محمد حلمناش
تقديم :
ينص الفصل 1 من الظهير المنظم للتنظيم القضائي المؤرخ في 15 يوليو 1974 كما و قع تغييره وتتميمه بأنه :
يشمل التنظيم القضائي المحاكم التالية:
1- المحاكم الابتدائية 2- المحاكم الإدارية 3- المحاكم التجارية 4- محاكم الاستئناف 5- محاكم الاستئناف
الإدارية
6- محاكم الاستئناف التجارية 7- محكمة النقض
وتعين مقارها ودوائر
نفوذها وعدد موظفيها بمقتضى مرسوم .
وعليه، سأتولى دراسة محكمة النقض من حيث التأليف والمسطرة المتبعة (المطلب
الأول) ثم مناقشة اختصاصها في (المطلب الثاني) على أن دراسة باقي المحاكم سيكون محل تفصيل في مقام آخر إن
شاء الله.
المطلب الأول :تأليف محكمة النقض والمسطرة المتبعة امامها
الفقرة الأولى : تأليف محكمة النقض
يرأس محكمة النقض رئيس أول، ويمثل النيابة العامة فيها الوكيل العام للملك يساعده المحامون العامون.
تشتمل محكمة النقض على رؤساء غرف ومستشارين وتشتمل
أيضا على كتابة الضبط وعلى كتابة النيابة العامة.
تنقسم إلى ست غرف، غرفة مدنية تسمى الغرفة الأولى وغرفة للأحوال الشخصية والميراث وغرفة تجارية
وغرفة إدارية وغرفة اجتماعية وغرفة
جنائية.
يرأس كل غرفة رئيس الغرفة، ويمكن تقسيمها إلى أقسام.
يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في جميع القضايا المعروضة على المحكمة أيا كان نوعها طبقا للفصل 10من
ظهير التنظيم القضائي.
وتجدر الاشارة الى أنه إذا كانت الجمعية العامة هي
التي تضطلع بتنظيم المصالح الداخلية وتوزيع المهام بمحاكم الموضوع، فان هذا الدور
بمحكمة النقض يتولاه مكتب المحكمة، والذي يتكون من الرئيس الأول ورئيس لكل غرفة
وأقدم مستشار فيها ثم الوكيل العام و قيدوم المحامين العامين، على انه يحضر رئيس
كتابة الضبط اجتماعات المكتب الذي ينعقد من حيث المبدأ في 15 يوم الأولى من دجنبر
لكل سنة من طرف الرئيس الأول واستثناء بطلب من الوكيل العام للملك أو من الرئيس
الأول نفسه كلما رأى فائدة من ذلك.
الفقرة الثانية :المسطرة المتبعة أمام محكمة النقض
ينص الفصل 11 من ظهير التنظيم القضائي على انه :تعقد محكمة النقض جلساتها وتصدر قراراتها من طرف خمسة قضاة بمساعدة كاتب الضبط ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
يعتبر حضور النيابة العامة إلزاميا في سائر الجلسات.
بالاطلاع على مضمون الفصل 11 المبين والفصول 372.371
و334 من ق م م يتضح أن المسطرة أمام محكمة النقض تقوم على :
1-اعتماد المسطرة الكتابية
:
اذ لابد من تقديم الدعوى في شكل
مقال مكتوب، ووقع عليه من قبل محام مقبول للترافع امام محكمة النقض.
2-تبني القضاء الجماعي :
حيث تعقد
الجلسات وتصدر القرارات من هيئة تتألف من 5 قضاة بمساعدة كاتب الضبط، كما أن
للرئيس الأول أو لرئيس الغرفة المعروضة عليها القضية و للغرفة نفسها إمكانية إحالة
الحكم في أية قضية على هيأة قضائية مشكلة من غرفتين مجتمعتين.
3-
حضور النيابة العامة في كافة القضايا :
فالنيابة العامة طرف رئيسي وتحضر في جميع القضايا سواء
كانت مدنية أو جنائية أو غيرها. وقد قصد المشرع من إلزامية حضورها في جميع القضايا
تحقيق الهدف الذي يرمي إليه من خلال إنشاء محكمة النقض ألا وهو توحيد الاجتهاد
القضائي من خلال دفاعها عن القانون وعن حق المجتمع.
