طرق الطعن العادية وغير العادية في المسطرة المدنية المغربية


عندما يفصل القاضي في النزاع المعروض عليه و يصدر حكمه،فإنه قد يصيب في هذا الحكم وقد يخطيء لأن القاضي بشر و البشر ليس معصوما من الخطأ، ثم إن الأطراف في النزاع أنفسهم قد يرتابون في حكم القاضي ولا يرتاحون إليه لأن الشعور بالشك و بعدم الثقة هو شعور طبيعي لدى من ردت دعواه أو من حكم عليه،يضاف إلى ذلك أن الحكم الصادر في نزاع قد يمس حقوق أو مصالح شخص لم يكن طرفا في هذا النزاع،لهذه الاعتبارات كان لابد من فسح المجال للمضرور في أن يتظلم من الحكم الذي أضر به،و بالتالي في أن يطعن لهذا الحكم و يطلب إبطاله.كما أن إبطال الأحكام لا يكون بدعوى أصلية أو بطريق الدفع بالبطلان بل بسلوك طريقة من طرق الطعن القانونية.و أن مبدأ جعل بطلان الأحكام منوط بسلوك طريقة من طرق الطعن القانونية لا يطبق إلا على الأحكام الفاصلة في النزاع.

و يقصد بطرق الطعن الوسائل التي يضعها المشرع في متناول الأطراف في النزاع أو في متناول الغير للتظلم من حكم أضر بحقوقهم أو بمصالحهم، و ذلك انتهاء إزالة أو تخفيف الضرر الذي ألحقه بهم الحكم المطعون فيه.و طرق الطعن في التشريع المغربي نص على:

طرق الطعن العادية و هي التي لا يكون فيها الطاعن ملزما، حتى يقبل طعنه أن يدلي بسبب معين قانونا بل أن طعنه يقبل دون تحديد لأسباب قبوله، و الطعن العادي بعد ذلك يطرح الخصومة من جديد أمام المحكمة التي يحق لها أن تبحث في الدعوى بكاملها ضمن الشروط نفسها التي كانت ممنوحة للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، و طرق الطعن العادية هي التعرض و الاستئناف.

أما طرق الطعن الغير عادية، فهي التي لا تقبل إلا إذا أستند الطاعن في طعنه لسبب من الأسباب التي حددها القانون على وجه الحصر، ثم إن المحكمة التي عرض عليها الطعن تكون سلطتها محصورة في بعض العيوب التي أثارها الطاعن في طعنه ليس إلا و طرق الطعن الغير عادية هي تعرض الخارج عن الخصومة، و إعادة النظر، و الطعن بالنقض.

و أهمية تصنيف طرق الطعن العادية و الغير عادية تتجلى في الفوارق الهامة التالية:

- طرق الطعن العادية تكون عادة موقفة و معنى ذلك أن الحكم المطعون فيه بطريق طعن عادي يصبح بمجرد تقديم الطعن غير قابل للتنفيذ، ما لم يكن متضمنا التنفيذ المعجل أو ما لم يكن يحسب طبيعته أو بحكم القانون يقبل النفاذ المعجل كما في الأحكام الصادرة في القضايا المستعجلة.

أما طرق الطعن الغير عادية فهي ليست موقفة، و معنى ذلك أن الأحكام التي يطعن فيها بطريق من طرق الطعن غير العادية تبقى قابلة للتنفيذ رغم الطعن فيها ما لم تقرر المحكمة المرفوع إليها الطعن، إيقاف تنفيذها.

كما لا ننسى أن هناك أحكام أو مباديء تخضع لها جميع طرق الطعن دون استثناء.أو لا تقبل الطعن في الأحوال التي يكون للطاعن فيها مصلحة.

للطعن أثر نسبي يستفيد منه من باشره و لا يحتج إلا على من بوشر .لا يجوز التنازل مسبقا من الطعن إنما يصح التنازل عنه بعد صدور الحكم.

إن تطبيق طرق الطعن العادية و طرق غير العادية هو التطبيق السائد في الفقه و هو الذي تبناه المشرع المغربي، و عليه سنبدأ بالبحث في طرق الطعن العادية فتم نتقل إلى طرق الطعن الغير العادية.

- طرق الطعن العادية:


1-التعرض :


تعريف: التعرض هو الطريق الذي يسلكه الطاعن عندما يصدر الحكم بحقه بالصورة الغيابية:

أولا- مجال تطبيق التعرض:


ينص الفصل 130 من ق.م.م على أن يجوز التعرض على الغيابية الصادرة عن المحكمة الابتدائية إذا لم تكن قابلة للاستئناف.هذا بالنسبة للأحكام و الصادرة من المحاكم الابتدائية، أما بالنسبة لأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الاستئناف و القابلة للتعرض فقد نص عليها الفصل 352 من ق.م.م و مع أن القاعدة أن تخضع الأحكام الغيابية للتعرض فإن المشرع اوجد بعض الاستثناءات على ذلك منها ما ينص به الفصل 153 من ق.م.م فقرته الثالثة إذ لا يطغن في الأوامر الاستعجالية بالتعرض و منها كذلك ما ينص عليه الفصل 378 من نفس القانون حيث لا تقبل التعرض على القرارات الغيابية الصادرة من المجلس الأعلى.

