خالد بوعدان
طالب باحث
عرفت العقود الأخيرة من القرن العشرين ميول معظم الاستراتيجيات التنموية نحو نموذج وحيد، هو نموذج الفعالية والمردودية الاقتصادية المتجرد من باقي الأبعاد الأساسية للتنمية كالبعد الاجتماعي والبيئي بالخصوص، نتيجة هذا التوجه الذي عرفت معالمه وضوحا في ظل العولمة الحالية، هو إفراز اختلال بيئي – بتوابعه الاجتماعية والاقتصادية على نحو أصبح معه وضع بعض جهات العالم، يكتسي شكل صراع من أجل الاستمرار في الحياة، ولو بأدنى حد من الشروط.
وأمام تنوع وتشعب النشاطات البشرية التي تتجه للبيئة باستمرار لإشباع العديد من الرغبات والاحتياجات، كان لا بد من اتخاذ إجراءات للحيلولة دون تفاقم الأوضاع البيئية، خاصة وأن المتجمعات الإنسانية لم تبدأ فقط في تدمير إطار حياتها، ولكنها تدمر أيضا مستقبلها ومستقبل الأجيال القادمة
وهذا ما حدا بالمجتمع الدولي إلى عقد العديد من اللقاءات والمؤتمرات الدولية أبرزها مؤتمر ستوكهولم ، ومؤتمر ريو ( قمة الأرض )كما أن العديد من الدول أدرجت البيئة ضمن قوانينها ، بل هناك دول ضمنتها دساتيرها.
بيد أن الخطر البيئي، قد يخرج عن نطاق السيطرة والمعالجة الميدانية، متى استهدف بواسطة أعمال إرهابية أو تخريبية الثروة الطبيعية للمكون البيئي، فيعمد إلى تدميرها أو تلويثها أو تعريضها للخطر بأي شكل من أشكال الدمار أو التلويث، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام أزمة طبيعية وكارثة بيئية في منتهى الخطورة تتجاوز بكثير آثار وخطورة الجرائم التقليدية .
يختلف مفهوم البيئة باختلاف النظرة إليها من ناحية الطبيب ، أو العالم، أو الزراعي، أو القانوني أو المختص في علم الإجرام ...
حيث كل ينظر إليها من الجانب الذي يتعلق بمجال اختصاصه ، و من بين هؤلاء رجل القانون الذي ينظر إلى البيئة من الجانب الذي يهمه باعتبارها قيمة حقيقية يسعى القانون للحفاظ عليها.
ولكن ، لكي يتدخل القانون لحماية هذه القيمة لابد وأن يتعرف على حدودها العامة وعناصرها التي تشملها الحماية.
لقد اختلف الرأي فيما يتعلق بعناصر البيئة المقصودة في القانون، هل يقصد بها العناصر الطبيعية مثل الماء والهواء والغابات ...الخ أم يضاف إليها العناصر المنشأة بواسطة الإنسان، مثل تخطيط المدن، الآثار التاريخية..( البيئة المشيدة)
إن الغالبية العظمى من التشريعات لم تهتم بتحديد المعنى اللغوي للبيئة، وما تشمله، ولكن عالجت عناصرها المختلفة بقوانين خاصة أو بنصوص واردة في القانون الجنائي دون أن تتجه إلى تعريف خاص بالبيئة.
وهناك تشريعات تستعمل عبارة " حماية البيئة" دون أن تحدد اتجاهها وما تشمله من عناصر، وأخرى تصدر قوانين لحماية البيئة من التلوث بصفة عامة أو تلوث المياه بصفة خاصة دون أن تقرر أن هذه هي عناصر البيئية المحمية بموجب القانون .
و لما كن التعريف منطلق البحث في أي موضوع فقد كان لزاما علينا الوقوف على تعريف لفظ البيئة تمهيدا لبسط الأحكام القانونية لحمايتها .
لفظ البيئة في اللغة العربية مشتق من "بوأ" بمعنى أنزل و أقام، "تبوأ" أي نزل و أقام و اتخذ منزلا. فهي بالاشتقاق منزل الإنسان الذي يعيش فيه و الذي فيه مستقره و مقامه.
أما المجلس الدولي للغة الفرنسية فقد عرف البيئة "بأنها مجموعة العوامل المادية و الكيميائيةو البيولوجية و العناصر الاجتماعية القابلة في وقت معين للتأثير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، حاليا أو في وقت لاحق على الكائنات الحية أو النشاط الإنساني...".
