قرار قضائي بخصوص دعوى الزوجية : عدم اشتراط موافقة الزوجة الآولى للتعدد ( الزوجة الثانية )



القرار عدد 494
الصادر بتاريخ 24 يونيو 2014
في الملف الرعي عدد 220/2/1/2013

دعوى الزوجية –زوجة ثانية – عدم  اشتراط موافقة الزوجة الآولى.
كون الدعوى مؤطرة وفق مقتضيات المادة 16 من مدونة الاسرة المتعلقة بسماع  دعوى الزوجية دون المادة 42 من نفس القانون المتعلقة بمسطرة التعدد التي ليس فيها موافقة الزوجة الآولى والتي أصبحت متجاوزة  بوجود زواج بين المطلوبين وانجابهما خلاله لاقرارهما معا في مقالها الآفتتاحي وفي جلسة البحت بوجودعلاقة  زوجية بينهما  حضرها الجيران والفقهاء وحددوا الصداق وتمت قراءة الفاتحة وقدرت السبب  الذي حال دون توثيق الزواج في ابانه والمتمتل في قرب  انهاء رخصتهما السنوية وضرورة التحاقهما بالعمل باسبانيا اضافة الى بعد مقر قنصلية المغرب باسبانيا عن مقر سكناهما , يجعل القرار المطعون فيه معللا بما فيه الكفاية ولم يخرق المادة المحتج بها.
رفض الطلب
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيت يستفاد من وثائق الملف ، والقرار المطعون فيه رقم 5 الصادر بتاريخ 9/1/2013 عن محكمة الاستئناف ببني ملال في الملف عدد 726/1611/12 بأن المطلوبين كريمة (ن) وعبد  الله (س) تقدما
بتاريخ 10 ابريل 2012 بمال الى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرضا فيه أنهما متزوجان منذ شهر يناير 2007 وأنهما أنجبا خلال العلاقة الزوجية بينهما  ابنا اسمه ريان في  29/02/2008 باسبانيا بغواردمار بمنطقة (أليكانتي) وأن عدم توفرها على الوثائق المتطلبة  لتوثيق الزواج في ابانه هو السبب في تأخره ’ والتمسا الحكم بثبوت الزوجية بينهما منذ يناير 2007 وأجابت المطلوب حضورها بأن الدعوى غير مرتكزة على أساس لكون المداعي متزوجا بها منذ 1/8/2006 ’ وأن الزواج المزعوم كان بتاريخ 2007 , وأنه كان من المفروض اتباع الاجراءات في المادة 42 من مدونة الاسرة لبيان الآسباب  الموضوعية والاستثنائية لهدا الزواج , والتمست رفض الطلب
وبعد انتهاء الاجراءات قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 24/9/2012 بسماع دعوى الزوجية بين السيدين كريمة (ن) وعبد الله (س) وبقيامها مند يناير 2007 مع تحملها الصائر وباقي الطلبات فاستأنفته الزوجة الاولى احسان أبو الوفاء وبعد جواب المستأنف عليهما واجراء المسطرة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض   بمقال أجاب عنه المطلوبان بواسطة دفاعهما والتمسا رفض الطلب.
وحيت  تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الوحيدة بخرقه مقتضيات المادة 345 من ق.م.م وعدم الجواب على دفوعها وانعدام اتعليل , ذلك أن المحكمة لم تعلل  قرارها تعليلا كافيا ولم تحب على ما أثارته في معرض استئنافها من الادفع بمفقتضيات المادة 42 من مدونة الآسرة المتعلقة بالتعدد وما يقتضه من موافقتها  كتابة كزوجة أولى بعد بيان الآسباب  الموضوعية والاستئنافية لهدا الزواج مما كان معه قرارها مستوجبا للنقض
لكن حيت  أن المحكمة مصدرة القرار لما اعتبرت دعوى المطلوبين مؤطرة وفق مقتضيات المادة 16 من مدونة الآسرة المتعلقة بسماع دعوى الزوجية دون المادة 42 من نفس القانون المتعلقة بمسطرة التعدد التي ليس فيها موافقة الزوجة الاولى والتي اصبحت متجاوزة بوجود زواج بين المطلوبين وانجابهما  خلاله  لاقرارهما معا في مقالها الآفتتاحي وفي جلسة البحت بتاريخ 29/02/2008 بوجود علاقة زوجية بينهما منذ تاريخ 2007 حضرها الجيران والفقهاء وحددوا في ابانهç والمتمتل في قرب انهاء رخصتها السنوية وضرورة  التحاقهما بالعمل باسبانيا اضافة الى بعد مقر قنصلية المغرب باسبانيا عن مقر سكناهما فانها  عللت قرارها بما فيه الكفاية وأجابت عن الدفوع المثارة ولم تخرق المادة الحتج بها وما الوسياة على غير أساس
لهده الآسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب

الرئيس : السيد ابراهيم بحماني – المقرر : السيد عمر لمين –المحامي العام : السيد عمر الدهراوي.
أحدث أقدم