المقدمة :
حين تكون أمام عدالة حقيقية يجب أن تكون بالسرعة الملائمة وأن لا تكون بثمن باهض لأن الحقوق إذا كانت بعد الأوان أو كانت باهضة التكاليف، بجهة أو بالمال. فلا قيمة لها، وحتى تتحقق العدالة فلا بد من أن تكون التشريعات الإجرائية مراعية لحقوق كل الأطراف .
وتحظى قواعد التنفيذ ضمن القواعد الإجرائية بأهميته قصوى على اعتبار أنه إذا كان الحكم عنوانا للحقيقة ، فالتنفيذ هو لا حقيقة ذاتها وتبرز أهمية التنفيذ على وجه الخصوص فيما يعرف بالتنفيذ الجبري، وكما يدل على ذلك أسسه يعتبر وسيلة إجبار وإكراه تهدف إلى حمل المنفذ عليه على الامتثال الأمر القانون وسلطاته .
وطبيعي جدا ألا يقوم المحكوم عليه بالتنفيذ التلقائي والاختياري للحكم الصادر ضده، بالنظر إلى غلبة الطابع الإنساني على سلوكه وتصرفاته وهذا ما يفرض التنفيذ ولو رغما عن إرادة المحكوم عليه ، وليست مؤسسة الحجر سوى تلك الطريقة الجبرية التي تجعل الملزم بالتنفيذ خاضعا لقواعد التنفيذ ولو لم يرغب في ذلك فهي لمحاولة لتحقيق نوع من التكافؤ والتوازن بين مصلحتين متعارضتين تتمثل في كل من الدائن والمدين .
وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة الحجز ليس بالحديثة العهد وذلك أن حق الدائن في توقيع الحجز على أموال مدينة من الحقوق القديمة ، حيث يسعى الدائن من وراء ذلك إلى المحافظة على الضمان العام الأموال مدينة خشية أن يتصرف فيها هذا الأخير تصرفا يضر بمصلحة الدائن .
وقد نظم المشرع هذه المؤسسة في الفصول من 452 إلى 503 من قانون المسطرة المدنية متناولا كلا ومن الحجز التحفظي والحجز التنفيذي والحجز لدى الغير والحجز الارتهاني والحجز الاستحقاقي .
لكننا في دراستنا هاته سنكتفي فقط بدراسة الحجز التحفظي والتنفيذي هاذين الأخرين تكتسي دراستهما أهمية بالغة تتمثل في على المستوى النظري معرفية آلية الحجز التحفظي والتنفيذي على مستوى حماية الدائن حماية شافية ومانعة وكذا معرفة كيفية وشروط هذا الحجز وما يترتب عنه من آثار ، على المستوى العملي، الوقوف على هذه المؤسسة ودورها في الرقي بالمحالات المالية من ناحية الضمان.