أما على مستوى الفقه فقد عرفها "توماس ميل" تعريفا شاملا باعتبارها مجموعة الظروف الطبيعية (فيزيائية، كيميائية، حيوية)، و الثقافية و الاجتماعية و القابلة للتأثير على مظاهر الحياة عامة، و على أنشطة الإنسان خاصة.
و على مستوى المقتضيات القانونية والتشريعية فقد جاء فيديباجة إعلان الأمم المتحدة حول البيئة الإنسانية الذي عقد في استكهولم بالسويد ما يلي :
"L’homme est à la fois créature de son environnement qui assure sa subsistance physique et lui offre la possibilité d’un développement intellectuel ; moral ; social et spirituel".
أما على المستوى الوطني فبالرجوع إلى القوانين : (03- 11) المتعلق بحماية واستصلاح البيئة ( 03 - 12) المتعلق بدراسة التأثير على البيئة ،(03-13) المتعلق بمكافحة تلوث الهواء –فيمكن أن نستخلص أن البيئة هي
) مجموعة العناصر الطبيعية والمنشآت البشرية والعوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تساعد على وجود وتغيير وتنمية الوسط الطبيعي والكائنات الحية والأنشطة البشرية .)
بخلاصة ، البيئة مجال معقد يتكون من الوسط الطبيعي الذي يتواجد فيه الإنسان و غيره من العناصر الحية و غير الحية، و كذلك الأنشطة التي يقوم بتطويرها قصد استمراره على الحياة. و من هنا تتكون البيئة من شقين متفاعلين: شق طبيعي و شق مشيد. فالوسط الطبيعي يضم مجموعة من العناصر البيولوجية (الكائنات الحية الحيوانية و النباتية) و العناصر الكيماوية (مختلف التفاعلات الكيماوية و الماء و غاز ثاني أكسيد الكربون...)و العناصر الفيزيائية - الرياح و الأمطار و الشمس .
و البيئة لا تتكون من تلك العناصر بأسلوب ثابت و منعزل، و لكنها في تفاعل مستمر تنتج عنه العمليات التي تتحكم في سير الأنشطة البيئية (السلسلات – الدورات الطبيعية). و كذلك الحفاظ على توازنها أو إلحاق التدهور بعناصرها
وإذا كان القانون الجنائي يهتم دائما بحماية القيم والمصالح المختلفة في المجتمع، حيث أن القاعدة التي تجرم السرقة تعني أن المجتمع يعترف بحق الملكية وضرورة احترامه من باقي أفراد المجتمع، والقاعدة التي تجرم القتل تعترف بحق أفراد المجتمع في الحياة وعدم جوازا لاعتداء عليها .
وبالتالي يمكننا القول أنه لكي يتدخل القانون الجنائي لتجريم أوضاع معينة فلابد وأن يعترف بالقيم التي يهتم بحمايتها .
ولهذا نجد حاليا في القانون الجنائي صورة كاملة للجرائم التي يمكن أن نطلق عليها جرائمتقليدية نظرا لأنه أصبح من الطبيعي وجودها كجرائم في المجتمع، أي اعتراف الضمير الجماعي بأهمية حمايتها، والأمر ينبغي أن يكون كذلك بخصوص أي تدخل مباشر لتجريم أوضاع معينة .
ولهذا يثور التساؤل حول حماية البيئة من الاعتداء عليها ، وهل يمثل ذلك قيمة جديدة من قيم المجتمع لابد وأن يتدخل القانون الجنائي لحمايتها تدخلا مباشرا بنصوص قانونية من أجل تجريم الصور المختلفة للاعتداء عليها ؟ وبعبارة أخرى هل جرائم الاعتداء على البيئة تعتبر جرائم طبيعية يعترف بها الضمير الجماعي وتوجد أهمية لإدراجها في القانون الجنائي؟و ما هي أهمية إدراج هذا النوع من التجريم في نصوص القانون الجنائي جنبا إلى جنب مع الجرائم التقليدية ؟
والمقصود هنا بالحماية التقليدية للبيئة هي أن يتدخل القانون الجنائي بصورة مباشرة لتجريم بعض الأفعال التي لا تمثل اعتداء على حق معين للأفراد أو للدولة، ولكنها تمثل اعتداء على البيئة بعناصرها المختلفة.
