حالات التنافي في القانون التجاري المغربي



يمكن تجسيد حالة التنافي في حالتين:

الوظيفة العمومية:


بالرجوع إلي الفصل 15 من قانون الوظيفة العمومية ل24فبراير 1958. نجده يشير إلى انه لا يمكن للموظف العمومي ا يمارس بصفة مهنية أي نشاط يدر عليه مدخولا , بمعنى أخر فإن هذا النص يقرر بأن كل شخص يوجد في علاقة نظامية مع الدولة أو مرسم في إحدى الأسلاك الإدارية المعترف بها من طرف الدولة مكلف بخدمة الصالح العام يمنع عليه أن يمارس التجارة لان من شأن ممارسة هذا النشاط أن يمس باستقلالية وشرف الوظيفة التي يشغلها.

المهن الحرة:


هذه المهن تتنافى مع ممارسة التجارة, نظرا لان أدبيات و أخلاقياتها تحتم على المزاول لهما بالتحلي و تقديم خدمة ذات امتيازات إنسانية.

لذلك جاءت كل القوانين المنظمة للمهن الحرة بالمغرب لتنص على التنافي ومن ذالك مثلا:

-قانون 6 ماي 1982 الذي منع العدول من ممارسة التجارة

-قانون 10 شتنبر الذي نص على تنافي مهنة المحاماة مع كل أنواع التجارة.

-قانون 21 غشت 1996 المنظم لمهنة الطب بالمغرب والذي نص في مادته الثانية على أن الطب مهنة لا يجوز بأي حال من الأحوال و بأي صفة أن تمارس باعتبارها نشاطا تجاريا.

ورغم ما سبق ذكره من حالات التنافي فإنه إذا خالف الشخص الموجود في وضعية التنافي هذا المنع ف‘ن أعماله تبقى صحيحة و يعد المماس لها بصفة معتادة تاجرا فعليا و فقآ لمقتضيات المادة

إرسال تعليق

أحدث أقدم