ثانيا- إجراءات التعرض:


ينص الفصل 131 من ق.م.م ، يقدم التعرض و استدعاء المدعي ألأصلي للحضور بالجلسة طبقا للقواعد المنصوص عليها في الفصول 31،37،38،39.و ينص الفصل 130 من نفس القانون. يجب تنبيه الطرف في وثيقة التسليم إلى أنه بانقضاء الأجل المذكور يسقط حقه في التعرض.

يتبين من هذين النصين ان التعرض يقدم في شكل مقال مكتوب موقع عليه من طرف المدعي أو كيله او في صورة تصريح يدلي به المدعي شخصيا أمام أحد أعوان كتابة الضبط الذي يحرر به محضر يوقع عليه المدعي أو يشار إلى عدم إمكانية التوقيع.

ثالثا- أثار التعرض:


ينص الفصل 132 من قانون المسطرة المدنية المعمول بظهير 10/09/1993 على أنه يوقف التعرض التنفيذ ما لم يؤمر بغير ذلك في الحكم الغيابي و في هذه الحالة فإذا قدم المحكوم عليه بإيقاف التنفيذ بثت غرفة المشورة مسبقا في طلب إيقاف التنفيذ المفصل طبقا لمقتضيات الفصل 147. فأهم اثر يتوقف على تقديم التعرض هو وقف تنفيذ الحكم الغيابي الصادر من المحكمة التي فصلت في الموضوع.

2- الاستئناف:


تعريف: نظام التقاضي في المغرب هو نظام التقاضي على درجتين و هذا يعني أن أكثر الدعاوى ترفع أول الأمر إلى محكمة الدرجة ألأولى، يتم تعرض من طرف الفريق الخاسر بطريق الاستئناف، على محكمة أعلى تسمى محكمة الدرجة الثانية و ذلك قصد إصلاح الخطأ الذي ارتكبته محكمة الدرجة الأولى.

أولا:الأحكام القابلة للاستئناف:


كل حكم يفصل في الجوهر في القضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية، و التي أوجب القانون صدور الحكم بصورة غير انتهائية، يجوز الطعن فيه بطريق الاستئناف. و كذلك يجوز الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الجوهر في القضايا التي ثبت المحكمة في جوهرها بصورة غير انتهائية شريطة ألا يقع الطعن في مثل هذه الأحكام بصورة مستقلة و أوجب ممارسته مع الطعن في الحكم الفاصل في الجوهر طبقا للفصل .........

ثانيا: ميعاد الاستئناف:


حدد المشرع ميعاد الطعن في الأحكام استئنافيا بمدة 30 يوما مع بعض الاستثناءات القاضية بالمحاكم التجارية و الأوامر الاستعجالية يبدأ ميعاد الاستئناف بالنسبة للأحكام الحضورية أو العادية بمثابة الحضوري من تاريخ تبليغ الحكم للشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار. و إذا كان الحكم غيابيا فيبدأ المعاد من تاريخ انتهاء ميعاد التعرض.

ثالثا: تقديم الاستئناف:


يقدم الاستئناف بمقال تراعى فيه القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية.

رابعا: منع الطلبات الجديدة في الاستئناف:


من المباديء المسلم بها أن الطلبات الجديدة لا تقبل في الاستئناف و قد تصت المسطرة على هذا المبدأ في المادة 143.لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة أوكون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا من الطلب الأصلي.لا يعد طلبا جديدا الطلب المترتب مباشرة من الطلب الأصلي و الذي ترمي إلى نفس الغايات رغم أنه أسس على أسباب أو علل مختلفة.

خامسا: إجراءات التحقيق المسطرية أمام محكمة الاستئناف:


تخضع إجراءات التحقيق المسطرية أمام محكمة الاستئناف للقواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.

سادسا: أثار الاستئناف:


للاستئناف أثران أثر موقف و اثر ناشر.

الأثر الأول : الاستئناف يوقف التنفيذ. يوقف الاستئناف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

الأثر الثاني: ينشر الدعوى أمام المرجع الاستئنافي. إن المحكمة التي تنظر في الاستئناف هي محكمة أساس و تتمتع بجميع السلطات التي تتمتع بها محكمة الدرحة الأولى من حيث أن من حقها التدقيق في وقائع الدعوى و في المستندات كما أن من حقها القيام بسائر ما تراه ضروريا من إجراءات التحقيق.

سابعا: الاستئناف الفرعي او الاستئناف التبعي:


قد يحصل أن تستجيب محكمة الدرجة الأولى لقسم من الطلبات التي تقدم بها أحد الخصوم فتحكم بها و ترد باقي الطلبات، و كثيرا ما يقنع الخصم بما حكمت له به المحكمة ليتخلص من النزاع والمخاصمة اعتقادا منه أن خصمه يرضى كذلك بالحكم فيترك ميعاد الاستئناف بنقضي دون أن يستأنف الحكم وإذا خاب أمله و اخطا ظنه و تقدم الخصم باستئناف الحكم و عاد بذلك للمنازعة، فإن القانون يجيز عندئد للخصم الآخر ان يستأنف الحكم نفسه استئنافا فرعيا أو استئنافا تبعيا.