أيا كان التعريف القانوني للبيئة وما تشمله من عناصر، يجب علينا أن نعترف لها بمضمون عام في المجتمع، مضمون يمثل قيمة يسعى النظام القانوني للحفاظ عليها، شأنها شأن الكثير من القيم في المجتمع، وهذا هو أساس حمايتها قانونيا بصفة عامة ، وجنائيا بصفة خاصة .
فالقانون عندما يجرم فعل السرقة لأنه يعترف بحق الملكية كقيمة من قيم المجتمع - كما أوضحنا ، وعندما يجرم فعل القتل فذلك لاعترافه بالحق في الحياة كقيمة يسعى المجتمع لحمايته،وعندما يجرم أفعال الاعتداء والإضرار بالبيئة فذلك لأنه يعترف بها كقيمة من قيم المجتمع .
قيمة تفوق في الواقع أهميتها معظم القيم الأخرى لأن الإضرار بها لا يضر فردا واحدا فحسب ولكن يضر المجتمع في مجموعه.
وكما هو الحال في مختلف أنواع الجرائم، فللجريمة البيئية عناصر ثلاث لا تقوم دونها :
أ - السلوك : وهو السلوك المادي الصادر بصورة نشاط إيجابي أو سلبي ( إن توافرت شروطه )، من شخص ما سواء كان طبيعيا أم معنويا .
ب- النتيجة : وهي التغيير الذي يحدث في العالم الخارجي نتيجة للسلوك الإجرامي سواء وصل لمرحلة الضرر أم لا يزال في مرحلة الخطر ، والضرر الحاصل يستوي أن يكون ماديا ملموسا حيا أم معنويا غير ملموس كما هو الحال في الضوضاء ، كما يمكن أن تكون النتيجة الجرمية هي العدوان الذي ينال مصلحة أو حقا قدر المشرع جدارته بالحماية الجزائية، ولا يشترط أن يحقق ذلك ضررا بل يكفي وجود خطر مؤكد، ولا يمكن القول في هذه الحالة انتفاء نتيجة الجريمة، إذ قد تكون الجريمة البيئية من جرائم الخطر التي تفترض وجود نتيجة جرمية متمثلة في الآثار المادية المنذرة بحدوث الإعتداء .
ج- العلاقة السببية : والمتمثلة بالصلة بين السلوك والنتيجة الجرمية، بحيث أن النتيجة أيا كانت صورتها قد جاءت أو تحققت بسبب ذلك السلوك أيا كانت صورته كذلك، ودون الخوض في النظريات المتعددة لتحديد معيار الصلة السببية، فيكفي القول أن العلاقة السببية تقوم متى تبث أن النتيجة ما كانت لتتحقق لولا ذلك السلوك الإجرامي المحدد قانونيا
ويتميز الإجرام البيئي بطابع انتشاري تتعدد فيه الأخطار والضحايا لدرجة يصعب التجسيد الفعلي. ويتنامى هذا الطابع بغياب الوعي البيئي بالأخطار والأضرار التي يحيا فيها الإنسان . وإن كانت الجرائم عموما تمثل علاقة آثمة بين أطراف ممكن تحديدها، فإن جرائم البيئة يصعب فيها هذا التحديد، ونقترب من مسميات "الإجرام الخفي " أو " الإرهاب الصامت " .
وبهذا المسمى يتسم " الإجرام البيئي" ، بالضرر الآجل والخطر العاجل .
إن الارهاب يشكل أحد أبشع صور الجريمة التي تعرفها البشرية في الوقت الراهن، إذ أن امتداداتها لم تسلم منها أية دولة، ولم يعد يقتصر على حدود معينة بل تجاوزها ليصبح مشكلة ذات بعد دولي تعاني منها مختلف المجتمعات .
