بقلم الاستاد: الزكراوي محمد
تعليق على قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالداربيضاء حول عدم شرعية وضع الصابو من طرف اشخاص القانون الخاص
نص القرار
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء
*****
ملف عدد : 128/11/6
حكم : 2063
بتاريــخ : 03/11/2011
اعداد وتقديم : ذ/ الزكراوي محمد
القاعدة
إن قيام الشركة المدعى عليها باستعمال الكماشة (sabot) على عجلة سيارة المدعي وعدم فك عقلها إلا بعد أداء مبلغ 30 درهما يعتبر عملا غير مشروع ولو استندت في ذلك إلى عقد الامتياز الذي يسمح لها بذلك ، مادام هذا المقتضى مخالفا للقواعد القانونية وللنظام العام ، وبالتالي فإنها تتحمل بصفتها شخصا خاصا عهد إليه بتسيير مرفق عام مسؤولية الضرر اللاحق بالمدعي جراء عقل سيارته وشل نشاطه لمدة معينة واستخلاص مبلغ غرامة مالية منه مقابل إزالة الكماشة (sabot) عن عجلة سيارته.
وحيث إن التعويض هو الوسيلة القانونية لجبر الضرر الحاصل للمدعي جراء قيام الشركة المدعى عليها بممارسة صلاحيات الشرطة الإدارية الغير قابلة للتفويض بطبيعتها ، وهي ممارسة غير مستندة على أساس قانوني سليم ويتعين بالتالي تحميلها المسؤولية عن الأضرار اللاحقة بالمدعي.
1- أطراف المنازعة
بين المدعي :
……… ، محام ، الكائن الدار البيضاء
ينوب عنه : الأستاذ ……… المحامي بهيئة الدار البيضاء
من جهة
وبين المدعى عليها :
شركة باك باركينغ Pag Parking الدار البيضاء.
ينوب عنها : الأستاذ ………. ، المحامي بهيئة الدار البيضاء.
الوقائـع
بناء على المقال المسجل والمؤدى عنه الرسوم القضائية بصندوق هذه المحكمة بتاريخ 22/03/2011 عرض فيه المدعي بواسطة نائبه أن أعوان الشركة المدعى عليها قاموا بتاريخ 23/02/2011 بعقل سيارته من نوع رونو 19 مسجلة تحت عدد 39-A-1 بواسطة الفخ وتركوا على واجهتها الزجاجية تنبيها تحت عدد 162246 ولم يتم سحب الفخ المذكور إلا بعد أن أدى مبلغ 30,00 درهما كغرامة ، وبما أن استعمال الفخ من قبل الشركة المدعى عليها واستخلاصها لمبلغ الغرامة ليس له ما يبرره قانونا بالإضافة إلى عدم وجود أي نص قانوني يفوض لها القيام بمهام الشرطة الإدارية في إثبات المخالفات المتعلقة بوقوف السيارات ووضع الفخ واستخلاص الجزاءات المالية مما يجعل كل التصرفات التي أقدمت عليها الشركة المذكورة غير مشروعة تخول له التعويض عن الأضرار اللاحقة به من جراء تعطيل عمله كمحام بسبب عدم استعمال السيارة بالإضافة إلى الإهانة التي تعرض لها. ولأجل ذلك التمس الحكم لفائدته بمبلغ 10.030,00 درهم شاملة للتعويض والرد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وغرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدمت بها الشركة المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 02/08/2011 والرامية إلى التصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للبت في الطلب ، مع حفظ الحق في تقديم المستنتجات النهائية بعد البت في الدفع المذكور.
وبناء على مذكرة تعقيب المدعي المقدمة بواسطة نائبه بتاريخ 08/08/2011 ، أكد فيها أن الدفع المثار غير ذي أساس وينبغي رده والحكم له وفق ما ورد في مقال دعواه.
وبناء على مقتضيات الحكم المستقل المتعلق بالاختصاص النوعي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 25/08/2011 تحت عدد 1642 القاضي بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب مع إحالة الملف على مكتب القاضي المقرر لمواصلة باقي الإجراءات.
وبناء على إدراج القضية وإعلام الأطراف للإدلاء بما بقي لديهم من ردود في ضوء صدور الحكم البات في الاختصاص أعلاه.
وبناء على المستنتجات النهائية المدلى بها من الطرفين.
