تكمن فلسفة التحقيق الاعدادي في مجموعة من الاجراءات و التحريات التي خولها المشرع لقاضي التحقيق بغية الوصول الى الحقيقة التي تتمثل في توجيه الاتهام الى شخص معين او نفيه عنه .
يعتبر قاضي التحقيق هو الطرف الاصيل في القيام بمهام التحقيق لانه المكلف اساسا بالتحقيق الاعدادي في حين تتداخل معه بعض الجهات الاخرى اما باعتبارها تمارس نوعا من الرقابة على اجراءات واوامر قضاة التحقيق وهي بهذا المعنى درجة من درجات التحقيق الاعدادي كما هو الشأن بالنسبة للغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف او في اطار الانابة القضائية حيث يعهد لضباط الشرطة القضائية القيام بمهام التحقيق في اطار مسطرة خاصة وكذلك عندما تكلف بعض الجهات استثناءا القيام ببعض اجراءات التحقيق بمقتضى نص خاص مثل الغرفة الجنائية بمحكمة النقض .
الجهات الاصلية للتحقيق الاعدادي :
حدد المشرع المغربي بمقتضى قانون المسطرة الجنائية الجهات الاصلية التي انيط بها التحقيق الاعدادي وتتمثل في :- قاضي التحقيق .
- الغرفة الجنحية للتحقيق بمحكمة الاستئناف .
قاضي التحقيق :نشير ان المشرع المغربي بمقتضى قانون المسطرة الجنائية الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح اكتوبر 2003 احدث مؤسسة قضاء التحقيق بالمحاكم الابتدائية بعد ان كان التحقيق مقتصرا على قضاة التحقيق بمحاكم الاستئناف .
يتم تعيين قضاة التحقيق سواء بمحاكم الاستئناف او بالمحاكم الابتدائية بعد ان كان التحقيق مقتصرا على قضاة التحقيق بمحاكم الاستئناف .
يتم تعيين قضاة التحقيق سواء بمحاكم الاستئناف او المحاكم الابتدائية بقرار لوزير العدل والحريات لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ويتم اعفاؤهم بنفس الطريقة وذلك بناء على اقتراح من طرف الرئيس الاول بالنسبة لمحاكم الاستئناف ورئيس المحكمة الابتدائية بالنسبة لمحاكم الدرجة الاولى .
الا انه اذا لم يوجد في المحكمة سوى قاض واحد مكلف بالتحقيق وحال مانع مؤقت دون ممارسته لمهامه ، يمكن لرئيسها في حال الاستعجال وبناء على طلب من النيابة العامة ،وفي انتظار زوال المانع او صدور التعيين بقرار نظام ان يعين احد قضاة او مستشاري المحكمة لممارسة هذه المهام كما تقضي بذلك مقتضيات المادة 53 من قانون المسطرة الجنائية .
الغرفة الجنحية :تتصل الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالتحقيق الاعدادي في كونها الجهة المخصة في النظر في طلبات بطلان اجراءات التحقيق والاستئنافات المرفوع ضد اوامر قاضي التحقيق و بالتالي يمكن اعتبارها درجة ثانية من درجات التحقيق الاعدادي .
وتنص المادة 231 من قانون المسطرة الجنائية على انه :
تنظر الغرفة الجنحية بمحاكم الاستئناف وهي مكونة من الرئيس الاول او من ينوب عن ومن مستشارين اثنين بحضور ممثل النيابة العامة كاتب الضبط :
- في طلبات بطلان اجراءات التحقيق المنصوص عليها في المواد 210 الى 231 من قانون المسطرة الجنائية .
- في الاستئنافات المرفوعة ضد اوامر قاضي التحقيق طبقا للمادة 222 وما يليها من قانون المسطر الجنائية .
- في كل اخلال منسوب لضابط من ضباط الشرطة القضائية خلال مزاولة مهامه طبقا لما هو منصوص عليه في المواد من 29 الى 35 من هذا القانون .
الجهات الاستثنائية :
علاوة على قاضي التحقيق والغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف فهناك جهات اخرى اسند لها المشرع القيام باجراءات التحقيق استثناء وضمن شروط شكلية خاصة حددها المشرع ونظمها باحكام و قواعد اجرائية و تتمثل هذه الجهات الاستثنائية في :
- الغرفة الجنائية بمحكمة النقض .
- ضباط الشرطة القضائية و قضاة الحكم .
الغرفة الجنائية بمحكمة النقضقد يجري التحقيق استثناء من طرف جهة نص القانون على اسناد هذا الاختصاص لها بمقتضى نص خاص ولأسباب ودواعي استثنائية . وفي هذا الاطار تنص المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية على :
"إذا كان الفعل منسوباً إلى مستشار لجلالة الملك أو عضو من أعضاء الحكومة أو كاتب دولة أو نائب كاتب دولة مع مراعاة مقتضيات الباب الثامن من الدستور أو قاض بمحكمة النقض أو المجلس الأعلى للحسابات أو عضو في المجلس الدستوري أو إلى والي أو عامل أو رئيس أول لمحكمة استئناف عادية أو متخصصة أو وكيل عام للملك لديها، فإن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض تأمر- عند الاقتضاء – بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك بنفس المحكمة بأن يجري التحقيق في القضية عضو أو عدة أعضاء من هيئتها.
يجرى التحقيق حسب الكيفية المنصوص عليها في القسم
الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي.
بعد إنهاء التحقيق يصدر قاضي أو قضاة التحقيق، حسب
الأحوال، أمراً قضائياً بعدم المتابعة أو بالإحالة إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض.
تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في القضية.
يقبل قرار الغرفة الجنائية الاستئناف داخل أجل
ثمانية أيام. وتبت في الاستئناف غرف محكمة النقض مجتمعة
باستثناء الغرفة الجنائية التي بتت في القضية.
لا تقبل أية مطالبة بالحق المدني أمام محكمة النقض. "
يتضح من خلال المادة اعلاه ان الغرفة الجنائية بمحكمة النقض هي المختصة بالتحقيق في الافعال المنسوبة لبعض كبار الموظفين الذين تم ذكرهم على سبيل الحصر الا ان هذا الاستثناء على مستوى الاشخاص الخاضعين لاجراءات التحقيق الذي تباشره الغرفة الجنائية بمحكمة النقض لا يؤثر على طبيعتها القانونية بل يتم وفق الاحكام المنصوص عليها من المواد 83 الى 250 من قانون المسطرة الجنائية .
ضباط الشرطة الضائية وقضاة الحكم ( الانابة القضائية )منح المشرع المغربي لقاضي التحقيق حق انتداب اي قاضي اخر للقيام باحد اجراءات التحقيق من قضاة الحكم او ضابط من ضباط الشرطة القضائية للقيام باجراء ما يراه لازما من اعمال التحقيق بواسطة الانابة القضائية .
وتتضح اهمية الانابة القضائية في تسهيل عمل قاضي التحقيق خصوصا عندما يتعلق الامر بالاستماع الى شخص يتواجد خارج دائرة نفوذه الترابي .