الأحكام الخاصة التي يتميز بها الاستئناف التبعي:

1) لا يخضع الاستئناف التبعي للشروط الشكلية المتطلبة لقبول الاستئناف الأصلي.

2) لا يخضع الاستئناف التبعي لميعاد الاستئناف الأصلي.

3) يجوز تقديم الاستئناف التبعي من قبل المستأنف عليه و لو كان هو الذي طلب تبليغ الحكم بدون تحفظ.

4) ان الاستئناف التبعي ممنوح للمستأنف عليه وحده.

5) لايسمح الاستئناف التبعي إلا على المستأنف الأصلي دون غيره.




مكن المشرع المتاقضين خاصة منهم المحكوم العليهم أو المتضررين من حكم أو قرار قضائي ، فقد مكنهم المشرع من طرق أخرى للطعن غير العادية على خلاف ما ورد ذكره كسبقا .

وطرق الطعن غير العادية هي النقض و إعادة النظر و تعرض الغير الخارج عن الخصومة ، فقد حصر المشرع أسبابها ، و حدد حالاتها ، فلا يقبل الطعن بها إلا لعيب من العيوب التي نص عليها القانون و بناءا عليه سنتطرق بشيء من التفصيل عبر تخصيص .

المبحث الأول : الطعن بالنقض

1 تعريف الطعن بالنقض

في القانون:

لم يعرف المشرع المغربي النقض سواء في التشريع القضائي أو قانون المسطرة المدنية ، إلا أن الفصل 568 من قانون المسطرة الجنائية الملغى نص على أن: " تناط بقاضي النقض مهمة من شأنها السهر عل مراعاة القانون الذي تتسم به الوقائع المبنية عليها المتابعة الجنائية لكنها لا تمتد إل تحقيق الوقائع التي يشهد بثبوتها قضاة الموضوع و لا إلى قيمة الحجج التي حضيت بقبولهم باستثناء الحالة التي يحدد القانون فيها قبول تلك الحجج ".

و في ق م ج الجديد في كتابه الرابع المتعلق بطرق الطعن غير العادية نص في الفصل 518 : " يتولى المجلس الأعلى النظر في الطعون بالنقض المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الزجرية ، و يسهر على التطبيق الصحيح للقانون ، و يعمل على توحيد الإجتهاد القضائي .

تمتد مراقبة محكمة النقض إلى التكييف القانوني للوقائع المادية التي التي يشهد بثبوتها قضاة المحاكم الزجرية ، ولا إلى قيمة الحجج التي أخذوا بها ما عدا في الحالات المحددة التي يجيز فيها القانون هذه المراقبة ."

تم تغييرتسمية المجلس الأعلى بمقتضى ظهير شريف رقم 1.11.170 صادر في 27 من ذي القعدة 1432 ( 25 أكتوبر 2011 ) بتنفيذ القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض، المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 ( 27 سبتمبر 1957 ) بشأن المجلس الأعلى.

في الفقه :

عرفه ذ\ جان بول رازن بما يلي :

" يهذف الطعن إلى مطالبة أعلى محكمة في البلد بأبطال الحكم القضائي النهائي بسبب خرقه لقواعد قانونية " [1]

فيما ذهب الأستاذان مأمون الكزبري و العلوي العبدلاوي إلى اعتباره طريق للطعن غير عادي يهذف عرض الحكم المطعون فيه على المجلس الأعلى قصد نقضه لمخالفته أحكام القانون. [2]

و من خلال إستقرائه للمواد 130 ،134،303، 404 و 353 من ق م م ، يعرفه الأستاذ عبد القادر الرافعي بأنه طريق للطعن غير عادي ذو طابع عام يهذف إلى تقديم طلب إلى أعلى مؤسسة قضائية في المملكة التي هي المجلس الأعلى من أجل نقض الأحكام و القرارات القضائية النهائية الصادرة عن مجموع المحاكم و المدعى خرقها للقانون .

و الأصل أن الطعن بالنقض في الحكم لا يقصد به إعادة طرح النزاع أمام محكمة النقض للفصل فيه من جديد كما هو الحال بالنسبة للإستيناف و إنما تقتصر سلطة محكمة النقض في مجرد تقرير المبادئ القانونية السليمة في النزاع المعروض أمامها دون أن تطبقها عليه ، و دون أن تفصل في موضوعه و هي لذلك إما أن تحكم برفض الطعن أو تحكم بقبوله ،و الحكم المطعون فيه في هذه الحالة لصاحب الشأن أن من الخصوم أن يعيد النزاع من جديد أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

غير أنه لا يمكن لأي كان الطعن بالنقض ، و إنما استوجب لذلك المشرع حالات محددة حصرا بنص القانون كما سيلي بعده.

المطلب الأول : الأسباب المبررة للطعن بالنقض.