وبناء على الأوراق الأخرى المدرجة بالملف.
وبناء على مقتضيات القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ للأطراف الصادر بتاريخ 14/10/2011.
وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27/10/2011.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وحضور نائب المدعي ، قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة ، وبعد تلاوة المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق لتقريره الكتابي الرامي إلى الاستجابة إلى الطلب والحكم لفائدة المدعي بتعويض عن الضرر اللاحق به جراء عقل سيارته وذلك في إطار السلطة التقديرية للمحكمة ، تم حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة 03/11/2011.
منطوق القرار بعد المداولة
في الشكل :
حيث قدم الطلب من ذي صفة ومصلحة للتقاضي ومستجمعا لكافة شروطه المتطلبة ، فهو بذلك مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث إن الطلب يروم الحكم على الشركة المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعي تعويضا إجماليا عن الضرر اللاحق به جراء عقل سيارته وتعطيل نشاطه قدره 10.030,00 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
حيثيات القرار
حيث إن مناط النزاع ليس فقط أحقية الشركة المدعى عليها في استخلاص مبلغ الغرامة المفروضة على المدعي مقابل فك العقل عن سيارته ، وإنما أيضا مناقشة مدى مشروعية ما تقوم به الشركة المذكورة من تثبيت السيارة بفخ وعدم فك عقلها إلا بعد أداء هذه الغرامة ، وهو الأمر الذي لا يمكن تناوله دون تحليل مفهوم عقد الامتياز الذي تستمد منه المدعى عليها صلاحياتها وتحديد طبيعته القانونية وأثاره بالنسبة للإدارة مانحة الامتياز وبالنسبة للملتزم ومدى إمكانية طعن هذا الأخير في عقد الامتياز.
وحيث إن عقد الامتياز أو الالتزام هو اتفاق بمقتضاه تعهد الدولة أو الجماعات المحلية إلى أحد الأفراد أو الشركات باستغلال مرفق عام لمدة محدودة ، وحسب شروط يحددها دفتر التحملات ، وذلك عن طريق عمال وأعوان يقدمهم الملتزم وتحت مسؤوليته ، ويتقاضى مقابل ذلك رسوما من المنتفعين بهذا المرفق.
وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف ومستنداته ، تبين أن عقد الامتياز موضوع النزاع يتعلق بمنح امتياز استغلال الملك العمومي إلى الشركة المدعى عليها قصد إقامة عدادات لوقوف السيارات ببعض المقاطعات التابعة للجماعة الحضرية للدار البيضاء وفرض رسوم على العموم مقابل وقوف سياراتهم وغرامات مالية على كل شخص تخلف عن الأداء أو تجاوز المدة المؤدى عنها تحدد في مبلغ ثلاثون درهما عن كل فترة وقوف أو جزء منها.
وحيث إن الفصل الرابع عشر من العقد المذكور يرخص للشركة المدعى عليها في استعمال الكماشات لكل سيارة مخالفة للمقتضيات المذكورة.
وحيث وإن كانت صلاحية استعمال الكماشات (les sabots) غير مدرجة في الفصل المتعلق بالرسوم المفروضة مقابل وقوف السيارات ولا في الفصل المتعلق بالغرامات والعقوبات ، فإن الثابت أن إدراج هذه الصلاحية تمس بحق دستوري مقدس وأصيل هو حق التنقل ، في الباب الثاني المتعلق بالمقتضيات التقنية والبشرية هو تفويت ومنح صريح لآلية من آليات الشرطة الإدارية التي لا يمكن منحها لشخص من أشخاص القانون الخاص طالما أن عمال الشركة المدعى عليها يستعملون الكماشات (les sabots) ويحررون محاضر المخالفات في ظل غياب الصفة الضبطية عنهم وبدون اللجوء إلى السلطة المحلية.
وحيث إن الشرطة الإدارية هي مجموع التدخلات الإدارية الرامية إلى وضع حدود لحرية نشاط الأفراد وفرض النظام الذي تتطلبه الحياة الاجتماعية، وهي تمارس من طرف السلطات الإدارية تجاه كل نشاط للأفراد كيفما كان نوعه وذلك لضمان الأمن العام والهدوء العام والصحة العامة، وذلك من خلال تدابير تتخذ إما عن طريق القرارات التنظيمية أي إصدار قواعد عامة لحماية النظام العام أو عن طريق القرارات الفردية أي إصدار تدبير بالترخيص أو المنع، أو كذلك عن طريق اللجوء إلى الإكراه باستعمال القوة المادية لتفادي أو لإيقاف الإخلال بالنظام العام، الشيء الذي نخلص معه إلى أن صلاحيات الشرطة الإدارية هي سلط مخولة للمرفق العام وهي غير قابلة لا للتفويت ولا للمنح لأشخاص القانون الخاص.