والإرهاب البيئي بوصفه احد الأوجه التي يمكن ان يظهر من خلالها هذا النشاط الإرهابي يعد ابرز أنواع هذا الأخير، ونتيجة انعدام الجانب الأخلاقي في هذا الإجرام فإننا نكون بصدد أعمال حرب في مجتمع في سلم حيث تشكل البيئة الهدف الأنسب للإرهاب لزعزعة استقرار دولة ما وتهديد أمنها، كما أن الطابع المميز للبيئة يجعل من الجرائم التي تمسها عابرة للحدود إذ أن الاعتداء عليها في بلد ما قد يمتد أثره إلى بلد آخر،
ليس غريبا ان يكون الارهاب البيئي عموما ظاهرة عالمية نتيجة الافكار الايديولوجية التي يحملها الارهابيون من جهة ومن جهة اخرى فان سهولة الاتصالات في العصر الحديث وطّأت لهذه العالمية لظاهرة اقل ما تكون عبارة عن مرض عانت منه المجتمعات المسلمة او غير المسلمة وذاقت ويلاته الانسانية جمعاء بارتكاب افظع الجرائم كقتل الابرياء وتدمير الممتلكات وتخريب البيئة بـ" وحشية لامثيل لها في التاريخ " فالنشاط الارهابي لايؤمن بالوطن ولا بالدين ولا بالجنس او المذهب ولا يحده زمان ولا مكان، بل انه يتجاوز كل ذلك فالإرهاب لا يعترف بالقوانين اوالسياسات ويعمد الى القتل والسلب والتدمير والتخريب للافساد في الارض.
لتحديد مفهوم الارهاب البيئي عموما لابد من تعريف الارهاب اولا كمقدمةلتوضيح معالم هذه الجريمة البيئية.
الارهاب لغة يشمل معنيان احدهما يدل على الخوف والاخر يدل على الدقة والخفة .
اما اصطلاحا فلقد تم استخدام هذا المصطلح للتعبير عن نشاط معين ابان الثورة الفرنسية 1789 كما ان هياة الامم المتحدة تعرفه بانه كل عمل يؤدي الى تعريض ابرياء للخطر، بينما تعرفه الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب بانه كل فعل ايا كان دافعه بهدف القاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياتهم وامنهم للخطر والحاق الضرر بالبيئة او باحد المرافق اوالاملاك العامة او الخاصة او احتلالها او الاستيلاء عليها او تعريض احد الموارد الوطنية للخطر، واستثنت الاتفاقية في مادتها الثانية حالات الكفاح المسلح ضد الاحتلال الاجنبي
والمشرع المغربي اقتناعا منه بخطورة هذه الجرائم، صنفها ضمن الجرائم الإرهابية، فنص في الفصل 3- 218 من قانون (03.03) .
"يعتبر أيضا فعلا إرهابيا بالمفهوم الوارد في الفقرة الأولى من الفصل 1-218 أعلاه ، إدخال أو وضع مادة تعرض صحة الإنسان أو الحيوان أو المجال البيئي للخطر في الهواء أو في الأرض أو في الماء بما في ذلك المياه الإقليمية .
يعاقب عن الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بالسجن من 10 إلى 20 سنة.
تكون العقوبة هي السجن المؤبد إذا ترتب عن الفعل فقد عضو أو بثره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى لشخص أو أكثر، تكون العقوبة هي الإعدام إذا ترتب عن الفعل موت شخص أو أكثر"
من خلال هذا الفصل يتضح أن الجريمة البيئية ذات البعد الإرهابي، تقوم في تكوينها حسب مفهوم الفصل 3 – 218 من قانون 03.03 على الأركان التالية :
الركن المادي :
فعل مادي يتمثل في إدخال أو وضع مادة تعرض صحة الإنسان أو الحيوان أو المجال البيئي للخطر سواء تعلق الأمر بالهواء أو الأرض أو الأنهار أو المياه الإقليمية .
الركن المعنوي :
توجيه إرادة الجاني نحو تحقيق الباعث الدافع لارتكاب الجرم الإرهابي ، والمبين بالفقرة الأولى من الفصل 1-218 من قانون مكافحة الإرهاب (03.03 ) وهو المساس بالأمن العام والنظام العمومي باعتماد الترهيب أو التخويف أو العنف...
من ذلك مثلا، إقدام الإرهابيين على تلويث مياه الأنهار بسوائل أو نفايات سامة أو رش مناطق زراعية بمبيدات سامة تقضي على المحاصيل الزراعية ... أو تسريب مواد كيماوية قاتلة أو مدمرة بأحواض السدود ومناطق المعالجة الآلية لمياه الشرب ... إلى غير ذلك من الأمثلة التي تتجه فيه نية الجناة الإرهابيين إلى المساس بالنظام العام والأمن العمومي وإشاعة الفوضى والاضطراب وانعدام الأمن بين أفراد المجتمع .
نشير هنا لنص المادة 314 من قانون العقوبات اللبناني الذي جاء فيها " يعني بالأعمال الإرهابية جميع الأفعال التي ترمي لإيجاد حالة ذعر، وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة التي من شأنها أن تحدث خطرا عاما".