إن نص الفصل 359 من ق.م.م جاء محددا لأسباب النقض ، أي الوسائل التي يكون توفر إحداها في القرار المطعون فيه موجبا لنقضه و لا يمكن بناء وسيلة على غير ما جدده الفصل المذكور ، و ذلك حرصا من المشرع على حصر وسائل الطعن بالنقض و توحيدها و عدم فتح الباب أمام كل طاعن ليطعن بما يشاء ما دام المراد و المقصود من مرحلة النقض هي العمل على توحيد العمل القضائي و مراقبة حسن تطبيق القانون من محاكم الموضوع. و هذه الأسباب هي :

خرق القانون الداخلي

خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف

عدم الإختصاص

الشطط في استعمال السلطة

عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل.

أولا : خرق القانون الداخلي :

يقصد بالقانون الداخلي القانون الموضوعي الذي يتعلق بالعلاقات بين الأفراد سواء كانت مالية أو أسرية ، و سواء كانت متعلقة بالمغاربة فيما بينهم ، أو بهم في علاقتهم بالأجانب بشرط أن تكون داخلة في القانون الخاص[3] .


أما خرق القانون الداخلي فقد عرفه الفقه بأه " الخطأ في تطبيق القانون أو في تفسير قاعدة قانونية Norme juridique " [4].

ويرى الأستاذ عبد الكريم الطالب ،على أن المقصود بمخالفة القانون الإعراض عن تطبيق نص قانوني على النازلة المعروضة .

أما الأستاذ محمادي لمعكشاوي بأن خرق القانون الإعراض عن تطبيق القانون على النازلة المعروض ، أما الخطأ في تطبيق القانون هو إنزال حكم قاعدة قانونية على واقعة لا تنطبق عليها ، و الخطأ في تفسير القانون يتحقق بإعطاء مدلول غير صحيح للقاعدة القانونية مخالفا بذلك نية المشرع [5] .

وصوره هي :

رفض تطبيق القانون.

و تتحقق هذه الصورة لما تعرض على المحكمة عن تطبيق نص صريح ينطبق على النازلة أو يعمد القاضي على تطبيق قاعدة قانونية لم يسر العمل بها بعد، و الإمتناع عن تطبيق قاعدة قانونية لم يتم إلغاؤها .

و هذه الحالة تنسحب حتى على رفض تطبيق قاعدة ذات أصل اجتهادي محض.[6]

التفسير الخاطئ للقاعدة القانونية.

إن تطبيق القاض للقانون لا يجب عليه أن يبقى حبيس العبارات القانونية العتيقة أو أن يبقى حبيسا لنوايا المشرع القديمة ، و إنما يتوجب على القاضي قراءة النصوص بما يحقق الغاية و يستوعب الظواهر الإجتماعية.

و بذلك تكون محكمة النقض منوطا بها مراقبة مدى سلامة هذا التفسير عبر الـتأكد من صحة التفسير كصورة من صور ممارسة الطعن بالنقض في حالة خرق القانون الداخلي.[7]

ج- التطبيق الخاطئ للقانون.

و تتجلى هذه الحالة في تطبيق قاعدة قانونية على واقعة لا تنطبق عليها . و من شروط قيام هذا السبب الذي نحن بصدده .

وجود قاعدة قانونية : تتمثل في نص قانوني أو تنظيمي أو قاعدة قانونية ذات أصل اجتهادي .

آمرة أو ناهية : و لهذا لا نتصور خرق القانون إذا كانت القاعدة القانونية بنفسها منحت القاضي سلطة تقديرية للبت و بدون تعليل .

أن يكون الخرق مؤثرا في منطوق الحكم المطعون فيه ، و كان سببا مباشرا في هذا التأثير.[8]

ثانيا : خرق قاعدة مسطرية .

يختلف هذا السبب تمام الإختلاف عن السبب الذي نص عليه الفصل 13 من ظهير 27/9/1957[9] بصيغة : "خرق الواعد الجوهرية للمرافعات" و هي القواعد الإجرائية التي يترتب عن تخلفها بطلان الحكم. أو المتعلقة بحقوق الدفاع ، و تلك التي لا تمس بحقوق الدفاع لكنها متصلة بالنظام العام.[10]

فقد نص في الفقرة الثانية من الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية على أنه:

" يجب أن تكون طلبات نقض الأحكام المعروضة على المجلس الأعلى مبنية على أحد الأسباب الآتية :

...

خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف ..."

و بخصوص استعمال المشرع لمصطلح خرق قاعدة مسطرية بدل قانون مسطري فإن ذلك راجع لعدم توفر قانون مسطري واحد يضم كل القواعد المسطرية الإجرئية بل نجد قواعد مسطرية واردة في هذا القانون أو ذاك ، ذلك أنه قد يتضمن قانون داخلي موضوعي قاعدة أو قواعد مسطرية بشأن القانون العقاري لا سيما ظهير ...التحفيظ العقاري ، و مدونة الأسرة رغم كونهما قانونين موضوعيين إلا أن المشرع أورد قواعد مسطرية و ذلك ليتمكن الأطراف من الطعن في كل القواعد المسطرية سواء الواردة في ق.م.م أو في القانون المختلط...[11]

ثالثا : عدم الإختصاص

عرفه الفقه : "أن المحكمة تكون غير مختصة لما بتت في قضية هي من اختصاص محكمة أخر نوعيا أو مكانيا"[12]

و بالنظر إلى أسس التنظيم القضائي فإن ،نظر أي محكمة في دعوى تخرج عن اختصاصها ، أو ردت الدعوى بسبب عدم اختصاصها في حين أنها تقع ضمن مجالها الترابي .