إذن فموضوع الحجز التحفظي والتنفيذي ليس بالموضوع السهل او الهين وإشكالاته القانونية دليل على ذلك فأول إشكال يطرح لنا هو ما إذا كانت مؤسسة الحجز غايتها حماية الدائن وعلاقة المديونية وهل الحجز التحفظي يدخل ضمن الفضاء الاستعجالي أو ضمن الأوامر مبنية على طلب وما هي شروط وإجراءات وآثار كل من الحجز التحفظي والتنفيذي ثم هل بالفعل حقق المشرع الحماية المرجوة من قبل الدائن وفي حالة ما إذا كان المشرع حاول حماية الدائن من خلال السماح له بتوقيع الحجز هل راعب في المقابل حماية المدين من خلال السماح له هو الآخر في إمكانية رفع الحجز التحفظي وبالمقابل ما هي الصعوبات التي تثار في الحجز التنفيذي؟
المطلب الأول: الحجز التحفظي : ما هية مسطرته الأثار المترتبة عنه
يحتل الحجز التحفظي أهمية كبيرة وتأتي هذه الأهمية من الغاية التي يشرع لأجلها، فإذا كان بإمكان المدين أن يستعمل كافة الوسائل لإعساره ، وتبديد ضمانة العام ، فإن الدائن بدوره يتحتم عليه أن يفكر في وسيلة قانونية يستطيع من خلالها أن يمنع المدين من التمادي والاستمرار في هذه التصرفات، تبقى أهم وسيلة تتجسد في مؤسسة الحجز التحفظي ، إذن فما هي هاته المؤسسة ( الفقرة الأولى) وما هي الإجراءات المتطلبة في هذا النوع من الحجوز ، وما هي الآثار المترتبة عنها ( الفقرة الثانية)
الفقرة الأولى: ماهية الحجز التحفظي ومسطرته
للحجز التحفظي أهمية قصوى في حماية الدائن، لذلك يعتبر من أكثر الطلبات المعروضة على المحاكم بالنظر لطابعه التحفظي ، من ثمة نتساءل عن المقصود به وشروطه ( أولا ) ثم المسطرة المتبعة فيه ( ثانيا) .
أولا : ماهية الحجز التحفظي
نظم المشرع المغربي الحجز التحفظي في الفصول من 452 إلى 458 من قانون المسطرة المدنية، كما نظمه في إطار الفصول من 203 إلى 213 من القسم الثالث عشر من ظهير 2 يوليوز 1913 المتعلق بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة وكذا قانون الالتزامات العقود في المادتين 126 و 138. وقد تعددت التعريفات التي أعطيت لهذه المؤسسة إلا أن جميعها لا تخرج عن التعريف الذي أعطاه المشرع في الفصل 453 من ق م م " ... وضع يد القضاء على المنقولات والعقارات التي انصب عليها ومنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه ... "
وقد عرفه الاستاذ أبو الوفاء " بأنه ضبط مال المدين منعا كتهريب والتصرف فيه تصرفا يضر بحقوق الدائن في انتظار حصول هذا الأخير على سند تنفيذي بحقه" ،إذن فالحجز التحفظي وسيلة عاجلة للحماية القضائية موضوعة رهن إشارة الدائن الذي لجأ إليها كلما بد له أن هناك خوف حقيقي لفدان ضمان دينه . وقد عرفه الأستاذ عبد العزيز توفيق بأنه " وضع أموال المدين تحت يد القضاء وكل يده عن التصرف فيها تصرفا يضر بالدائنين ، تمهيدا لنزع ملكيتها لمصحلة هؤلاء الآخرين واستفاء حقوقهم من تمنها إذا لم يؤدي المدين ما عليه من ديون على اعتبار أن الحجز التحفظي لا يؤدي إلى خروج أموال المدين من ذمته المالية بل إنها تبقى بين يديه إلى غاية تحوله إلى حجز تنفيذي عرف القضاء المغربي الحجز في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بأنه " إن الحجز التحفظي هدفه الوحيد هو وضع يد القضاء على أموال المدين من أجل منع تبديدها قبل أن يتم الفصل في موضوع حق الدائن ... "، هذه الخاصية جعلت الأستاذ وجدي راغب " يقول بأن الطبيعة الوقتية للحجز التحفظي هي التي تحكم نطاقه وشروطه .
ويجب التذكير أنه يثبت الحجز التحفظي للدائن ولو لم يكن بيده سند تنفيذي أي ولو لم يكن له الحق في التنفيذ الجبري ، لكن العدالة تقتضي تحتم على المشرع أن يحيط هذه المؤسسة بشروط تضمن عدم اللجوء إلى الحجوز التعسفية انسجاما مع القاعدة الفقهية " لا ضرر ولا ضرار" وحتى لا تكون أمام تعسف في استعمال الحق .