هذا النص يدل دلالة واضحة على دخول الإرهاب بمفهومه المرن في مجال البيئة، بحيث أنه يعتبر من الإرهاب أي عمل بأي وسيلة أرتكب من شأنه أن يحدث خطرا عاما ،وما التلوث إلا ذلك الخطر الذي تتصف عموميته بالنوع المؤثر على مستوى الدولة ككل إن لم يتعدها لغيرها من الدول، مما يجعل القائمين بتلك الأعمال عرضة لأشد العقوبات المقررة للأعمال الإرهابية.
أما في فرنسا فنجد القانون رقم 686/92 الصادر في 24/07/1992 الذي تضمن بابا خاصا عن الإرهاب في الكتاب الرابع منه، بعنوان "الجنايات ضد الأمة والدولة والسلم العام" ، وذلك في المواد 421/1-422/5 التي تطرقت إلى أعمال الإرهاب والأشخاص المسؤولة عنه والعقوبات المفروضة عليهم، وأسباب الإعفاء أو تخفيض العقاب.
هذا القانون أورد جريمة جديدة لم يعرفها التشريع الفرنسي من قبل و هي جريمة الإرهاب البيئي، استحدثها القانون الجديد، حيث تنص المادة 421 / 1 من قانون العقوبات الفرنسي على أنه :
" يعتبر عملا إرهابيا واقعة إدخال إلى الجو أو على الأرض أو المياه بما في ذلك مياه البحر الإقليمي مادة من شأنها أن تعرض صحة الإنسان أو الحيوان أو الوسط الطبيعي للخطر".
والمشرع المغربي – كما رأينا سار على نهج المشرع الفرنسي، إذ اعتبر أن جريمة الإرهاب البيئي هي مستقلة عن الجنايات والجنح المدرجة في الشريعة العامة، فأعطاها المشرع تكييف العمل الإرهابي شريطة أن تكون ذات علاقة بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى تعكير صفو النظام العام بصورة خطيرة بالتخويف أو الرعب.
والإرهاب البيئي ليس مجرد حالة نظرية بعيدة عن الواقع، بل تشهد الوقائع حدوثه، سواء إلى إطار النزاعات المسلحة ( حرب الخليج حيث تدمير البيئة بكل مستوياتها الطبيعية، الحضارية، الثقافية)، أو حالة الثورات.
فالارهاب البيئي يتحدد من خلال رغبة شخص او مجموعة اشخاص عن طريق استخدام اية وسائل لتحقيق اهدافها بحيث تشكل البيئة الهدف الانسب بالنسبة لهم مايؤدي الى ضرب المصالح الرئيسية للدولة والتي توليها اهتماما بارزا، كما انه يعد ابشع اداة تستهدف الافراد في امنهم وممتلكاتهم وفي شخصهم حيث ان مصيرهم مرتبط بالوسط الذي يعيشون فيه.
ان كل هذا يؤكد بشكل صريح ان البيئة هي ضحية مفضلة للارهاب، فاستعمال العنف والتخويف شكل منذ القدم وسيلة للسيطرة والضغط على السلطة السياسية ، بل ان الارهاب ابشع بذلك بكثير، انه يتميز باستعمال وسائل ذات طبيعة تخويف جماعي، هدفها في اعتقاد مبرريها شرعية قضية عن طريق الاخضاع والرعب، حيث تنصب هذه الاعمال على مبادئ سامية داخل المجتمع وتاخذ معها الابرياء فالارهابي " يستعمل وسائل شديدة الخطورة والتي لاتتوافق نتائجها مع الوسائل المستعملة مايجعل آثارها النفسية لاتتناسب مع نتائجها المادية، انه والحال هنا اعتداء على البيئة كوسيلة لتحقيق هذا الرعب .
