إجـراءات الطـلاق
عندما يقرر الزوجان إنهاء العلاقة الزوجية بينهما، يجب عليهما القيام بإجراءات الطلاق إما أمام المحاكم المغربية أو أمام المحاكم الأجنبية في بلد الإقامة، وفي حالة الحصول على حكم أجنبي بالطلاق، يجب تقديمه إلى المحكمة الابتدائية المختصة في المغرب وطلب تذييله الصيغة التنفيذية.
الطلاق أمام المحاكم المغربية :
يجب أن يقدم طلب الإذن بالطلاق من المحكمة للإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو محل إقامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب .
يجب على المحكمة قبل الإذن بالطلاق القيام بإجراء محاولة الصلح بين الزوجين في حالة حضورهما معا بالمغرب. ويمكنها عند الاقتضاء انتداب أقرب قنصلية مغربية لمحل إقامتهما بالخارج للقيام بهذه المحاولة.
يجب على الزوجين المدعوين إلى المصالح القنصلية من أجل الإصلاح بينهما أن يحضرا مرفوقين بالوثائق التالية:
1/ بطاقة التسجيل القنصلي للزوجين أو لأحدهما.
2/ عقد الزواج المغربي.
3/ نسخة من بطاقة التعريف الوطني أو جواز السفر للزوجين.
4/ بطاقة الإقامة أو أية وثيقة تحمل عنوان الإقامة في الدائرة القنصلية للزوجين أو لأحدهما.
5/ الدفتر العائلي المغربي.
6/ وثائق تثبت وضعية الزوجين المادية مثل شهادة الأجرة والتصريح الضريبي بالدخل…
7/ أداء الرسوم القنصلية.
ملحوظة : حضور الزوجين إجباري.
طبقا للمادة 114 من مدونة الأسرة، يمكن للزوجين أن يتفقا على إنهاء العلاقة الزوجية بينهما بمقتضى عقد اتفاقي ورضائي عدليا كان أو عرفيا. ويقدم الزوجان أو أحدهما طلب الإذن بتوثيق الطلاق مرفقا بعقد الاتفاق بينهما إلى المحكمة المختصة بالمغرب.
الطلاق أمام المحاكم الأجنبية :
الأحكام الصادرة بالطلاق من لدن المحاكم الأجنبية لا تطبق بالمغرب إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من لدن المحكمة الابتدائية المغربية .
الوثائق المطلوبة :
* عقد الزواج الأصلي.
* نسخة رسمية من الحكم بالطلاق.
* أصل التبليغ أو أية وثيقة تقوم مقامه.
* شهادة من كتابة الضبط لدى المحكمة الأجنبية المعنية تشهد بعدم التعرض والاستئناف والطعن بالنقض.
* صورة من بطاقة التعريف الوطنية أو الجواز.
* ترجمة رسمية للحكم إلى اللغة العربية من طرف ترجمان محلف .