ويشترط أن يكون الدين محدد المقدار ولو على وجه التقريب وهو ما ينص عليه الفصل 452 من ق م م وفي هذا الصدد ذهبت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرارها بتاريخ 1998 إلى ما يلي " إن ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية في حيثياتها عندما اشترطت لإجراء حجز تحفظي أن يكون الدين ثابثا ومحققا وخاليا من أي نزاع يخالف روح الفصل 452 من ق م م وما جرى عليه العمل القضائي الذي يسير على أن السند المبرر للحجز التحفظي يقتضي أن يكون الدين ثابتا في مبدئه ..."
وتجدر الإشارة إلى أن بعض المحاكم تعرف تضاربا واختلافا بخصوص هذه النقطة حيث وقع الاختلاف بين محكمتين الدرجة الأولى والثانية بوجدة بخصوص نازلة واحدة وهكذا اشترط الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 5 دجنبر 1994 ضرورة وجود سند يتبث الدين ونظرا لعدم وجود ذلك السند، رفض طلب العجز التحفظي على عقار لعدم ثبوت المديونية.
أما محكمة الاستئناف فقد أصدرت بتاريخ 1995 قرارها قضت فيه بإلغاء الأمر الأول والحكم من جديد بإيقاع حجز تحفظي واستندت على التعليل التالي " الإجراء المطلوب لإ يعدوا أن يكون إجراء وقتيا الغاية منه المحافظة على الحق إلى حين انتهاء النزاع خاصة وأن هناك دعوة جارية في الموضوع من أجل المطالبة بأداء مبلغ مالي وهذا ما يوجب بالضرورة إيقاع تدبيرا احترازي على أموال المدعى عليه ".
ويعتبر الأستاذ jean Razon بأنه لا يشترط أن يكون الدين محققا بل يكفي أن يكون ظاهر الوجود في أساسه ، وهو نفس ما أكده الأستاذ عبدالله بوظهرين وهو نفس الاتجاه تورده الماجة 347 من قانون الإجراءات المدنية الجزائري " يجوز للدائن الحجز تحفضيا على المنقولات إذا كان حاملا لسند أو كائن لديه مسوغات ظاهرة لا تدع مجالا للشك بأنه دائن لخصمه، يؤكدها واقع الحال من التعامل السابق مثالا او لوجود شهود إلخ ... " .
أما الشروط المتعلقة بأطراف الحجز التحفظي ،ونقصد هنا الحاجز والمحجوز عليه باعتبارهما الطرفين الرئيسين في مسار مسطرة الحجز التحفظي.
فالحاجز وهو يبادر بطلب إجراء حجز تحفظي في مواجهة المدين / المحجوز عليه يجب عليه مراعاة بعض الشروط المتمثلة في الأهلية والصفة والمصلحة كما أنه في حالة وجود خلف للدائن سواء كان خاصا او عاما فإنه بإمكانه القيام بالحجز نيابة عن الدائن الأصلي نفسه على أن يقوم بإحضار المدين بصفته هاته .
وهذا ما كرسه الاجتهاد القضائي المغربي في أحد قرارته " أن تحمل الورقة لديون الموروث تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالمواريث، إن مسؤولية الورثة تكون على نسبة ما حازه كل منهم من نصيبه وفي حدود ما أخذوه فعلا من التركة " ، كما أنه كلما تعلق الأمر بوكيل اتفاقي فعلى هذا الأخير إثبات صفته كوكيل عن الطرف الدائن لذلك اشترط بعض الفقهاء كتابة الوكالة لتعزيز موقع الوكيل في الحالة يطلب فيها المدين المحجوز نسخة رسمية من سند هذه الوكالة أما عن الشروط المتعلقة بالمحجوز عليه ( الطرف الثاني ) فتتمثل كذلك في الصفة والأهلية هاته الأخيرة اعتبر بعض الفقهاء أن الأهلية التامة غير مطلوبة في المحجوز عليه كون انعدام او نقص الأهلية لا يصح سببا شرعيا وقانونيا لعدم دفع ديونه لواجبه الدفع وكون الإجراءات يمكن أن توجه إلى من يقوم مقام ناقص أو عديم الأهلية
*الشروط المتعلقة بالمال المحجوز : إذا كان القانون الفرنسي كنظيره المصري حصر محل الحجز التحفظي في مجرد المال المنقول ومن تم فهو لا يرد على العقارات بطبيعتها كما لا يمكن من جهة أخرى أن يرد الحجز على المنقولات التي تعتبر عقارا بالتخصيص لأن هذه الأخيرة تحجز بإجراءات الحجز على العقار .
