ملخص في تنظيم و اختصاصات محاكم الاستئناف العادية


  


جواد ادحجو
يعتبر مبدأ التقاضي على درجتين من اهم المبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي المغربي, فبالرجوع الى التنظيم القضائي وقانون المسطرة المدنية نلاحظ ان المشرع احترم هذا المبدأ مند سنة 1974. وعليه فقد اكد المشرع ان للمتقاضين الحق في رفع قضاياهم على درجتين, الأولى امام المحاكم الابتدائية[1], والثانية امام محاكم الاستئناف  .
والاستئناف بذلك هو تطبيق للمبدأ المذكور وهو السائد في النظام الاجرائي المقارن, لأنه مدعاة لتريث قاضي الدرجة الأولى وحرصه على الدقة في تحري وجه الحق .
واعتبارا للدور الذي تلعبه هذه الأخيرة في تحقيق الامن القضائي سواء في اختصاصها كدرجة ثانية من درجات التقاضي او الاختصاصات الأخرى التي اناطها بها المشرع بمقتضى قانون المسطرة الجنائية و قانون المسطرة المدنية, سأحاول الخوض في غمار عمل هذه المحاكم متبعا في ذلك التصميم التالي :
المبحث الأول: تنظيم محاكم الاستئناف والمسطرة المتبعة امامها
المطلب الأول: التنظيم
المطلب الثاني: المسطرة
المبحث الثاني: اختصاصات محاكم الاستئناف
المطلب الأول: اختصاصات محاكم الاستئناف في اطار قانون المسطرة المدنية
المطلب الثاني: اختصاصات محاكم الاستئناف في اطار قانون المسطرة الجنائية


المبحث الأول: تنظيم محاكم الاستئناف العادية والمسطرة المتبعة امامها

المطلب الأول: التنظيم
تتألف محاكم الاستئناف
من الرئيس الأول والمستشارون
من نيابة عامة تتكون من وكيل عام للملك ونوابه
من كتابة الضبط
من كتابة النيابة العامة
وتشتمل هذه المحاكم تبعا لاهميتها على عدد من الغرف المختصة  "غرفة الأحوال الشخصية والميرات, غرفة الجنايات الابتدائية, غرفة الجنايات الاستئنافية, غرفة الجنح الاستئنافية العادية, غرفة الجنح الاستئنافية التلبسية, غرفة الجنح الاستئنافية سير, الغرفة المدنية[2], غرفة العقار, غرفة الاستعجالي, غرفة المشورة, الغرفة الجنحية , غرفة قضايا التنافي, الغرفة الاجتماعية"
تشتمل أيضا على قاض او عدة قضاةمكلفين بالتحقيق, وقاض او عدة قضاة للاحداث.
كما تشتمل بعض محاكم الاستئناف المحددة, والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم على اقسام الجرائم المالية[3] , تشتمل هذه الأقسام على غرف للتحقيق وغرف للجنايلت الابتدائية وغرف الجنايلت الاستئنافية ونيابة عامة وكتابة للنيابة العامة .
يمكن لمحاكم الاستئناف ان تعقد جلسات تنقلية بمقار المحاكم الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها .


المطلب الثاني: المسطرة
تعقد محاكم الاستئناف جلساتها في جميع القضايا وتصدر قرارتها من طرف ثلاثة قضاة وكاتب الضبط تحت طائلة البطلان مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
لكن بالنسبة لقضايا الجنايات ولتميزها بنوع من الخصوصية فهي تعقد جلساتها بخمس قضاة [4] تحت طائلة البطلان .
يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسات الجنائية الزامي تحت طائلة البطلان واختياريا في القضايا الأخرى عدا في الأحوال المنصوص عليها في القانون المسطرة المدنية[5]  وخاصة اذا كانت النيابة العامة طرفا رئيسيا وفي جميع الأحوال الأخرى المقررة بمقتضى نص خاص .
وقد نص المشرع على ضرورة سلوك المسطرة الكتابية امام محاكم الاستئناف, اذ لايقبل التقاضي امامها الا باحترام مقتضيات قانون المسطرة المدنية بتقديم الدعوى بواسطة مقال مكتوب والمنصوص عليها في الفصل 329 ومايليه مالم يتعلق بالاستثناءات التي نص عليها القانون .


المبحث الثاني: اختصاصات محاكم الاستئناف العادية
ينص الفصل 9 من ظهير 15 يوليوز 1974 على انه تختص محكمة الاستئناف بالنظر في الاحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية وكذا في جميع القضايا التي تختص بالنظر فيها بمقتضى قانون المسطرة المدنية او قانون المسطرة الجنائية او نصوص خاصة عند الاقتضاء .