كل هذا يجعل تدخل التشريع الجنائي ضروري أكثرلمواجهة هذا النوع من الاجرام، فتجريم عمل ارهابي ضد البيئة له مدلوله الواسع ، اذ يؤكد اهمية هذا المفهوم لحياة الانسان وضرورة الحفاظ عليها، حتى وان رأى البعض أن التجريم هنا لم يوضع اساسا لحماية البيئة وانما اخذ بعين الاعتبار الوسائل الجديدة للارهاب والتي هي هنا بطبيعة الحال استهداف البيئة،
ان عالمية الجريمة تاكدت كذلك من خلال ادراج الارهاب على جدول الاعمال الدولية منذ عام 1934 عندما طرح مشروع في عصبة الامم المتحدة لاتفاقية لمنع الارهاب والمعاقبة عليه والتي اعتمدت في 1937 رغم انها لم تدخل حيز التنفيذ، ومنذ 1963 يوجد ازيد من 13 صكا دوليا لمنع الاعمال الارهابية اهمها اتفاقية طوكيو لعام 1963 الخاصة بالجرائم وبعض الافعال المرتكبة على متن الطائرات، واتفاقية لاهاي 1970 لمكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، والاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الارهابية لسنة 1997، والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لسنة 1999، والاتفاقية الدولية لقمع اعمال الارهاب النووي لسنة 2005
وفي الاخير نرصد لكم اهم النصوص التشريعية الوطنية الخاصة بالبيئة:
تنظيم صيد وجمع الطحالب البحرية في بعض المناطق بالساحل الأطلس
إنتاج وتسويق البذور والأغراس
القانون المتعلق بدراسات الثأثير على البيئة
القانون المتعلق بمكافحة تلوث الهواء
القانون رقم 80-22 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات
القانون رقم 95-10 المتعلق بالماء
القانون رقم 95-42 المتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيها
اختصاصات وسير اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة
استيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها
طلب الكلفة التي تباشر لأجل المحافظة على الأمن والراحة والصحة العمومية
فرض فحص تقني دوري على العربات ذات المحرك التي مر عليها أكثر من خمس سنوات
وضع حدود وشروط وإجراءات طلب ومنح المقاصة من أجل حماية المجال الغابوي المراد استغلاله أو إحياؤه
حفظ الغابات واستغلالها
ضابط لاستعمال النار بقصد اتقاء الحريق
ظهير شريف رقم 043-59-1 في مراقبة الموانئ البحرية التجارية
ظهير شريف رقم 255-96-1 صادر في 12 من رمضان 1417 (21 يناير 1997) بتنفيذ القانون رقم 94-9 المتعلق بحماية المستنبطات النباتية
ظهير شريف رقم 278-04-1 صادر في 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) بتنفيذ القانون رقم 02-12 المتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية
قانون رقم 11.03 يتعلق بحماية واستصلاح البيئة
قانون رقم 255-73-1 بتاريخ 27 شوال 1393 يتعلق بتنظيم الصيد البحري
قانون رقم 71-005 بتاريخ 21 شعبان 1391 يتعلق بالوقاية من الإشعاعات الأيونية
قرار لوزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري رقم 06-129 صادر في 17 من محرم 1427 (16 فبراير 2006) بحماية المستنبطات النباتية بشهادة الاستنباط النباتي
كيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة
مراقبة السير والمرور
مرسوم رقم 1011-93-2 صادر في 18 من شعبان 1415 يتعلق بإعادة تنظيم الهيئات المكلفة بالمحافظة على البيئة وتحسينها
مرسوم رقم 1533-05-2 صادر في 14 من محرم 1427 (13 فبراير 2006) يتعلق بالتطهير المستقل
مرسوم رقم 2726-01-2 صادر في 22 من ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002) بتحديد الشروط وكيفية صيد الطحالب البحرية وجمعها
مرسوم رقم 414-97-2 صادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) يتعلق بكيفيات تحديد وتحصيل الإتاوة عن استعمال مياه الملك العام المائي
مرسوم رقم 487-97-2 صادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) بتحديد مسطرة منح التراخيص والامتيازات المتعلقة بالملك العام المائي
مرسوم رقم 489-97-2 صادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير1998) بتعيين حدود الملك العام المائي وتقويم مجاري المياه واستخراج مواد البناء
مرسوم رقم 553-04-2 صادر في 13 من ذي الحجة 1425 يتعلق بالصب والسيلان والرمي والإيداع المباشر أو غير المباشر في المياه السطحية أو الجوفية
مرسوم رقم 657-97-2 صادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) يتعلق بتحديد مناطق الحماية ومدارات المحافظة والمنع
مرسوم رقم 787-97-2 صادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) يتعلق بمعايير جودة المياه وبجرد درجات تلوث المياه
مرسوم رقم 875-97-2 صادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) يتعلق باستخدام المياه المستعملة
الأقسام:
مقالات