المادة 20 من مدونة الاسرة: لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي. مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن.
المادة 21 زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي. تتم موافقة النائب الشرعي بتوقيعه مع القاصر على طلب الإذن بالزواج وحضوره إبرام العقد. إذا امتنع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة بت قاضي الأسرة المكلف بالزواج في الموضوع.
يحضر القانون المغربي تزويج القاصرين البالغين اقل من 18 سنة الا في حالات استتنائية وباذن من القاضي غير ان ما كان استتنائية اصبح قاعدة اذ قبلت حوالي 90%من طلبات تزويج القاصرات خلال سنة 2011 وتجاوز عدد من زوج منهن 42000 فتاة 18 سنة هي السن القانونية لكي يحصل الفتى والفتاة على الاهلية اذا لم تكن الاهلية فالمبدا والقاعدة العامة لايمكننا الزواج عندما وضع المشرع فالمبدا والقاعدة العامة ترك المجال مفتوحا لان هناك استثناءات مبررة.
القانون ومدونة الاسرة تنص ان لقاضي الاسرة لكي يعطي الاذن للقاصر او القاصرة بالزواج قبل 18 سنة يجب ان يبين ان هناك او يعلل قراره بان هناك مصلحة ويجب ان تكون اسباب مبررة لهذا الزواج دون سن الاهلية اي قبل بلوغ سن 18 سنة.
في هذه الحالة القاضي يطلب باجراء خبرة طبية لاثبات بان البنتلها اهلية بدنية تستطيع ان تستوعب جنين اوعلاقات جنسية بالاضافة الى الخبرة الطبية يطلب القاضي باجراء بحث اجتماعي لمعرفة الوسط الاجتماعي للقاصر،بالنسبة لوزارة التنمية الاجتماعية و الاسرة والتضامن الاشكال معقد ويحتاج لجهود متدخلين متعددين.
تحديد السن يحتاج الى نقاش ويحتاج الى دراسة عميقة وفي هذا الشان فالوزارة تقوم بدراسة حول زواج القاصرات لمعرفة هذه الظاهرة في العمق فالاشكال ليس هو زواج القاصرات وانما ما مصير هذا الزواج.
وفي نظر العديد من الاساتذة فالاسباب الحقيقية لهذه الظاهرة هي قلة الوعي قلة التربية قلة العلم قلة التقافة قلة المعرفة زواج القاصرات زواج القاصرات. وفي انتظار تبني استراتيجية اكتر نجاعة من مواجهة ظاهرة زواج القاصرات تتواصل الاحتجاجات في المغرب على معانات فتيات من زواج مبكر وتزويج بالمغتصب وحرمان من حق في التعلم وفي الاستعداد لمواجهة مسؤوليات.