المطلب الثاني : اختصاص محكمة النقض
بالرجوع للفصل 12 من ظهير التنظيم القضائي تحدد
اختصاصات محكمة النقض بمقتضى قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية
وقانون العدل العسكري
ومقتضيات نصوص خاصة عند الاقتضاء.
الفقرة الأولى: الاختصاص المخول لمحكمة النقض بموجب قانون المسطرة المدنية
ينص الفصل 353 من ق م م على أنه :تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص
صريح بخلاف ذلك في:
1-الطعن بالنقض ضد الأحكام
الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء: الطلبات التي تقل قيمتها عن
عشرين ألف (20.000) درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات
الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية
وتجب الاشارة الى ضرورة التمييز بين الأحكام النهائية التي استنفدت جميع طرق الطعن، والأحكام الانتهائية التي تقبل
وتجب الاشارة الى ضرورة التمييز بين الأحكام النهائية التي استنفدت جميع طرق الطعن، والأحكام الانتهائية التي تقبل
طرق الطعن غير العادية دون الطرق العادية .
وحسب الفصل 359 من نفس القانون فانه يجب أن تكون طلبات نقض الأحكام المعروضة على
محكمة النقض مبنية على أحد الأسباب الآتية:
- خرق القانون الداخلي
- خرق قاعدة مسطرية أضرت بأحد الأطراف
-عدم الاختصاص
-الشطط في استعمال السلطة
-عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل.
والمشرع حسب الفقرة 1 من الفصل 353 المذكور أخرج الطلبات التي تقل
قيمتها عن 20000 درهم من دائرة الطلبات التي تقبل النقض بعد الحكم فيها، و كذا الطلبات
المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية
.
2- الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات الصادرة عن السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة
لقد عرفت دعوى الالغاء تطورا تاريخيا في النظام القضائي المغربي، حيث كان الاختصاص
بالبت في هذه الدعاوي حكرا على محكمة النقض- المجلس الأعلى سابقا- وذلك منذ
تأسيسها، وبعد احداث المحاكم الادارية سنة 1993 أصبحت هذه الأخيرة هي المختصة فيما
تقدم بموجب المادة 8 من قانون 41.90.
كما تنظر
محكمة النقض في هذه الطلبات كجهة استئنافية، وذلك على سبيل الاستثناء حسب المواد
45 الى 48 من القانون المذكور.
والأكيد، أن هذه المقتضيات الاخيرة نسخت بموجب المادة
20 من قانون 80.03 المحدثة به محاكم ادارية استئنافية، وعليه، فاختصاص محكمة النقض
في دعوى الالغاء في المادة الادارية أصبح مقتصرا على الدعاوي السابقة على احداث
محاكم الاستئناف الادارية.
كما تجب الاشارة، الى اختصاص محكمة النقض ابتدائيا
وانتهائيا بموجب المادة 9 من قانون 41.90
3-
الطعون المقدمة ضد الأعمال والقرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم
تعتبر محكمة النقض محكمة قانون، والقاضي ملزم في حدود
اختصاصه باحترام القانون وتطبيقه بشكل سليم، وفي حالة مخالفة ذلك، تمارس الطعون
المخولة قانونا.
كما يمكن وبموجب الفقرة 3 من الفصل 353 موضوع الدراسة، الطعن
حتى في الأعمال التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم.
4-
البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينها غير محكمة
النقض
تبت محكمة النقض في تنازع الاختصاص وفقا للفصل 301 و
الفصول من 388 الى 390 من ق م م، إذا تعلق الأمر بمحاكم لا تخضع لأية محكمة أعلى
مشتركة بينها.
يقدم طلب تنازع الاختصاص إلى محكمة النقض في شكل مقال،
ويقوم الرئيس الأول بمجرد تقديم الطلب بتسليم الملف الى رئيس الغرفة المختصة الذي
يعين مستشارا مقررا يكلف بالقضية.
وإذا اعتبرت المحكمة أنه لا داعي للتنازع أصدرت قرارا
معللا بالرفض.
وبخلاف ذلك، تصدر المحكمة قرارا بالإطلاع إلى المدعى
عليه في ظرف عشرة أيام، حيث يوقف هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره كل إجراء
ومسطرة أمام قاضي الموضوع.