و جاء في الفصل 16 من ق.م ما يلي : " يجب على الأطراف الدفع بعدم الإختصاص لنوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع.

لا يمكن إثارة هذا الدفع في طور الإستيناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية .

يجب على من يثير الدفع أن يبين المحكمة التي ترفع إليها القضية و إلا كان الطلب غير مقبول.

يمكن الحكم بعدم الإختصاص النوعي تلقائيا من لدن محكمة الدرجة الأولى."

و همذا قضى المجلس الأعلى بأن المطعون ضده لم يسبق له أن تمسك بعدم الإختصاص النوعي في أي مرحلة من مراحل التقاضي، كما أن قاضي الدرجة الأولى لم يصرح بعدم اختصاصه نوعيا للبت في النزاع ، و أن محكمة الإستيناف أثارت تلقائيا عدم الإختصاص المذكور و بذلك فإنها قد خرقت الفصل 16 من ق.م.م."[13]

رابعا : الشطط في استعمال السلطة .

هذا السبب لم يكن معروفا قبل قيام الثورة الفرنسية سنة 1789 ، ة قد أملى وجوده مبدأ فصل السلط الذي بشر به كتاب و فلاسفة عصر الأنوار ، و طبقة رواد الثورة المذكورة ، و أصبح مبدأ فصل السلط مبدأ مهيمنا على جميع الدساتير[14].

نظم المشرع الشطط في استعمال السلطة في الفقرة الرابعة من الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية ، ة الفصلين 353 و 382 من نفس القانون.

و يتحقق تجاوز السلطة أو الشطط في استعمالها بشكل عام في تدخل القضاء في اختصاص السلطتين التشريعية و التنفيذية ، فليس له مثلا أن يبت مثلا في دستورية القوانين، حسب منطوق الفصل 353 من ق.م.م :" يبت المجلس الأعلى ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في:

2 - ...

3 – الطعون المقدمة ضد الأعمال و القرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم." كما ينص الفصل 382 من نفس القانون على اختصاص وزير العدل بأمر الوكيل العام لدى المجلس الأعلى بإخالة الأحكام التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم قصد إلغائها".

خامسا: انعدام الأساس القانوني أو انعدام التعليل.

يكون الحكم غير مرتكز على أساس قانوني أة انعدام التعليل عندما يكون منطوقه لا ينبني على تعليل قانوني أو يكون التعليل لا يبرر منطوق الحكم ، مخالفا للواقع ، و يقصد بانعدام التعليل عموما "انعدام أسباب الحكم أو عدم الرد على وسيلة من وسائل الأطراف".[15]

و في ما يتعلق بحالات انعدام الأساس القانوني فهي كالآتي:

حالة إلغاء مقتضى تشريعي أو تنظيمي بأثر رجعي.

حالة نشر قانون صرح بوجوب التطبيق بالتسبة للقضايا الجارية أمام محكمة النقض.

حالة إبطال قرار كان هو أساس الحكم القضائي المطعون فيه ، كإبطال قرار إداري من طرف محكمة إدارية ، كذلك في حالة إبطال قرار قضائي.

حالة الإعتراف بزورية الوثيقة المعتمدة من طرف القرار.[16]

أما حالات الإلتزام بالتعليل فبالرجوع إلى قانون المسطرة المدنية نجد المشرع قد تطرق إلى حالات الإلتزام بالتعليل من خلال العديد من الفصول .[17]

و قد جاء في قرار للمجلس الأعلى ما يلي: " يجب أن يتضمن كل حكم الأسباب التي تبرره و أن يجيب عن العون المقدمة في مستنتجات تصحيحية ، و لهذا يتعرض للنقض الحكم الذي لم يتعرض للدفوع المشارة بصفة قانونية من طرف طالب التحفيظ فيما يرجع لعدم صفة المتعرض و لعدم صحة عقد رهن أدلى به هذا الأخير".[18]

المطلب الثاني : أجل الطعن بالنقض.

حدد المشرع أجل الطعن بالنقض على التفصيل التالي

30 يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي ، و ذلك بصرف النظر عن المقتضيات الخاصة.

