مقرر
قانونا ان بيع ملك الغير يقع صحيحا إذا اقره المالك أو اكتسب البائع فيما
بعد ملكية الشيء المبيع. والمحكمة لما اعتبرت البائع ضامنا للمشتري
واستخلصت أن البائع كان على علم وبينة بأنه بائع ما لا يملك ومع ذلك خفضت
مبلغ التعويض المقترح من طرف الخبير دون مناقشتها للعناصر اللازمة لتقدير
الخسارة الحقيقية اللاحقة بالمشتري وما فاته من كسب يكون قرارها ناقص
التعليل ومعرضا للنقض.
نقض وإحالة
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات
الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ
6/12/2012 في الملف 124/08/8 تحت رقم 1284، ان الطالب أحمد (غ) تقدم بتاريخ
23/05/2005 بمقال عرض فيه أنه اشترى من البائع له عبد العزيز (ح) قطعة
أرضية مساحتها 70 م.م ببني مكادة القديمة أرض المفرج طنجة، وأنه فوجئ مؤخرا
بوجود أشغال البناء عليها يقوم بها المدعى عليه الثالث محمد (خ) بتواطؤ مع
المدعوا أحمد (س) المدعى عليه الثاني، فاستصدر حكما استعجاليا بإيقاف
الأشغال ملتمسا الحكم باستحقاقه الأرض المذكورة من يد المدعى عليهما وتعويض
لا يقل عن 200.000 درهم يؤديه هؤلاء تضامنا فيما بينهم وأجاب المطلوب
الأول بأنه لم يقم ببيع القطعة لأي كان وأن البائع هو أحمد (س) كما أنه ليس
هناك مايثبت أن القطعة المبيعة هي نفس القطعة التي اقتناها منه علما أن
مجموعة من القطع تم نزع ملكيتها للمنفعة العامة. وبعد إجراء معاينة من طرف
المحكمة بتاريخ 5/1/2006 على أرض النزاع وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة
الابتدائية بتاريخ 30/5/2006 حكما برفض الطلب، استؤنف من طرف المدعي مبرزا
بأن مركزه والمسمى محمد (خ) متشابهين ويتعين الرجوع إلى تاريخ شراء كل واحد
منهما، كما أن رسم شرائه يستند إلى رسم مخارجة مؤرخ في 8/2/1991، ملتمسا
إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم وفق مقاله وعلى البائع ومن يقوم مقامه
بضمان مبيعه وإخلاء المدعى عليهم منه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300
درهم عن كل يوم تأخير، وبعد الأمر بإجراء خبرة أجاب المستأنف عليه ملتمسا
المصادقة عليها وتعويضه عن حرمانه من أرضه في مبلغ 350.000 درهم وعن الضرر
في مبلغ 260.000 وبعد تمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم
المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب التعويض وتصديا الحكم من جديد على
المستأنف عليه عبد العزيز (ح) بأدائه تعويضا إجماليا لفائدة المستانف احمد
(غ) وقدره 200.000 درهم وتأييد الحكم في باقي أجزائه وذلك بمقتضى قرارها
المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض :
حيث ينعي الطاعن على
القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الثابت من وثائق الملف ومن
مذكرة المطالب بعد الخبرة المؤرخة في 20/06/2012 أنه التمس المصادقة على
تقرير الخبير عبد الحق بن جلون والحكم المستأنف عليهم متضامنين بأن يؤدوا
له مبلغ 350.000 درهم تعويضا عن فقدان ملكية القطعة المدعى فيها ومبلغ
200.000 درهم كتعويض عن الضرر ، وقد برر طلبه بما انتهى إليه التقرير من أن
قيمة المتر لا تقل عن 5000 درهم، وأن القرار لم يعلل اقتصاره على الحكم
بمبلغ 200.000 درهم فقط وهو ما لا يتجاوز معدله 2857 درهم للمتر وعدم
الاستجابة لكافة الطلب المطابق للخبرة والذي يؤيده واقع أثمنة العقار
بالمنطقة المعنية، مما يجعله معرضا عن تعويض الطالب عن كامل الضرر الذي
لحقه، كما أنه لم يعلل رفضه الاستجابة لطلب التعويض عن فوات الفرصة مع أن
الطالب لو كان حاز مشتراه فور الشراء لبني عليه مسكنة وتجنب تكاليف الكراء،
وقد أوضح الطالب أنه حرم من المبلغ المدفوع ثمنا للقطعة منذ أزيد من 16
سنة، والقرار عندما لم يعوضه عن كافة عناصر الضرر ولم يجب جوابا واضحا عن
كافة طلباته، ولم يقل شيئا عن المستأنف عليهما الثاني والثالث وعن ملتمساته
بالحكم عليهما بالتضامن مع المستأنف عليه الأول يجعله منعدم التعليل
وناقصه وخارقا لحق الدفاع ويعرضه للنقض.
حيث إن المحكمة مصدرة
القرار المطعون فيه استندت فيما قضت به من تعويض في مبلغ 200.000 درهم
لفائدة الطاعن بما جاءت به من : " أنه اعتبارا لكون البائع ضامن لمشتري لما
باعه إياه فإن المحكمة عملت على انتداب خبير قصد تحديد قيمة العقار
بالسومة الحالية وذلك لجبر الضرر الذي لحق بالمشتري… ، فحدد الخبير المعين
قيمة المتر المربع الواحد في مبلغ 5000 درهم الامر الذي يتعين معه الحكم
على المستأنف عليه عبد العزيز (ح) بما قدره 200.000 درهم من قبل قيمة الأرض
بعدما استعملت سلطتها التقديرية " ، دون مناقشتها لباقي العناصر اللازمة
لتقدير التعويض أو ردها بمقبول وإبرازها للمبررات التي جعلتها تخفضه إلى
مبلغ 200.000 درهم ، وما إذا كان التعويض المحكوم به قد شمل كافة الأضرار
اللاحقة بالمشتري بالنظر لوقائع وملابسات القضية، سيما وقد انتهت في تعليل
قرارها إلى ان البائع كان على علم وبينة انه يبيع مالا يملك، فيكون قرارها
فيما ذهبت إليه دون اعتبار لما ذكر قد جاء مشوبا بالنقض في التعليل وعرضة
للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض القرار المطعون فيه.
الرئيس : السيدة زبيدة التكلانتي – المقرر: السيدة لطيفة أيدي – المحامي العام : السيد الحسن البوعزاوي.
الأقسام:
أحكام و قرارات قضائية