وحيث إن كان المشرع قد أسند اختصاص الشرطة الإدارية المحلية بما في ذلك تنظيم ومراقبة جميع محطات وقوف العربات لرئيس المجلس الجماعي الذي يمارس اختصاصات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير شرطة فيدية هي الإذن أو الأمر أو المنع ( المادة 50 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي ) ، فإنه لم ينظم أحكام تفويض هذه المهمة إلى نوابه أو للموظفين الجماعيين أو لغيرهم كما هو الشأن بالنسبة لباقي الاختصاصات ، فتكون النتيجة المنطقية لهذا البناء التشريعي هو عدم الجواز وبالتالـي فإنه لا يمكن تفويض أو منح امتياز ممارسة هذه الصلاحية من طرف أشخاص القانون الخاص.
وحيث إن عقـل السيـارات المملوكة للمنتفعيــن من المرفـق باستعمال الكماشــــات (les sabots) وفرض مبلغ مالي على أصحابها مقابل فك هذا العقل ، هو عمل يدخل في سيـاق ضبط الأمن العــــام ، وهو اختصاص أصيل موكول إلى أشخاص القانون العام التي لا يجوز تفويضها أو الاتفاق على تدبير شؤونها مع أشخاص القانون الخاص لما لها من اتصال بحقوق وحريات الأشخاص.
وحيث إن ما ورد في عقد الامتياز الذي تستفيد منه الشركة المدعى عليها من السماح لها باستعمال الكماشات (les sabots) لضبط وتوقيف السيارات كجزاء وعقوبة على كل شخص تخلف عن الأداء أو تجاوز المدة المؤدى عنها ، والسماح لها باستخلاص مبلغ مالي لفك هذا العقل ، يعتبر مقتضى مخالفا للضوابط والقوانين وللنظام العام لأنه تفويض لفائدة شخص من أشخاص القانون الخاص للقيام بمهام الشرطة الإدارية التي لا يجوز تقويضها أو التنازل عنها للغير.
وحيث إن قيام الشركة المدعى عليها باستعمال الكماشة (sabot) على عجلة سيارة المدعي وعدم فك عقلها إلا بعد أداء مبلغ 30 درهما يعتبر عملا غير مشروع ولو استندت في ذلك إلى عقد الامتياز الذي يسمح لها بذلك ، مادام هذا المقتضى مخالفا للقواعد القانونية وللنظام العام ، وبالتالي فإنها تتحمل بصفتها شخصا خاصا عهد إليه بتسيير مرفق عام مسؤولية الضرر اللاحق بالمدعي جراء عقل سيارته وشل نشاطه لمدة معينة واستخلاص مبلغ غرامة مالية منه مقابل إزالة الكماشة (sabot) عن عجلة سيارته.
وحيث إن التعويض هو الوسيلة القانونية لجبر الضرر الحاصل للمدعي جراء قيام الشركة المدعى عليها بممارسة صلاحيات الشرطة الإدارية الغير قابلة للتفويض بطبيعتها ، وهي ممارسة غير مستندة على أساس قانوني سليم ويتعين بالتالي تحميلها المسؤولية عن الأضرار اللاحقة بالمدعي.
وحيث إن المحكمة ، واعتبارا لثبوت الضرر المعنوي والمادي للمدعي وتعطيل نشاطه لمدة معينة ، ترى تحديد التعويض المناسب لجبر الضرر في مبلغ 3.000,00 درهما شاملة لمبلغ الذعيرة المؤداة من طرف المدعي.