لا يسري الأجل على القرارات الغيابية ،إلا من اليوم الذي يصبح فيه التعرض غير مقبول

ج- 60 يوما بالنسبة لطلبات إلغاء مقررات السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة من يوم نشر أو تبليغ المقرر المطعون فيه ,[19]

و يجب مراعاة مقتضياة الفقرة التالية من الفصل 360 من ق.م.م و التي جاء فيها : غير أنه يمكن للمعنيين بالأمر قبل انصرام الأجل المحدد للطعن النزاعي أن يرفعوا تظلما استعطافيا إلى السلطة التي أصدرت المقرر ، أو إداريا إلى السلطة التي تعلوها مباشرة و يمكن في هذه الحالة تقديم الطلب إلى المجلس الأعلى ( محكمة النقض) بصفة صحيحة خلال ستين يوما ابتداءا من تبليغ مقرر الرفض الصريح كليا أو جزئيا للطعن الإداري الأولي.

المطلب الثالث : آثار الطعن بالنقض.

يوقف اجل طعن بالنقض ابتداءا من إيداع طلب المساعدة القضائية بكتابة ضبط محكمة النقض و يسري هذا الأجل من جديد من تبليغ مقرر مكتب المساعدة القضائية للوكيل المعني بالأمر تلقائيا من يوم تبليغ قرار الرفض للطعن عند اتخاذه ، حسب الفصل 358 من ق.م.م .

و لا يوقف الطعن أمام محكمة النقض التنفيذ إلا في الأحوال الآتية :

في قضايا الأسرة .

في الزور الفرعي.

التحفيظ العقاري.

المبحث الثاني : إعادة النظر :

يرى الأستاذ العبدلاوي على أن :

"إعادة النظر طريق غير عادي يستطيع أحد الخصوم في الدعوى أن يسلكه في حالات معينة للطعن في الأحكام الإنتهائية غير القابلة للتعرض و الإستيناف ، و ذلك أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، ابتغاء رجوع هذه المحكمة عنه و القيام بالتحقيق في القضية من جديد تلافيا لخطأ غير مقصود كان يشوب الحكم المطلوب إعادة النظر فيه"[20].

المطلب الأول : حالات الطعن بإعادة النظر.

نص الفصل 402 من ق.م.م على حالات إعادة النظر كما يلي:

" يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض و الإستئناف موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى أم ممن أستدعي بصفة قانونية للمشاركة فيها و ذلك في الأحوال الآتية مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في الفصل 379 المتعلقة بالمجلس الأعلى..."

و نوردها مع الشرح الذي ذهب إليه الأستاذ محمادي لمعكشاوي:

إذا بت القاضي فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب منه ،أو إذا أغفل البت في أحد الطلبات : الأصل أن المحكمة ملزمة بالتقيد بمقال الدعوى ، و لا تتجاوز حدود الطلبات التي قدمت إليها. فلا تقضي بما لم يطلب منها أو بأكثر مما طلب .كما يجب أن تفصل في جميع الطلبات الواردة بمقال الدعوى.

إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى : من الممكن أن يصدر عن أحد الخصوم أثناء تحقيق الدعوى تدليس يؤثر في الحكم الصادر عن المحكمة .

إذا بني الحكم على مستندات اعتراف أو صرح بأنها مزورة و ذلك بعد صدور الحكم: و يشترط ليكون استعمال الأوراق المزورة سببا لإعادة النظر.

أن يكون الحكم قد بني على وثائق مزورة لا فرق أن يكون المزور هو الخصم أو المكوم له أو غيره

أن تكون الوثائق المزورة أثرت بشكل كلي في إصدار الحكم .

أن يثبت التزوير بإقرار الفاعل ، أو بحكم مبرر صادر في دعوى جنائية أو مدنية أصلية أو عارضة.

إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى طرف آخر : و قد تكون هناك وثيقة حاسمة وقعت بيد الخصم،فيقضي القاضي بما لم يكن قد قضى به ال، ثم تقع الوثيقة بيد المحكوم ضده . فيجوز له الطعن بإعادة النظر.

إذا وجد تناقض عند إجراء نفس الحكم : قد يحصل أن يكون هناك تناقض بين أجزاء منطوق الحكم ،فيشكل ذلك استحالة تنفيذه ، فيكون من حق صاحب المصلحة الطعن باستعمال إعادة النظر.

إذا قضت نفس المحكمة بين نفس الأطراف و استنادا لنفس الوسائل بحكمين انتهائيين و متناقضين و ذلك استحالة لعلة عدم الإطلاع على حكم سابق أو خطأ واقعي.

إذا لم يقع الدفاع بصفة صحيحة على حقوق إدارات عمومية أو حقوق قاصرين:قد يحدث أن يصدر حكم على إدارة عمومية أو قاصر لم يدافع عنها طبقا للقانون لسبب من الأسباب، فيكون ذلك سببا في رفع طعن بإعادة النظر أمام المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه. [21]

المطلب الثاني: أجل الطعن بإعادة النظر.

القاعدة أن أجل الطعن بإعادة النظر هي 30 يوما من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه ، غير أن هناك حالات يتوجب معها تمديد هذا الميعاد أو توقفه عن السيران.

أولا: ميعاد الطعن يمدد ثلاث مرات و يصبح تسعين يوما في حالة إذا ما كان الأطراف ليس لهم موطن أو محل إقامة بالمغرب,

ثانيا: ميعاد الطعن يتوقف عن السير في حالة وفاة ذي المصلحة.

