أولا : التبليغ بواسطة احد اعوان كتابة الضبط :
يتصدر اعوان كتابة الضبط قائمة الجهات المكلفة بالتبليغ وذلك ما يتضح من خلال الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية .
ويرجع تكليفهم بهذه المهمة الى طبيعة عملهم ، اذ ينتمون الى قسم التبليغ ، ولديهم دراية بأهمية هذا الاخير بالنسبة للمنازعات المعروضة على القضاء .
الا ان هذا النوع من التبليغ ، تعترضه مجموعة من الصعوبات ، يتجلى اهمها في البطء واحيانا انعدام الكفاء ، فقد يقوم اعوان كتابة الضبط , بملء شواهد التسليم بكيفية معيبة من الناحية القانونية ، وهو ما ينعكس سلبا على مُعظم التبليغات التي تتعرض للبطلان ، وفي هذا الصدد قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرارها الصادر بتاريخ 1985/09/10 ما يلي :
" أن غلاف التبليغ الذي لا يحمل تاريخ التبليغ وغير موقع عليه من طرف العون المُبلغ يترتب عليه التصريح ببطلان التبليغ ولو لم يطلبه الطرف المعني .
ثانيا : التبليغ عن طريق القيم :
تظهر اهمية تعيين قيم في الحالة التي يتعذر فيها معرفة موطن المدعى عليه او محل اقامته اذ يجوز للمدعي تقديم طلب الى رئيس المحكمة المُختصة يلتمس فيه اصدار امر بتعيين قيم وفي هذا السياق جاء في قرار صادر عن المجلس الاعلى انه " حينما يرجع تبليغ الانذار بملاحظة -محل مغلق- يكتفي بتوجيهه من طرف كتابة الضبط بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل الذي على ضوء نتيجته تقرر المحكمة ما ينبغي اتخاده ولا يلجأ الى مسطرة القيم الا اذا كان موطن المُبلغ اليه او محل اقامته غير معروف كما تقضي بذلك الفقرة الثامنة للفصل 32 من قانون المسطرة المدنية .
كما تظهر أهمية تعيين قيم من خلال الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية ، ربط سريان آجال الاستئناف او النقض ، بالنسبة للاحكام والقرارات المبلغة الى القيم بتاريخ تعليقها في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة التي اصدرت الحكم .
ويتولى مهمة القيم احد اعوان كتابة الضبط يعينه القاضي وتتجلى مهمته في البحث عن المدعى عليه والدفاع عنه في غيبته وتقديم البيانات والمعلومات المفيدة بشأنه .
وتجدر الاشارة الى ان القيم يتعين عليه ان يخبر القاضي بمجرد معرفة موطن او محل اقامة المدعى عليه ، وان يخطر هذا الاخير بحالة المسطرة والراحل التي قطعتها وبذلك تنتهي نيابته عن المدعى عليه .
ثالثا : التبليغ بالطريق الاداري :
يسود هذا النوع من التبليغ خاصة في البوادي اذ يتم توجيه الاستدعاء عادة الى المدعى عليه عن طريق "الشيخ "
والملاحظ ان هذا النوع من التبليغ غالبا ما يكون محفوفا بالمخاطر وذلك بالنظر الى ان الشيخ لا يتوفر على تكوين قانوني يؤهله للقيام بهذا الاجراء ، كما انه لا يدرك اهمية ملء شهادة التسليم بكيفية صحيحة تفاديا لبطلان التبليغ .
رابعا : التبليغ بالطريق الديبلوماسي :
يعتبر التبليغ الديبلوماسي ضروريا في حالة المدعى عليه الذي لا يتوفر على موطن له ولا محل اقامة بالمغرب ، فيوجه الاستدعاء اليه اما بواسطة اجهزة وزارة الخارجية واما بكيفية مباشرة عن طريق وزارة العدل ، وذلك ما لم توجد اتفاقية ثنائية مع البلد المعني تنص على مسطرة خاصة يتعين الاخذ بها .
خامسا : التبليغ بواسطة البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل :
يشكل التبليغ بواسطة البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل اهم وسيلة للتبليغ وذلك حسب الفقرة الخامسة من الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية التي جاء فيها :
" يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف او الشخص الذي له صفة في تسلم الاستدعاء " .
واللجوء الى التبليغ بهذه الوسيلة او على اي شخص في موطنه او محل اقامته حيث يتم في الحين الصاق اشعار بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ ويشير المكلف بالتبليغ الى ذلك في الشهادة التي ترجع الى كتابة ضبط المحكمة المعينة بالامر وتبعا لذلك توجه كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل .واذا رفض المعني بالامر اي الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء يشير الى ذلك العون او السلطة المكلفة بالتبليغ في الشهادة .
سادسا : التبليغ بواسطة المفوضين القضائيين .
كلف المشرع المغربي المفوضين القضائيين بمهمة التبليغ وذلك ما يتضح من خلال المادة 15 من القانون المنظم للمهنة .
يكلف المفوض القضائي بتسليم استدعاءات التقاضي ضمن الشروط المقررة في المسطرة المدنية وغيرها من القوانين الخاصة ، وكذا استدعاءات الحضور المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية ،، ويمكن له ان يقوم باستيفاء المبالغ المحكوم بها او المستحقة بمقتضى سند تنفيذي وان اقتضى الحال البيع في المزاد العلني للمنقولات المادية .