التعليق على قرار
مقدمة :
ان قيام الجماعة الحضرية بالدار البيضاء، بتفويض صلاحيات شرطة تنظيم الوقوف على الطريق العام لفائدة شخص من أشخاص القانون الخاص ، و التي بطبيعتها . صلاحيات لا يمكن أن تكون محل تفويض .هو عمل غير مستند على أساس قانوني سليم ،وبالتالي تكون الأعمال التي قامت بها الشركة المدعى غليها في هذا الإطار والتغلقة بضبط المخالفات ونحرر المحاضر وما شابهها .بما فيها عقل السيارات بكماشات sabots غير مشروع لعدم إمكانية تقوينها أصلا ،ويبقى الضرر المتمثل في أداء المبلغ المالي عير مستحق الأداء لفرضه استنادا إلى ممارسات تبت عدم مشروعيتها .
المبحث الأول: حول الدفع بعدم الاختصاص النوعي
إن حاصل الطلب الحكم على المدعى عليها ( شركة باركينغ ) بأدائها لقائدة المعي تعويضا قدره بمبلغ 10.030,00 درهم شاملة للتعويض والرد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وغرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميل المدعى عليها الصائر. وحيث دفعت الجهة المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبث في الطلب نظرا لطبيعة العقد المبرم بينها وتين مجلس المدينةوحيث أن الثابت هو ان النزاع ناشئ عما تدعيه الشركة المدعى عليها من حقها في عقل السيارات و الذي يستمد من عقد الامتياز الذي يربطها يالادارة و الذي هو في حد دانه مظهرا من مظاهر السلطة العامة للمفوض إليها بموجب العقد المذكور ، فان تصريح محكمة الدار البيضاء برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي . و اعتبارها مختصة في البث في المنازعة .له ما يبرره من الناحية القانونية ، ذالك أن ما يميز العقد الإداري عن غيره من العقود هي تلك الخاصية التي يتمتع بها و هي استجماع شروط غير مألوفة في العقود الخاصة مما نجد معه رد الدفع المثار من طرف المدعى عليها مبني على أساس قانوني.
المبحث الثاني : من حيث أحقية الشركة في وضع الكماشات sabots السيارات
فلئن أجازت المادة 50 من الميثاق الجماعي المعدل بموجب أحكام القانون التنظيمي رقم 14/113 لرؤساء ألمجالس الجماعية ممارسة اختصاصات الشرطة الإدارية في مجال ضمان سلامة المرور في الطرقات العمومية ورفع معرقلات السير عنها عن طريق اتحاد قرارات تنظيمية و تنفيذها ، فان حصر مجال هاته الاختصاصات في الادن او الأمر او المنع .ولم تخولهم صلاحيات تثبيت السيارات و عقلها مادام من المنطقي ان وجودها لا بشكل قي حد دانه اي عرقلة للسير. وبالتالي فهم لا يمكنهم توقيع هدا الجزاء فبالأحرى تفويض مباشرته للغير. لما قد ينتج عن ذالك من تقييد لحرية التنقل المكفولة دستوريا والتي لا يمكن المساس بها ألا بمقتضى نص قانوني .
ولما اعتبرت المحكمة الإدارية قيام الجماعة بتفويض صلاحيات شرطة تنظيم الوقوف على الطريق العام لفائدة أشخاص القانون الخاص فإنها بنت قرارها على سند قانوني سليم.
المبحث الثالث : في شان فرض الرسم و الغرامات المستخلصة لرفع العقل عن المركبات
قضت المحكمة الإدارية وهي تبث في القضية المعروضة عليها ، في شان مدى أحقية الشركة في فرض الرسم و الغرامات التهديدية المتعلقة عن كل تأخير في المدة ، بعدم شرعية ذالك باعتباره أداء مالي غير مستحق لفرضه استنادا الى مساطر و ممارسات تبتت عدم مشروعيتها.
ونحن نساير المحكمة الإدارية فيما قضت به . ذالك و بالرجوع إلى المادة 2 من قانون 06/47 المتعلق بمجال صلاحيات الجماعات في فرض أسس الرسوم و الضرائب المستحقة لفائدتها . نجد انه لا يدخل ضمنها وقوف العربات و المركبات باستثناء رسم وقوف عربات التنقل العمومي للمسافرين مما يجعل من فرضها الرسم المذكور لا أساس به و لا مرجعية قانونية له و مخالفا لما جاء به الدستور في فصله 71 الذي جعل وعاء الضرائب و فمقدارها وطرق تحصيلها من بين مجالات القانون مما نعتبر معه استخلاص الرسم المذكور من جهة غير مختصة يضر بمبدأ فصل السلط والمشروعية
الأقسام:
أحكام و قرارات قضائية