و ميعاد الطعن يتوقف عن السير إذا وقع تغيير في أهلية ذي مصلحة.[22]

غير أنه تطبق على هذا المبدأ مقتضيات الفصول : 136و 137 و 139 .

إذا كانت أسباب طلب إعادة النظر هي التزوير أو التدليس أو اكتشاف المستندات الجديدة بشرط أن توجد بالنسبة للحالتين الأخيرتين حجة تابية على هذا التاريخ.غير أنه إذا كانت الأفعال الإجرامية قد ثبت وجودها من طرف محكمة زجرية فإن الأجل لا يسري إلا ابتداءا من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر عن المحكمة مكتسبا قوة الشئ المقضي به[23].

إذا كان السبب المثار من أجله طلب إعادة النظر تعارض الأحكام ، فأن الأجل لا يسري إلا من تاريخ تبليغ الحكم الأخير.[24]

المطلب الثالث : إجراءات الطعن بإعادة النظر و آثاره.

أولا : إجراءات الطعن بإعادة النظر .

يقدم الطعن بإعادة النظر بمقال تراعى فيه القواعذ العامة المتعلقة بمقالات افتتاح الدعوى .بحيث يرفع إلى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ، موقع عليه من طرف المدعي أو وكيله أو بتصريح يدلي به المدعي شخصيا و يحرر به أحد أعوان كتابة الضبط محضرا يوقع من قبل المدعي أو يشار إلى عدم إمكانية توقيعه[25].

ما لم يكن الأمر متعلقا بإعادة النظر أمام محكمة الإستئناف حيث يتعين الإلتزام بالمسطرة الكتابية وفقا للفصل 328 من ق.م.م.

و يرفق الطلب مع وصل يثبت إيداع مبلغ بكتابة الضبط يساوي الحد الأقصى للغرامة التي يمكن الحكم بها تطبيقا للفصل : 407 من ق .م.م . و هذا المبلغ يختلف من محكمة إلى أخرى :

1000 درهم أمام محكمة الإبتدائية.

2000 درهم أمام محكمة الإستيناف.

5000 درهم أمام محكمة النقض ، بدون المساس عند الإقتضاء بتعويض للطرف الآخر.

ثانيا : آثار طلب إعادة النظر.

تطرق ق.م.م لآثار إعادة النظر في الفصل 408 إذ جاء فيه:

" إذا قبل إعادة النظر و قع الرجوع في الحكم و رجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور هذا الحكم وردت المبالغ المودعة وكذا الأشياء التي قضى بها و التي قد يكون تم تسليمها بمقتضى الحكم المرجوع فيه"

كما هو واضح، و خلافا للإستئناف و التعرض ليس لإعادة النظر أي أثر موقف ، و لاناقل . فالحكم المطعون فيه تبعا لذلك يبقى قابلا للتنفيذ.

إذا قبلت إعادة النظر وقع الرجوع في الحكم و رجع الأطراف إلى الحالة التي كانواعليها قبل صدور الحكم ، و ردت المبالغ المودعة و كذا الأشياء التي قضى بها و التي قد يكون تم تسليمها بمقتضى الحكم المرجوع فيه.

و إذا ارتكز الحكم بإعادة النظر على تعارض في الأحكام قضى هذا الحكم بأن الحكم الأول ينفذ حسب شكله و مضمونه ، و يرفع أمام المحكمة التي بتت في إعادة النظر أصل النزاع الذي صدر في شأنه الحكم الذي أعيد النظر فيه.

المبحث الثالث : تعرض الغير الخارج عن الخصومة.

أجاز المشرع المغربي الطعن عن طريق تعرض الغير الخارج عن الخصومة لكل شخص مس حكم بحقوقه ، إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى.[26]

و بذلك سنعالج هذا المبحث عبر التعرف على شروط و إجراءات ممارسة هذا الطعن و آثاره.

المطلب الأول:شروط تعرض الغير الخارج عن الخصومة.

باستقرائنا للفصل 303 من ق .م.م نجده يعرف الغير بأنه الشخص الذي لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى، بمعنى ألا يكون طرفا في الدعوة أو ممثلا فيها.

1- أن يكون الحكم المطعون فيه قد مس بحقوق الغير المتعرض و ليس هذا الشرط سوى تطبيق لمبدأ "لا دعوى حيث لا مصلحة " إذ المصلحة هي التي دفعت المتضرر من الحكم إلى التعرض عليه ،غير أن ثبوت الضرر متوقف على السلطة التقديرية للمحكمة ، فهي التي لها أن تقرر مدى مساس الحكم بحقوق الغير[27].

