ان تقسيم القواعد القانونية الى قواعد قانون عام وقانون خاص مازال قائما الى اليوم الا ان المعيار الفاصل بين نوعي القواعد لازال محلا لاختلف الفقه .
الفقرة الاولى : معيار القواعد الآمرة والقواعد المكملة او المعيار الراجع الى السيطرة وسلطان الارادة .
يقيم الفقه التمييز بين القانون العام والقانون الخاص على أساس اختلاف طبيعة القواعد التي يتضمنها كل منهما وقوة الالزام فيها فقواعد القانون العام آمرة لا دخل لارادة الاطراف في تغييرها ولا يملكون مخالفة احكامها .أما القانون الخاص فتعتبر قواعده مكملة اي ان الافراد يملكون مخالفة ما تقتضي به هذه القواعد .
ويؤخد على هذا المعيار انه لا يصلح للتميز بين القانون العام والخاص ذلك ان قواعد هذا الاخير ليست كلها قواعد مكملة ، فهو قد يتضمن قواعد آمرة ، كالقواعد المتعلقة بالاحوال الشخصية ، هذا بالاضافة الى قانون الالتزامات والعقود الذي يتضمن مجموعة من القواعد الآمرة .
الفقرة الثانية : المعيار المستند الى المصلحة التي تستهدفها القاعدة القانونية :
يجد هدا المعيار اساسه في نصوص القانون الروماني ومفاده ان القانون العام يضم القواعد القانونية التي تستهدف تحقيق المصلحة العامة ، بينما يتضمن القانون الخاص القواعد التي ترمي الى تحقيق المصلحة الخاصة .بالرغم من اهمية هذا المعيار فانه ليس دقيقا بكيفية واضحة من شأنها تحديد ما يعد من المصلحة العامة وما لا يعد كذلك فحماية المصلحة الخاصة للافراد يؤدي بالضرورة الى حماية المصلحة العامة كما في حماية الفرد من خطر الاعتداء عليه بالقتل او الضرب مثلا .
الفقرة الثالثة : معيار أطراف العلاقة القانونية :
يرى هذا الجانب من الفقه انه فيصل التفرقة بين قواعد القانون العام و قواعد القانون الخاص يكمن في الاشخاص اطراف العلاقة القانونية بحيث تعتبر القاعدة من قواعد القانون العام اذا كانت الدولة طرفا في العلاقة القانونية ، اي ان قواعد القانون العام هي التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة او احد فروعها طرفا فيها فيما تعتبر القاعدة من قواعد القانون الخاص اذا كانت تنظم الروابط التي يكون اطرافها اشخاصا طبعيين او بعض الاشخاص المعنوية الخاصة .
الأقسام:
السداسي الأول S1
القانون العام
المادة التجارية
المادة الجنائية
المادة العقارية
المادة المدنية