المطلب الأول: اختصاصات محاكم الاستئناف في اطار قانون المسطرة المدنية
ينص الفصل 24 من ق م م على انه تختص محاكم الاستئناف عدا اذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة بالنظر في استناف احكام المحاكم الابتدائية, وكذا في استيناف الأوامر الصادرة عن رؤسائها[6]  .
وتنظر محاكم الاستئناف أيضا في الاحكام التمهيدية  التي تصدرها المحاكم الابتدائية , كالحكم باجراء من إجراءات التحقيق, غير انها لاتبت فيها منفصلة عن احكام الموضوع, واما تنظر فيها الى جانب الاحكام الموضوعية, وذلك لان الفصل 140 من ق م م يفرض بالضرورة استئناف الاحام التمهيدية مع الاحكام الفاصلة في الموضوع, وينبغي التصريح باستئنافها في مقال الاستئناف من طرف الطاعن .
تختص كذلك بالنظر في تنازع الاختصاص الذي قد يثار في بعض الحالات طبقا للفصل 301 من ق م م الذي جاء فيه "يقدم طلب الفصل في تنازع الاختصاص بمقال مكتوب امام المحكمة الأعلى درجة المشتركة بين المحاكم التي يطعن في احكامها امامها " وينظر في هذا المقال_المتعلق بتنازع الاختصاص_ بغرفة المشورة[7]  دون حضور الأطراف او وكلائهم طبقا للفصل 302 من ق  م م .

المطلب الثاني: اختصاصات محاكم الاستئناف في اطار قانون المسطرة الجنائية
تختص محاكم الاستئناف بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الاحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية [8] .
وتختص بالنظر في قضايا الجنايات ابتدائيا واستئنافيا امام غرف الجنايات الاستئنافية لديها طبق للمادة 254 و 416 من قانون المسطرة الجنائية .
ويقع الاختصاص بالبت في هذه الجرائم لمحاكن الاستئناف التي يقع في دائرة نفوذها اما محل ارتكاب الجريمة, واما محل إقامة المتهم, او محل إقامة احد المساهمين او المشاركين معه في الجريمة واما محل القاء القبض عليهم او على احدهم, ولو كان القبض مترتبا عن سبب اخر [9] .
وتختص الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف طبقا للمادة 231 من قانون المسطرة الجنائية بالنظر في :
أولا: في طلبات الافراج المؤقت, وتدابير الوضع تحت المراقبة القضائية
ثانيا: في طلبات بطلان إجراءات التحقيق
ثالثا: في الاستئنافات المرفوعة ضد أوامر قاضي التحقيق.
رابعا: في كل اخلال منسوب لضابط من ضباط الشرطة القضائية خلال مزاولته لمهامه .

وتشتمل محاكم الاستئناف المحددة على اقسام الجرائم المالية, تختص بالنظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول 241 الى 256 من القانون الجنائي _تهم جرائم الاختلاس والغدر المرتكبة من طرف الموظفون العموميون وكذلك جرائم الرشوة واستغلال النفوذ _  كما تختص بالنظر في الجرائم التي لايمكن فصلها عنها او المرتبطة بها , طبقا لما ورد في المادة 259 من قانون المسطرة الجنائية .






[1] صدر لنا فيها مقال منشور بالموقع الالكتروني – موقع دروس القانون بوابتك للمعرفة القانونية – بعنوان " المحاكم الابتدائية في التنظيم القضائي المغربي على ضوء اخر التعديلات " .

[2] تبت في قضايا المدني المتنوع  وقضايا الكراء والاوامر بالاداء والمسؤولية التقصيرية ..
[3] محاكم الاستئناف المحدثة بها اقسام الجرائم المالية : الرباط – الدار البيضاء _ فاس _ مراكش .
[4] غرفة المشورة كذلك تعقد جلساتها بتشكيلة خماسية وهي تبت في تأديبات المحامون
[5] الفصول 6-7-8-9-10 من ق م م
[6] حيث تفصل في الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الابتدائية سواء كانت في اطار مسطرة الامر بالاداء, او الأوامر المبنية على طلب او تعلق الامر بالقضاء الاستعجالي .
[7] تعقد بجلسة سرية
[8] المادة 253 من ق م ج , واستثناءا من احكام الفقرة الأولى من هذه المادة , تختص غرف الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الاحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية في قضايا المخالفات , وقضايا الجنح التي لاتتجاوز عقوبتها سنتين حبسا وغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين .
[9] المادة 259 من ق م ج

إرسال تعليق

أحدث أقدم