انسجاما مع ذلك اسس الفصل 27 من قانون المسطرة المدنية لقاعدة عامة في الاختصاص المحلي المتمثلة في دائرة الموطن الحقيقي او المختار للمدعى عليه او محل اقامته وبالتالي فالمدعي يتبع المدعى عليه في عنوانه واذا تعدد المدعى عليهم ترفع الدعوى امامم المحكمة التي يقع في دارتها موطن احدهم .
وخلافا لمقتضيات الفصل 27 من قانون المسطرة المدنية حدد المشرع المغربي معايير اخرى للاختصاص المحلي يمكن استفادتها من المادة 28 من قانون المسطرة المدنية .
- في الدعاوي العقارية : امام محكمة موضوع العقار المتنازع فيه .
- في دعاوي النفقة : امام محكمة موطن او محل المدعى عليه او موطن محل اقامة المدعي باختيار هذا الاخير .
- في دعاوى الطلاق والتطليق : امام محكمة تواجد بيت الزوجية او انجاز عقد الزواج او محل اقامة المدعى عليه او موطن او محل اقامة المدعي باختيار هذا الاخير .
- في دعاوي التعويض : امام محكمة المحل الذي وقع فيه الفصل المسبب للضرر او امام محكمة موطن المدعى عليه باختيار المدعي او محكمة تواجد المسؤول المدني او المؤمنة كما هو الشأن بدعاوى المسؤولية التقصيرية .
- في دعاوي التجهيز والاشغال والكراء واجارة الخدمة او العمل : امام محكمة محل التعاقد او تنفيذ العقد اذا كان هو موطن احد الاطراف والا فامام محكمة المدعى عليه .
- في دعاوي انعدام الاهلية والترشيد والتحجير او عز الوصي او المقدم : امام محكمة موطن هؤلاء باختيارهم او باختيار ممثليهم القانونيين ، واذا لم يكن لهم موطن في المغرب فامام محكمة المدعى عليه .
- في الدعاوى المتعلقة بالقضايا الاجتماعية : فبخصوص دعاوى عقود الشغل و التدريب المهني فامام محكمة موقع المؤسسة بالنسبة للعمل المنجز فيها او محكمة موقع ابرام او تنفيذ عقد الشغل بالنسبة للعمل خارج المؤسسة وفي دعاوى الضمان الاجتماعي امام محكمة موطن المدعى عليه او محكمة الدار اليضاء اذا كان موطن المؤمن له بالخارج ، اما بالنسبة لحوادث الشغل فامام المحكمة التي وقعت الحادثة في دائرة نفوذها ، ودعاوى الامراض المهنية امام المحكمة المتواجدة بدائرتها محل العامل او ذوي حقوقه .