فإن المشرع المغربي ذهب إلى عكس ذلك بحيث أورد الحجز التحفظي في الفرع الأول من الباب الرابع بعنوان حجر المنقولات والعقارات وحسنا فعل ذلك إذ أن العقار وإن كان لا يمكن تهريبه ماديا، ففي الإمكان تهديبه قانونيا بالتصرف فيه بالبيع أو الهبة أو غيرها وإخراجه بذلك من ضمان الدائن وسراعاة لأغراض إنسانية نص المشرع في المادة 458 من ق م م على أموال لا تقبل الحجز كما أن صفة المنفعة العامة الواردة في بعض الأموال تكون حائلا دون إمكانية إيقاع الحجز التحفظي عليها حيث أن الحجز على أموال الدولة قد يؤدي إلى المساس بهيبتها وزعزعة الثقة بمؤسساتها .
أما فيما يتعلق بالحق المحجوز من أجله فإنه يشترط فيه أن يكون حقا ظاهرا بذلك ذهب المشرع المغربي إلى حماية الدائن إلى حد أبعد مما هو عليه الأمر في التشريعات كالتشريع المصري الذي يستلزم أن يكون الحق محقق الوجود إلا أن اتجاه المشرع المغربي الذي سعى إلى حماية الدائن ووقاه من مخاطر إعادة تنظيم المدين لذمته ( المالية ، بحيث يبدو معسرا يبدو توجها غامضا ويتضمن مخاطر إساءة استعماله ، لأن كل من يزعم بأنه دائن سيسارع إلى توقيع الحجز .
أما فيما يخص شرط حلول الأداء فما يلاحظ هو كون القانون الفرنسي يتطلب هذا الشرط إذا كان يراد اتخاذ إجراءات تنفيذية في حين تطلب المشرع المصري هذا الشرط التوقيع حجز تحفظي ، رغم تناقض هذا الشرط مع طبيعة الحجز التحفظي ذاته لأن انتظار الدائن حتى يحل أجل حقه يعرضه لمخاطر تهريب المدين لأمواله وهو ما يتعارض مع هدف الحجز .
وبرجوعنا إلى مقتضيات المادة 138 ق ل ع نستشف أن المشرع المغربي لا يتطلب أن يكون الأداء حالا بحيث يجوز للدائن يدين مقترن بأجل يتخذ ولو قبل حلول الأجل كل الإجراءات التحفظية إذا كانت له مبررات معتبرة تجعله يخشى إعسار المدين او فراره .
ثانيا : مسطرة الحجز التحفظي
إذا كانت إجراءات الحجز التحفظي تخضع أصولها للمبادئ العامة للتقاضي فإن الطبيعة الخاصة لهذا النوع من الحجوز قد جعلته يستقل بداته في العديد من الأمور التي تنسجم مع الغاية التي توخاها المشرع من إحداث هذا النظام القانوني ألا وهي الحفاظ على حقوق الحاجز بصفة مؤقتة .