2- ألا يكون طرفا في الدعوى أو ممثلا فيها: و يعتبر في حكم الغير الأشخاص التاليين:

أ‌- الشخص الذي لم يكن طرفا في الدعوى أو استدعي بصفة قانونية ، أن يكون الغير ممك لا يحتج ضده بقوة الشيء المقضي.[28]

ب‌- الشخص الذي لم يمن ممثلا في الدعوى إما بواسطة نيابة قانونية كالوصي عن القاصر أو المحجور عليه أو القيم عن الغائب أو وكيل التفليسة، أو بموجب نيابة إتفاقية كالمحامي أو الوكيل. و تجدر الإشارة إلى أن الوكيل يمكن له التعرض بصفته الشخصية على حكم أضر بمصالحه إذا كانت نيابته في الدعوى الصادر فيها الحكم لم تكن أصالة عن نفسه و إنما نيابة عن غيره ، و بالتالي ينطبق عليه حكم الغير ما دام الحكم لم يصدر في مواجهته.[29]

ت‌- الخلف الخاص :و يراد به كل من تلقى عن سلفه حقا معينا بالذات سواء كان هذا الحق شخصيا أو عينيا ، و هذا الخلف رهين بأن تكون حقوقه نشأت قبل الحكم أو قبل رفع الدعوى إذا كانت مازالت رائجة، أما إذا نشأت بعد الحكم فهو يعتبر ممثلا في الدعوى من قبل سلفه ، إذا كان هذا الأخير طرفا. [30]

ث‌- الخلف العام: و المقصود بالخلف العام الشخص الذي يخلف سلفه في جميع ذمته المالية أو في جزء شائع منها ، فيعتبر في حكم الخلف العام بذلك الوارث الواحد أو عدة ورثة كل على قدر نصيبه أو الموصى له بنسبة شائعة في التركة.

و يجوز لهذا الخلف العام نهج مسطرة تعرض الغير الخارج عن الخصومة في حالة صدور حكم على التركة الآيلة لهم من قبل مورثهم أضر بحقوقهم ،و كان هذا الحكم قد صدر نتيجة تدليس أو تواطئ ارتكبه أحد الورثة بصفته ممثلا للتركة ، و ذلك تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 451 من ق.ل.ع الذي يقضي :" يعتبر في حكم الخصوم الذين كانوا أطرافا في الدعوى وورثتهم و خلفائهم حين يباشرون حقوق من انتقلت إليهم منهم باستثناء حالة التدليس و التواطؤ".[31]

ج‌- الدائن : يجوز للدائن سلوك التعرض الخارج عن الخصومة في حالة إثباته أن مدينه تواطأ مع الغير الصادر الحكم المزمع التعرض ضده لفائدته، أو كان سند دينه المحتج به من قبله سابق الحكم الصادر مدينه. أو إذا كان الحكم الصادر ضد مدينه مبني على الصورية و لو لم يقترن بأي غش، إذ يحق لدائنه التعرض ضده باعتباره غيرا أضر الحكم بمصلحته.[32]

و يشترط في الأخير على الغير الخارج عن الخصومة عدم تقديم طلبه إذا كانت الدعوى معروضة على المحكمة سواء كانت أبتدائية أو ستئنافية [33]

المطلب الثاني: إجراءات تقديم تعرض الغير الخارج عن الخصومة.

3- فيما يتعلق بإجراءات تقديم تعرض الغير الخارج عن الخصومة فهي تقدم في شكل مقال طبقا لأحكام الفصل 31 من ق.م.م مع مراعاة أحكام الفصل 328 المتعلق بالمسطرة أمام محكمة الإستيناف[34].

4- و يجب أن يضم المقال أو المحضر و لو بإيجاز موضوع التعرض و الوقائع و الوسائل التي يستند إليها المتعرض طبقا لأحكام الفصل 32 من ق.م.م.

5- و يختلف هذا التعرض على إعادة النظر في ما يتعلق المبلغ المساوي للغرامة في حدها الأقصى حسب الفصل 304 . فقد جاءت في الفصل الذي يليه على الشكل التالي

6- 100 درهم بالتسبة للمحكمة الإبتدائية .

7- 300 درهم بالنسبة لمحكمة الإستيناف.

8- 500 درهم بالنسبة لمحكمة النقض.

9- دون المساس بتعويض الطرف الآخر عند الإقتضاء. و عند الحكم لفائدة المتعرض ، يكمنه إسترجاع الغرامة التي سبق أن أداها

المطلب الثالث : آثار تعرض الغير الخارج عن الخصومة.

1- إذا قبل التعرض فإنه يرتب بعض الآثار منها أن المحكمة المطعون أمامها تعدل عن الحكم المتعرض عليه في حدود ما يتعلق بحقوق الغير فقط.

2- يخضع الحكم الصادر نتيجة لتعرض الغير الخارج عن الخصومة لطرق الطعن وفقا للقواعد العامة.

3- و يرى الأستاذ ع.الكريم الطالب أن التعرض بشكل عام يرتب أثرين أساسيين يتمثلان في توقيف البت في النزاع و إيقاف التنفيذ . و أن الأثرين المذكورين لا ينتجان بقوة القانون و إنما يتوقفان على قناعة القاضي. 4- أما إذا رفض تعرض الغير الخارج عن الخصومة ، فإن المتعرض يلتزم بأداء مبلغ الغرامة المفروضة قانونا و بأن يعوض الطرف الآخر إذا كان لذلك موجب هذا إلى جانب إلتزامه بأداء المصاريف و الصوائر التي استلزمها التعرض

إرسال تعليق

أحدث أقدم