نظم المشرع المغربي مسطرة الامر بالاداء بالفصول من 155 الى 165 من قانون المسطرة المدنية .
فباستقراء الفصول المذكورة يتضح ان مسطرة الامر بالاداء تتميز بمجموعة من الخصوصيات سواء على مستوى التقاضي في المرحلة الاولى امام المحكمة الابتدائية او عند الطعن في الامر الصادر عن الجهة المختصة وما يلحقة من اجاراءات .
مسطرة الامر بالاداء خلال المرحلة الاولى للتقاضي .
يمكن للمدعي لسوك مسطرة الامر بالاداء بالنسبة لجميع الطلبات المتعلقة باداء مبلغ مالي يتجاوز 5000 درهم وبشرط ان يكون هذا الاخير مستحق الاداء بموجب ورقة تجارية او سند رسمي او اعتراف بدين .وهكذا يتعين على المدعي ان يتقدم بدعوى امام المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها موطن المدين او محل اقامته ، وان يحرص على تضمين طلبه بجميع المعلومات والبيانات وفقا للشروط الواردة في القسم الثالت من قانون المسطرة المدنية وكذلك في الباب الثالث من نفس القانون المنظم لمسطرة الامر بالاداء هذا الاخير الذي فرض ذكر البيانات المتعلقة بالاطراف وذلك بتحديد اسمهم العائلي او الشخصي ومهنتهم و موطنهم او محل اقامتهم و اذا كان احد الاطراف شركة وجب ان يتضمن المقال اسمها ونوعها ومركزها .
وايضا ذكر البيانات الخاصة بمبلغ الدين وذلك بتحديد هذا الاخير بكيفية دقيقة مع بيان موجبه .
كما يجب ارفاق الطلب باصل السند المثبت للمديونية ، مع صورة او صور طبق الاصل عنه بعد المدينين .
وتجدر الاشارة الى انه اذا كان موطن المدين غير معروف بتراب المملكة ، او اذا كان من الواجب تبليغه بالخارج فان مصير الطلب هو عدم القبول ، استنادا للفصل 157 من قانون المسطرة المدنية .
اما عن الجهة القضائية التي ينعقد اليها الاختصاص للبث في مقالات الامر بالاداء ، فان الفصل 158 من قانون المسطرة المدنية حصرها في رئيس المحكمة او من ينوب عنه :
والبت في مسطرة الامر بالاداء لا يخلو من فرضيتين :
- الفرضية الأولى : قبول الطلب والحكم على المدين باداء اصل الدين و المصاريف والفوائد عند الاقتضاء وذلك اذا ظهر لرئيس المحكمة او من ينوب عنه ان الدين ثابتا ومستحق الاداء اما جزئيا او كليا .
- الفرضية الثانية : رفض الطلب ، وذلك اذا لم يكن الدين ثابتا ولا مستحق الاداء وفي هذه الفرضية فان الامر بالرفض لا يقبل اي طعن .
يضاف الى ما سبق انه في حالة رفض الطلب او قبوله جزئيا يبقى للمعني بالامر الحق في اللجوء الى المحكمة المختصة وفق الاجراءات العادية .
المرحلة اللاحقة لصدور الامر عن رئيس المحكمة :
بعد صور الامر القاضي بالقبول الكلي او الجزئي للطلب وبناء على طلب من الدائن يتم تبليغ الطرف المدين بنسخة طبق الاصل من الامر مرفقة وجوبا بنسخة من الطلب و صورة من سند الدين المدعى به .ويجب تضمين وثيقة تبليغ الامر بالاداء ، اعذار المحكوم عليه :
بأن يؤدي الى الدائن مبلغ الدين والمصاريف المحددة في الامر والفوائد عند الاقتضاء .
او ان يتعرض على الامر داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ ، مع اشعاره بأنه في حالة عدم تقديم التعرض داخل هذا الاجل يسقط حقه في ممارسة اي طعن .
و قد رتب المشرع المغربي على عدم احترام هذه الشكليات بطلان التبليغ .
اما اذا لم يطلب الدائن تبليغ المدين بالامر بالاداء ، ومضى اجل سنة من تاريخ صدوره فان الامر بالاداء يعتبر كأن لم يكن . ولكن يبقى للدائن الحق في اللجوء الى المحكمة المختصة وفق الاجراءات العادية .
و ألامر القاضي بالاداء يكون قابلا للتنفيذ بمجرد صدوره ويحق للطرف المدين الطعن فيه بالتعرض فقط وذلك عن طريق تقديم مقال مكتوب ، وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية امام المحكمة التي صدر الامر عن رئيسها .
ويجوز للمحكمة المعروض عليها الطعن بالتعرض ، وبناء على طلب المدين ان تصدر امرا بايقاف تنفيذ الامر بالاداء كليا او جزئيا بحكم معلل .
فاذا قضت المحكمة عند نظرها في الطعن بالتعرض ، بتأييد الامر بالاداء فانه الحكم الصادر عنها يكون مشمولا بالنفاذ المعجل .
والحكم السالف الذكر يجوز الطعن فيه عن طريق تقديم مققال استئنافي وفقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية داخل اجل 15 يوم تبدأ من تاريخ التبليغ .
وبناء على طلب من المدين يجوز لمحكمة الاستئناف ان توقف التنفيذ كليا او جزئيا بقرار معلل .
وتجدر الاشارة الى ان الفقرة الثالثة من الفصل 164 من قانون المسطرة المدنية حددت للمحكمة اجلا اقصاه ثلاثة اشهر للبحث في التعرض او الاستئناف .
ونظرا لخصوصية هذه المسطرة وتفاديا لاطالة امد النزاع دون مبرر فان المشرع المغربي خول للمحكمة في حالة ثبوت كون المدين لم يقصد من التعرض او الاستئناف الا المماطلة والتسويف ان تحكم عليه بغرامة مدنية تتراوح بين خمسة في المائة كحد ادنى و 15 في المائة كحق اقصى من مبلغ الدين لفائدة الخزينة .