1-الأمر بالحجز التحفظي
لاشك ان تقديم طلب لا يقاع حجز تحفظي ضرورة مراعاة مجموعة من الإجراءات بداء باحترام قواعد الاحتصاص وصولا إلى تقديم طلب مستوف لكافة الشروط المنصوص عليها في ق م م
أ- قواعد الاختصاص
باستقرائها لمقضيات الفصل 452 ق م م يتبين أن الاختصاص ينعقد لرئيس المحكمة الابتدائية ، لكن التساؤل الذي برز في هذا الإطار هو هل القاضي في الأمر بالحجز التحفظي تدخل في مجال الأوامر الولائية أم هي ضمن سلطة إصدار سلطة الأوامر الاستعجالية .
هكذا ذهب جانب من الفقه إلى أن رئيس المحكمة مختص في إطار الفصل 148 ق م م حيث يمكن البث في غيبة الأطراف وذلك مخافة ضياع حق الدائن، فيما أسس اتحاد آخر رأيه كون اختصاص رئيس المحكمة في الأمر بالحجز التحفظي على مقتضيات الفصل 149 ومن تم فاستدعاء الأطراف واجب إلا في حالة الاستعجال القصوي.
لكن الفقه لم ينتبه إلى الاستناد الوارد في نص المادة 148 ذاتها والتي جعلت رئيس المحكمة مختصا في الاوامر بناءا على طلب ومعاينات في أي إجراء مستعجل في أي مادة لم يرد بشأنها نص خاص ولا يضر بحقوق الأطراف لذلك فاختصاص رئيس المحكمة بإصدار أوامر الحجوز التحفظية هون اختصاص بمقتضى نص خاص وهو الفصل 452 ق م م ،أما عن الاختصاص المحلي، فإن المحكمة المختصة مكانيا هي المحكمة التي يقع في دائرتها التنفيذ وهو ما أكدته محكمة الاستئناف بالبيضاء " إن طلب حجز تحفظي على أموال المدين هو نوع من الطلبات الخاضعة للاختصاص الولائي لرئيس المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرة نفودها ( ... ) وبالتالي وجب على الرئيس أن يصرح بعدم اختصاصه بصفة تلقائية كلما كان التنفيذ سيقع خارج دائرة ولايته ... " .
ب- شكل مضمون الأمر بالعجز التحفظي
استنادا إلى المقتضيات العامة ل ق م م يمكن القول أن المقال الرامي إلى إجراء حجز تحفظي هو مقال يجب أن يستجمع كافة الشروط ( من اسم كل من المدعي والمدعى عليه الشخصي والعائلي وصفته وموطنه أو محل مخابرة كل منهما ... إلخ ) وبيان موضوع الطلب ...
أما مضمونه فهو الحصول على أمرو وقتي تنفيذه بصورة استعجالية مخافة ضياع حق الدائن بسبب تصرف المدين في أمواله تصرفا يضر بحقوق الدائنين ويضعف من الذمة المالية للمدين ويتضمن الأمر بالعجز التحفظي بدوره مجموعة من الشكليات .
الفقرة الثانية : آثار الحجز التحفظي وسبل الحد منها .
بالنظر إلى الغاية التي توخاها المشرع من الحجز التحفظي فهو يحتل أهمية قصوى هذه الغاية المتمثلة في المحافظة على المال محل الحجز من الضياع والتبديد وهذه الغاية هي التي جعلته يترتب مجموعة من الآثار الهامة إلا أنه وعلى اعتبار أهمية هذه الآثار فقد أوجد المشرع أيضا وسائل تمكن من الحد منه خاصة إذا تبث وجود تعسف من طرف طالبه .
أولا : أثار الحجز التحفظي
تتراوح أثار الحجز التحفظي بين ثلاثة أثار أساسية
أ- التقادم
بالإطلاع على مقتضى الفصل 381 من ق ل ع نجده ينص في فقرته الثالثة على أنه " يقطع التقادم بكل إجراء تحفظي أو تنفيذي يباشر على أموال المدين أو بكل طلب يقدم للحصول على إذن من مباشرة هذه الإجراءات ".
