الاستئناف بالرباط، في ملف الأسرة عدد 60/2012/1613، أن المدعي محمود (م) تقدم بتاريخ 1/09/2007 أمام المحكمة الابتدائية بتمارة بمقال عرض فيه بأم المدعى عليها كانت زوجا له وأنجبت معه ثلاثة أطفال وهم : يوسف، وهبة ، وفدوى وأنه بعد تطليقها وتزوجه بإمرأة أخرى لم يتمكن من الإنجاب معها، مما دفعه إلى إجراء تحاليل طبية أكدت أنه عقيم وتعاني حيواناته المنوية من تشوهات وضعف في الحركة وقلة عددها وموتها السريع، ملتمسا إجراء خبرة قضائية A.D.N عليه والأبناء الثلاثة للتأكد من صحة نسبهم، والإشهاد على كون العارض عقيما وليس باستطاعته الإنجاب. وبعد انتهاء الإجراءات وإجراء خبرة جينية بواسطة مختبر الشرطة العلمية الذي أثبت علاقة الأبوة بين الأطفال الثلاثة والمدعي وتعقيب الطرفين على ضوء الخبرة، أصدرت المحكمة بتاريخ 23/09/2008 حكما برفض الطلب، استأنفه المدعي والتمس إجراء خبرة جينية مزدوجة، وبعد جواب المستأنف عليها ، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال أجابت عنه المطلوبة بواسطة محاميها والتمست شكلا التشطيب على القضية موضوعا رفض الطلب.
حيث يعيب الطالب القرار بنقصان التعليل، ذلك أنه طلب خلال المرحلة الاستئنافية إجراء خبرة مضادة وليس خبرة جينية، والمحكمة لما رفضت هذا الطلب تكون قد خرقت الفصل الثالث من ق.م.م، كما أن المحكمة حلت محل الخبير واعتبرت بأن العقم المصاب به العارض هو عقم طارئ وليس بمتأصل، كما عللت رفض الطلب بأنه باستقراء التحاليل الطبية نجد أنها تتحدث عن ضعف الحيوانات المنوية وليس عن العقم، فكيف يمكن لهيأة الحكم أن تربط بين ضعف الحيوانات وعدم العقم، كما أن التحاليل الطبية تتحدث عن مؤشرات أخرى كتشوه تلك الحيوانات وقلة عددها وشكلها غير طبيعي وموتها، والمحكمة لا يمكنها تأويل التحاليل الطبية مما يجعلها قد تجاوزت اختصاصها إذ لا صفة لها في البت في مسألة العقم ولم تلتزم الحياد عندما لجأت إلى مثل هذا التعليل وأنه طلب إجراء خبرة طبية مضادة ومزدوجة بسبب عدم اقتناعه بالخبرة الأولى، وأنه يمكن اللجوء إلى الخبرة بناء على طلب الأطراف أو تلقائيا، وهذا ماتم الإخلال به من طرف محكمة الاستئناف مما يعرض القرار للنقض.
لكن ، حيث إنه خلافا لما عابه الطالب في الوسيلة ، فإن القرار أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب بعد ما تبين له أن الخبرة الجينية أجابت عن جميع نقط الحكم التمهيدي وخلصت إلى كون الأولاد الثلاثة يوسف، وفدوى و هبة، من صلب الطالب ، وأن عدم جواب المحكمة عما إدا كان بمقدوره الإنجاب أم لا قد استخلصته من الخبرة الجينية التي أفادت وجود علاقة نسب بين الطالب وأبنائه، وذلك في إطار سلطتها لتقدير الحجج المعروضة عليها مما يبقى معه القرار معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني – المقرر : السيد محمد عصبة – المحامي العام :السيد عمر الدهراوي
أحدث أقدم