الوثائق اللازمة لتذييل حكم بالصيغة التنفيذية

Image result for ‫تذييل حكم بالصيغة‬‎

يقصد بتذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية، إعطاؤها الحجية اللازمة للتطبيق على تراب المملكة المغربية، إذ بدونه لا يمكن أن يكون الحكم الأجنبي أي اعتبار على أرض المملكة المغربية، وهو مـا نصت عليه المادة 30/2 من قانون المسطرة المـدنية حيث يقـول " لا تنفذ في المغرب الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان التنفيذ عند عدم وجودهما.
يجب على المحكمة التي يقدم إليها الطلب أن تتأكد من صحة الحكم واختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرته، وأن تتحقق أيضا من عدم مساس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي ".
من خلال استقراء المادة السابقة يتضح أن المشرع المغربي شرط تطبيق الحكم الأجنبي على أرض المملكة المغربية بضرورة تذييله بالصيغة التنفيذية، وجعل الاختصاص في ذلك معقودا للمحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه ضمانا لتبليغ هذا الأخير وعلمه بالحكم المطلوب تنفيذه ضده، وإن لم يكن فمحكمة مكان التنفيذ هي المختصة.
كما أشار المشرع إلى وجوب التأكد من اختصاص المحكمة المصدرة للحكم الأول وصحته وأيضا التحقق من عدم مساس مقتضياته بالنظام العام المغربي.

وبالرجوع لمقتضيات المادة 431 من قانون المسطرة المدنية نجد أن المشرع قد نص في مضمونها على وثائق يجب أن ترفق بطلب التذييل إلا إذا كانت هناك مقتضيات مخالفة في الاتفاقيات الدبلوماسية، وهذه الوثائق هي:

1-نسخة رسمية من الحكم.

2- أصل التبليغ أو كل وثيقة أخرى تقوم مقامه.

3- شهادة كتابة الضبط بعدم التعرض والاستئناف أو الطعن بالنقض.

4- ترجمة المستندات إلى اللغة العربية مصادق على صحتها من طرف ترجمان محلف.

ويصدر الحكم بإعطاء الصيغة التنفيذية في جلسة علنية.



إرسال تعليق

أحدث أقدم