لسلوك مسطرة الطلاق يتيعين معرفة ما يلي :
اجراءات الطلاق :
يجب على من يرغب في الطلاق ان يتقدم بطلب الاذن بالاشهاد
به لدى عدلين الى المحكمة التي يوجد بدائرة اختصاصها بيت الزوجية او موطن الزوجة
او محل اقامتها اوالتي ابرم فيها عقد الزواج وفق هذا الترتيب .
يتعين عليه ان يضمن في الطلب بوضوح المعلومات الكاملة عن
هويته وهوية زوجته ومهنتها وعنوانها وكذا عدد الاطفال ان كانوا مع بيان سنهم
ووضعهم الدراسي والصحي كما يجب ان يُرفق الطلب بمستند الزوجية وبالحجج التي تثبت
وضعيته المادة مثل بيان الالتزامات وشهادة الاجر والتصريح الضريبي بالدخل . وكذا
الوثائق المثبتة لالتزاماته المالية .
اذا توصل الزوج بالاستدعاء شخصيا للحضور لمحاولة الصلح
ولم يحضر ولم يُدل بعذر مقبول أُعتبر ذلك تراجعا عن طلبه .
اذا تحايل الزوج كما اذا اعطى متعمدا للمحكمة عنوانا غير
صحيح لزوجته يعاقب زجريا وذلك بطلب من الزوجة يجب ان يحضر الزوجان شخصيا لمحاولة
الصلح . مع العلم انه في حالة وجود اطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح .
اذا تعذر الصلح تحدده المحكمة مبلغا كافيا يودعه الزوج
بصندوق المحكمة داخل اجل لا يتجاوز 30
يوما لتغطية مستحقات الزوجة والاطفال الملزم بالانفاق عليهم .
اذا لم يودع الزوج المبلغ المحدد من طرف المحكمة داخل الاجل المحدد له . فانه يعتبر
متراجعا عن رغبته في الطلاق .
اذا ادلى الزوج للمحكمة بوصل ايداع المبلغ المحدد فانها
تأذن له بتوثيق الطلاق لدى عدلين منتصبين للاشهاد داخل دائرة نفوذها .
تصدر المحكمة بعد
توصلها بنسخة وثيقة الطلاق من القاضي المكلف بالتوثيق قرارا من جملة ما يتضمن
تحديد مستحقات الزوجة والاطفال واجرة الحضانة بعد العدة وهذا القرار قابل للطعن
طبقا للاجراءات العادية .
طلاق التمليك :
يمكن للزوجة ان تطلب من المحكمة الاذن لها بالاشهاد
بطلاقها لدى عدلين اذا ملكها الزوج حق ايقاع الطلاق ويقدم الطلب وفق الكيفية
المشار اليها اعلاه .
تأذن المحكمة للزوجة بالاشهاد على الطلاق بععد التحقق من
توفر شروط التمليك المتفق عليها . وفشل محاولة الصلح بين الزوجين . وتبت في
مستحقات الزوجة والاطفال عند الاقتضاء .
الطلاق بالاتفاق :
للزوجين ان يتفقا وديا على انهاء العلاقة الزوجية بدون
شروط او بشروط لا تتنافى مع احكام مدونة الاسرة ولا تضر بمصالح الاطفال ان وجودا .
يقدم الطرفان أو احدها للمحكمة طلب الاذن بتوثيق الطلاق
مرفقا بالاتفاق المبرم بينهما .
اذا تعذر الاصلاح بين الزوجين اذنت المحكمة بالاشهاد على
الطلاق وتوثيقه .
الطلاق بالخلع :
للزوجين ان يتراضيا على الطلاق بالخلق طبقا للاحكام
المُشار اليها في الطلاق الاتفاقي .