ويمكن لمحكمة النقض - في حالة تناقض بين أحكام
أو قرارات غير قابلة للطعن صادرة عن محاكم أو محاكم استيناف مختلفة بعد تقديم
المقال إليها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 354 من ق م م أن تبطل أحدها عند الاقتضاء دون
إحالة.
5-
مخاصمة القضاة والمحاكم غير محكمة النقض
حسب الفصول 391 إلى 400 من ق م م، يمكن مخاصمة القضاة
في الأحوال وبالشروط الآتية:
- إذا ادعى ارتكاب تدليس أو غش أو غدر من طرف قاضي
الحكم أثناء تهيئ القضية أو الحكم فيها أو من طرف قاضي
من النيابة العامة أثناء قيامه بمهامه؛
- إذا قضى نص تشريعي صراحة بجوازها؛
- إذا قضى نص تشريعي بمسؤولية القضاة يستحق عنها
تعويض؛
ويعتبر القاضي منكرا للعدالة إذا:
-رفض البت في المقالات.
- أو أهمل إصدار
الأحكام في القضايا بشرط أن تكون هذه الأخيرة جاهزة و بعد حلول دور تعيينها في
الجلسة، اذ بمفهوم المخالفة لايمكن اعتبار القاضي منكرا للعدالة
اذا رفض البت في القضية لعدم جاهزيتها أو لعدم حلول تاريخ الجلسة المقررة للتأمل
أو المداولة فيها.
ويثبت إنكار العدالة بإخطارين يبلغان إلى القاضي شخصيا بعد أجل خمسة عشر يوما
بين الأول والثاني.
يقوم بهذين الإخطارين - طبقا للشروط الخاصة بإثبات
الحالة والإنذارات - رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التي تعلو مباشرة المحكمة التي
ينتمي إليها القاضي أو رئيس كتابة الضبط بمحكمة النقض إذا تعلق الأمر بقضاة من
محكمة الاستيناف أو من محكمة النقض.
والملاحظ، أن الفقرة 5 من نص الفصل 353 من ق م م موضوع الدراسة، تتحدث
عن مخاصمة القضاة والمحاكم غير محكمة النقض، في حين أن حالة انكار العدالة تعد من
الحالات التي عددها المشرع كسبب موجب لمخاصمة القضاة.
وبمزيد من التمعن نجد أن
حالة انكار العدالة تهم حتى قضاة محكمة
النقض.
ولمباشرة اجراءات اثبات
انكار العدالة فانه يقدم طلب مكتوب مباشرة إلى
رئيس كتابة الضبط المختص من الطرف المعني بالأمر، ويجب على كل رئيس لكتابة الضبط
أحيل عليه الطلب أن يقوم بالإجراءات القانونية اللازمة في ذلك وإلا تعرض للعزل،
ويمكن مخاصمة القاضي بعد بقاء الإخطارين السابقين بدون جدوى.
أما عن اجراءات المخاصمة فانها ترفع إلى محكمة النقض،
ويتم ذلك بمقال موقع من الطرف أو وكيل يعينه بوكالة
رسمية خاصة ترفق بالمقال مع المستندات عند الاقتضاء وذلك تحت
طائلة البطلان.
لا يمكن أثناء هذه المسطرة استعمال أقوال تتضمن إهانة
للقضاة وإلا عوقب الطرف بغرامة لا يمكن أن تتجاوز ألف درهم دون الإخلال بتطبيق
القانون الجنائي وعند الاقتضاء العقوبات التأديبية ضد الوكيل المحترف.
يحكم على المدعي عند رفض المقال بغرامة لا تقل عن ألف
درهم ولا تتجاوز ثلاثة آلاف درهم لفائدة الخزينة دون مساس بالتعويضات تجاه الأطراف
الآخرين عند الاقتضاء.
إذا قبل الطلب بلغ خلال ثمانية أيام للقاضي الذي وجهت
المخاصمة ضده ويجب عليه أن يقدم جميع وسائل دفاعه خلال الثمانية أيام التالية
للتبليغ.
يجب على القاضي علاوة على ذلك أن يتخلى عن النظر في
الدعوى التي هي موضوع المخاصمة ويتخلى كذلك حتى الفصل نهائيا في هذه الدعوى عن
النظر في كل قضية بمحكمته يكون المدعي في النزاع أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه
طرفا فيها وإلا كان الحكم الذي قد يصدر في جميع هذه الحالات باطلا.
