نظراً لكون الاستثمار عاملاً أساسياً في ضمان نمو اقتصادي مستديم ومدعوم، فقد انخرط المغرب في تحرير اقتصاده بتسهيل الإجراءات، وبتأمين أفضل الحماية للعاملين الخواص؛ وذلك بتبنيه قوانين جديدة تهدف إلى تحسين شروط الاستثمار وصولاً إلى تدفق معتبر من رؤوس الأموال الخاصة الوطنية والخارجية على وجه الخصوص :
*مدونة الشغلتتميز هذه المدونة بتوافقها مع المبادئ الأساسية التي حددها الدستور و المعايير الدولية المنصوص عليها في اتفاقيات هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة الناشطة في مجال الشغل.
وتتضمن الحقوق التي تشملها الحماية:
الحرية النقابية والتبني الفعلي لحق التنظيم والمفاوضات الجماعية؛
منع كافة أشكال العمل القسري؛
منع تشغيل الأطفال؛
منع التمييز في الاستخدام و المهن.
المساواة في الأجور.
*حقوق المؤلف والحقوق المجاورةتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق الملاءمة بين التشريع الوطني و التعهدات التي أخذها المغرب على عاتقه في إطار المعاهدات والاتفاقات الدولية، وبخاصة اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، ومعاهدات المنظمة العالمية للملكية الفكرية: معاهدة حقوق المؤلف، ومعاهدة فناني الأداء والفونوغرامات، واتفاقات التبادل الحر التي أبرمها المغرب مع بلدان شريكة أخرى، ولا سيما اتفاق التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية.
ويتولى المكتب المغربي لحقوق المؤلف، الذي تشرف عليه وزارة الاتصال، حماية واستغلال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
*الملكية الصناعيةتُعد الملكية الصناعية حقاً حصرياً يخول لصاحبه حق التمتع بامتيازات الملك المعني أو استعماله، وتهم الممتلكات المعنوية التالية :
الاختراعات التقنية : براءات الاختراع؛
الاختراعات التزيينية: الرسوم والنماذج الصناعية؛
الإشارات المميزة: العلامات، اسم الشركة، التسميات التجارية، التسميات الأصلية والإشارات الجغرافية.
وقد اعتمد القانون 97-17 الخاص بحماية الملكية الصناعية مقتضيات جديدة كنظام التعرض على العلامات التجارية، والتدابير على الحدود بالنسبة للبضائع المشكوك في كونها مزيفة، وحماية الشارات الصوتية والعلامات الشمية والإيداع بطريقة إلكترونية.
تُنجز إجراءات حماية حقوق الملكية الصناعية والتجارية وتطبيق القوانين الدولية والوطنية بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
*حرية الأسعار والمنافسةيحدد القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة قواعد حماية المنافسة، ويهدف إلى تنشيط الفاعلية الاقتصادية وتحسين رفاهية المستهلكين، وضمان الشفافية والنزاهة في العلاقات التجارية.
ويحظر القانون على الأعوان الاقتصاديين اللجوء إلى الممارسات المنافية لقواعد المنافسة التي يمكن أن يترتب عنها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في السوق الوطنية. وتتمثل هذه الممارسات في: الاتفاقات، الاستغلال التعسفي لوضع مهيمن، والاستغلال التعسفي لحالة تبعية اقتصادية.
وينص القانون على عقوبات مالية بالأساس. وتحدَّد مستويات العقوبات حسب درجة المخالفة والضرر الذي لحق بالسوق أو بالفاعلين وكذا الظروف التي تبرره: سوء النية، العَوْد.
ولا تهدف سياسة المنافسة بالمغرب إلى فرض إكراهات على المقاولات، بل ترمي على العكس من ذلك إلى تمكينها من التدخل في أسواق مفتوحة لا تعرقل عملها تصرفات منافية للمنافسة من طرف مقاولات أخرى.
*حماية المعطيات الشخصيةلأول مرة في المشهد القانوني المغربي، أقر القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، جملة من المقتضيات القانونية الهادفة إلى حماية الهوية والحقوق والحريات الفردية والجماعية والحياة الخاصة من كل ما من شأنه أن يمس بها عبر استخدام المعلوميات.
ويحدد القانون، في جملة أمور أخرى وبدقة، الحق في الولوج إلى القواعد التي تتضمن المعطيات الشخصية، والتعرض على بعض عمليات المعالجة، وطلب تصحيح المعطيات الخاطئة أو مسح المعطيات التي انتهت صلاحيتها أو التي تم تحقيق الغاية من معالجتها.
وقد بات المغرب، باعتماد هذا القانون، واحداً من أولى الدول العربية والإفريقية التي تتوفر على نظام كامل للحماية، وإحدى الوجهات الآمنة في مجال تداول المعطيات الشخصية.
*التحكيم والوساطة الاتفاقيةتتميز الترسانة القانونية الجديدة الخاصة بالتحكيم بسلسلة من المقتضيات الجديدة تروم مطابقة التشريع التجاري المغربي مع المبادئ الدولية، ومن ضمنها توسيع نطاق مجال التحكيم ليسري على الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام. إلا أن تنفيذ الأحكام التحكيمية يخضع لأمر التنفيذ المذيل للحكم، والذي يرجع إلى المحكمة الإدارية التي سيتم تنفيذ الحكم التحكيمي في دائرتها أو إلى المحكمة الإدارية بالرباط عندما يكون تنفيذ الحكم التحكيمي يشمل مجموع التراب الوطني.
كما أن النص الجديد يخول لهيئة التحكيم الحق في أن تبت، إما تلقائياً أو بناء على طلب من أحد الأطراف، في صحة أو حدود اختصاصاتها أو في صحة اتفاق التحكيم. كما يجوز لها أن تتخذ بطلب من أحد الأطراف كل تدبير مؤقت أو تحفظي تراه لازماً في حدود مهمتها.
وقد ساهم هذا القانون كذلك في إضفاء الصبغة الدولية على التحكيم، ونص على الوساطة الاتفاقية باعتبارها نمطاً بديلاً لتسوية المنازعات.
مقتطف من موقع invest.gov.ma
الأقسام:
مقالات