تأليف ومسطرة محكمة النقض


احدثت محكمة النقض المجلس الاعلى سابقا بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 27 شتنبر 1957 م ثم اعيدت هيكلتها و اختصاصاتها سنة 1974 .
وتعتبر محكمة النقض اعلى مؤسسة قضائية في هرم التنظيم القضائي لكنها ليست بمحكمة موضوع بل تعتبر محكمة قانون تعمل فقط على مراقبة تطبيق محاكم الموضوع للقانون سواء تفسيره او احترام المبادئ العامة للتشريع والمساطر القانونية .
فما هو تاليفها والمسطرة المتبعة امامها  .
تأليف محكمة النقض :
تتألف محكمة النقض طبقا للفصل 10 من ظهير التنظيم القضائي من جناحين اولهما يخص رئاسة المحكمة ويتكون من رئيس أول ، رؤساء الغرف  ومستشارين وكتابة للضبط وجناح للنيابة العامة الذي يتكون بدوره من الوكيل العام للملك يساعده محامون  عامون وكتابة للنيابة العامة .
وتنقسم المحكمة الى ست غرف : الغرفة المدنية ، غرفة الاحوال الشخصية والميراث ، الغرفة التجارية و  الغرفة الادارية والغرفة الاجتماعية والغرفة الجنائية يرأس كل غرفة رئيس ويمكن تقسيمها الى عدة اقسام لكن يحق لكل غرفة البث في جميع القضايا المعروضة على انظارها ايا كان نوعها .
يتولى تنظيم العمل بهذه المحكمة على خلاف محاكم الموضوع الاخرى مكتب المحكمة بدلا من الجمعية العمومية ، يتألف بدوره من الرئيس الأول رئيس كل غرفة واقدم مستشار فيها ، الوكيل العام للملك و قيدوم المحامين العامين بحضور رئيس كتابة الضبط .
المسطرة امام محكمة النقض  :
تخضع محكمة النقض لثلاث مبادئ اساسية من حيث المسطرة المتبعة امامه وهي : 

التشكيلة الجماعية للهيآت القضائية : 

ينص الفصل 11 من ظهير التنظيم القضائي لسنة 1974 على انه "تعقد محكمة النقض جلساتها وتصدر قراراتها من  طرف 5 قضاة بمساعدة كاتب الضبط ما لم ينص القانون على  خلاف ذلك .
يعتبر حضور النيابة العامة الزاميا في  الجلسات .
كما ينص الفصل 371 من ق.م.م في فقرته الاولى على انه " لا تحكم غرفة محكمة النقض بصفة قانونية الا اذا كانت الهيئة مكونة من 5 قضاة ."  

المسطرة الكتابية وتنصيب المحامي : 

طبقا للفصل 354 من ق.م.م يلزم تقديم طلبات الطعن بالنقض امام المحكمة في شكل مقال مكتوب موقع عليه من طرف احد المحامين المقبولين للترافع امامها ، وبذلك تبنى المشرع المسطرة الكتابية امام هذه المؤسسات القضائية ،  
وتجدر الاشارة ان الدولة غير ملزمة بمؤازرة المحامي سواء كانت  طالبة او مطلوبة ضدها .

الزامية حضور النيابة العامة في التشكيلة القضائية :

يعتبر حضور النيابة العامة الزاميا في جميع القضايا سواء الجنائية او المدنية بخلاف محاكم الموضوع التي جعلت المشرع حضورها غير الزامي الا اذا نص القانون على خلاف ذلك فتعد النيابة طرفا رئيسيا بهذه المحكمة وتحضر جميع القضايا سواء مدنية او جنائية او غيرها . 
كما ان القرارات الصادرة عنها بدون الاستماع الى النيابة العامة او تقديم مستنتجاتها لا تكون صحيحة .


 

إرسال تعليق

أحدث أقدم