تنظر دعوى المخاصمة في الجلسة بناء على مستنتجات
المدعي ويبت فيها من طرف غرف محكمة النقض مجتمعة باستثناء الغرفة التي بتت في قبول
الطلب.
تكون الدولة مسؤولة مدنيا فيما يخص الأحكام بالتعويضات
الصادرة بالنسبة للأفعال التي ترتبت عنها المخاصمة ضد القضاة مع إمكانية رجوعها
على هؤلاء.
إذا صدر الحكم برفض طلب المدعي أمكن الحكم عليه
بتعويضات لصالح الأطراف الآخرين.
6-
الإحالة من أجل التشكك المشروع دون محكمة النقض
تفعل فيه مقتضيات الفصلين 383 و 384 من ق م م، حيث يمكن تقديم طلب
الإحالة من أجل التشكك المشروع من أي شخص طرف في النزاع بوصفه مدعيا أو مدعى عليه
أو متدخلا أو مدخلا كضامن.
ويمكن لوزير العدل تقديم طلبات الإحالة من أجل التشكك
المشروع بواسطة الوكيل العام للملك أمام محكمة النقض عند عدم تقديم هذا الطلب من
الأطراف.
تطبق على هذا الطلب نفس مسطرة تنازع الاختصاص أمام محكمة النقض، فبعد تقديم الطلب يسلم الرئيس
الأول ملف القضية لرئيس الغرفة المختصة الذي يعين مستشارا مقررا.
إذا قبلت محكمة النقض دعوى التشكك المشروع أحالت القضية بعد استشارة النيابة العامة على محكمة تعينها، وتكون من نفس
درجة المحكمة المتشكك فيها.
إذا لم تقبل المحكمة الدعوى حكمت على المدعي غير النيابة العامة بالمصاريف، كما يمكن الحكم عليه
بغرامة مدنية لصالح الخزينة لا تتجاوز ثلاثة آلاف درهم.
يبت في هذه الطلبات الرئيس الأول ورؤساء الغرف مجتمعين
في غرفة المشورة خلال الثمانية أيام الموالية لإيداع الطلب من طرف الوكيل العام
للملك لدى محكمة النقض.
7-الإحالة من محكمة إلى أخرى من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة
ينص الفصل 385 على أنه يحق لوزير العدل وحده أن يقدم
بواسطة الوكيل العام للملك طلبات الإحالة من أجل الأمن العمومي
أو لحسن سير العدالة كلما خيف أن يكون الحكم في الدعوى في مقر المحكمة المختصة محليا مناسبة
لإحداث اضطراب أو إخلال يمس بالنظام العام.
إذا قبلت محكمة النقض المقال رفع قرارها حالا ونهائيا
يد المحكمة المقدم إليها الطلب سابقا ويحال النزاع على محكمة من نفس الدرجة تعينها
المحكمة.
وتنص الفقرة 2 من الفصل 384 على أنه يبت في هذه الطلبات
الرئيس الأول ورؤساء الغرف مجتمعين في غرفة المشورة خلال الثمانية أيام الموالية
لإيداع الطلب من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
الفقرة
الثانية: الاختصاص المخول لمحكمة النقض بموجب قانون المسطرة الجنائية
1-الفصل
في تنازع الاختصاص بين محكمتين تخضعان لنفود محاكم استئناف مختلفة أو محاكم لا
توجد محكمة أعلى مشتركة بينهما:
وقد نص
المشرع على هذا الاختصاص في الفقرتين 2-3 من المادة 262 من ق م ج حيث أنه في حالة
وجود نزاع بين محكمتين تخضع كل واحدة منهما لنفوذ محكمة استئناف مختلفة، فإن
النزاع يرفع إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض.
يسري نفس الحكم في حالة وجود نزاع بين محكمتين استئنافيتين، أو نزاع بين محاكم لا توجد محكمة أعلى مشتركة بينها.
يسري نفس الحكم في حالة وجود نزاع بين محكمتين استئنافيتين، أو نزاع بين محاكم لا توجد محكمة أعلى مشتركة بينها.
2-الحكم في الجنايات والجنح المنسوبة للاشخاص المحددين في المادة 265 والفقرة 3 من المادة 286 من ق م ج:
إذا كان
الفعل منسوباً إلى مستشار لجلالة الملك أو عضو من أعضاء الحكومة أو كاتب دولة أو
نائب كاتب دولة مع مراعاة مقتضيات الباب الثامن من الدستور أو قاض بمحكمة النقض أو
المجلس الأعلى للحسابات أو عضو المحكمة
الدستورية أو إلى والي أو عامل أو رئيس أول لمحكمة استئناف عادية أو متخصصة
أو وكيل عام للملك لديها، فإن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض تأمر- عند
الاقتضاء بناء على ملتمسات الوكيل العام
للملك بنفس المحكمة بأن يجري التحقيق في القضية عضو أو عدة أعضاء من هيئتها.
يجرى
التحقيق حسب الكيفية المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق
بالتحقيق الإعدادي.
بعد إنهاء التحقيق يصدر قاضي أو قضاة التحقيق، حسب الأحوال، أمراً قضائياً بعدم المتابعة أو بالإحالة إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، وتبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في القضية.
بعد إنهاء التحقيق يصدر قاضي أو قضاة التحقيق، حسب الأحوال، أمراً قضائياً بعدم المتابعة أو بالإحالة إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، وتبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في القضية.
يقبل قرار
الغرفة الجنائية الاستئناف داخل أجل ثمانية أيام، وتبت في الاستئناف غرف محكمة
النقض مجتمعة باستثناء الغرفة الجنائية التي بتت في القضية.
لا تقبل
أية مطالبة بالحق المدني أمام محكمة النقض.
أما
الفقرة 3 من
المادة 286 المذكورة، تشير الى أنه إذا
كان ضابط الشرطة القضائية مؤهلا لمباشرة وظيفته في مجموع تراب المملكة، فإن
الاختصاص يرجع إلى محكمة النقض حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 265 المشار
اليها أعلاه.
3-البت
في طلبات الاحالة من أجل التشكك المشروع طبقا للمواد 270
الى 271 من ق م ج:
ويراد به،
كل ظرف من شأنه أن يمس مسا خطيرا بمبدأ حياد المحكمة أو جهة قضاء التحقيق، حيث
يكون ذلك سببا في استبدال المحكمة.
وفي هدا
الصدد تنص المادة 270 على أنه يمكن للغرفة الجنائية بمحكمة النقض أن تسحب الدعوى
من أجل التشكك المشروع من أي هيئة للتحقيق أو هيئة الحكم وتحيلها الى هيئة قضائية
من نفس الدرجة .
4-البت
في طلبات الاحالة من أجل الأمن
العمومي أو حسن سير العدالة:
تنص المادة 272 من ق م ج على أنه يمكن للغرفة الجنائية
بمحكمة النقض، بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وحده، أن
تأمر بالإحالة من أجل الأمن العمومي.
ويمكن أيضاً لنفس الغرفة، بناء على ملتمس من الوكيل
العام للملك لدى محكمة النقض أو من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف
المعنية، تلقائياً أو بناء على طلب الأطراف، أن تأمر بالإحالة لتحقيق حسن سير
العدالة، بشرط ألا ينتج عن ذلك أي ضرر يعرقل ظهور الحقيقة أو يمس بممارسة حقوق الدفاع.
5-البت في طلبات تسليم المجرمين، وفي طلبات الافراج المؤقت المتعلقة بها :
تنص المادتين 731 و732
من ق م ج على التوالي بما يلي :
ينقل الشخص
المعتقل في
أقرب وقت
إلى المؤسسة السجنية الواقعة بمقر
محكمة النقض، و يوجه وكيل
الملك فوراً
الطلب والمستندات
المدلى بها
إلى الوكيل العام للملك
لدى محكمة النقض الذي يحيلها
إلى الغرفة الجنائية
بنفس المحكمة.
تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في
طلب التسليم بقرار معلل
خلال خمسة
أيام من
إحالته إليها،
بناء على
تقرير أحد
المستشارين وبعد
إدلاء النيابة
العامة بمستنتجاتها
والاستماع إلى الشخص
المعني الذي
يمكن أن
يكون مؤازرا
بمحام.
ويمكن للغرفة الجنائية عند الاقتضاء أن تأمر بإجراء تحقيق تكميلي.
ويمكن للغرفة الجنائية عند الاقتضاء أن تأمر بإجراء تحقيق تكميلي.