وبالتالي يتضح أن الحجز التحفظي هو من ين إجراءات التنفيذ التي ينقطع بها التقادم حيث يقضي على المدة السابقة ويجعلها كأن لم تكن .
ب-تقييد سلطة المحجوز عليه في استعمال واستغلال المال المحجوز
إن الأمر بإجراء الحجز التحفظي لا يحول دون انتفاع المحجوز عليه بالمال المحجوز ما لم يقض بخلاف ذلك وما لم يعين حارسا قضائيا وذلك استنادا لمقتضيات الفصل 454 من ق م م حيث يعتبر في الحالة الأخيرة حارسا قضائيا كما يمكنه نتيجة الانتفاع به تملك الثمار دون أن يكون له الحق في كرائها إلا بإذن القضاء ومع ذلك فإن حق استعماله لا يجب أن يؤدي إلى تلفه لما في ذلك من إضرار بمصلحة الدائنين والالتزام هنا هو التزام ببذل عناية وليس التزام بتحقيق نتيجة بمعنى يكون ملزما ببذل جهده في العناية فقط ولا يسأل عن غير ذلك .
إلا أنه وبالعودة إلى مقتضيات الفصل 822 ق ل ع نجد أن المشرع أجاز إمكانية تفويت المال المحجوز إذا كان ذلك ضروريا للحفاظ عليه وذلك شريطة استصدار إذن من طرف القاضي بتفويته حيث تقع الحراسة في هذه الحالة على الثمن . كما تبقى الإشارة ضرورية إلى أنه إضافة للمسؤولية المدنية فقد اعتبر المشرع تبديد الأشياء المحجوزة جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي الفصل 524 من ق ج ) وتجد الجريمة أساسها القانوني في إخلال المدين بالتزامه الأساسي المتمثل في ضرورة رد المال المحجوز وفقا لمقتضيات الفصل 824 ق ل ع .
ج- عدم نفاذ التصرف في المال المحجوز
يؤدي الحجز التحفظي إلى تجميد الأموال التي وقع الحجز عليها من خلال وضع القضاء يده عليه وبالتالي منع المدعين من التصرف فيها استنادا لمقتضيات الفل 353 ق م م ورغم ذلك فإن المحجوز عليه يضل مالكا لماله المحجوز ، لان الحجز لا يؤدي إلى فقد ملكية المال المحجوز حيث يمكنه تبعا لذلك أن يستعمله إما للسكن أو غير ذلك حسب المال وأن يقوم بكل ما هو ضروري للمحافظة عليه كرفع دعاوى الحيازة . غير أن هذه القاعدة ترد عليها، استثناءات وهو ما يستنتج من خلال مقتضيات الفصل 454 ق م م " .... يمكن نتيجة ذلك أن ينتفع بها انتفاع الشخص الحريص على شؤون نفسه وأن يمتلك الثمار دون أن يكون له حق كرائها إلا بإذن من القضاء ... " وبالتالي يمكن للمدين أن يتصرف في المال موضوع الحجز بالكراء مثلا لكن بعد استصدار إذن قضائي بذلك مما يدل على محاولة المشرع التعامل بنوع من المرونة من خلال خلق بعض التوازن في التعامل بين طرفي العلاقة خصوصا وأن هذا النوع من الحجوز يظل إجراءا وقتيا إلى غاية الفصل في الدعوى أمام قضاء الموضوع. أو بالالتزام ( سداد الدين )
ثانيا : السبل الإجرائية للحد من آثار الحجز التحفظي
لقد اتضح جليا أن المشرع المغربي ومن خلال تنظيمه للحجز التحفظي قد أراد حماية مصالح وحقوق الدائن من الضياع ، وفي مقابل هذا نجده ( المشرع) قد عمل أيضا على توفير مجموعة السبل والوسائل القانونية التي يمكن من خلالها للمدين ( المحجوز عليه ) من حماية مصالحه خاصة عند وجود نوع من التعسف في مطالبة الدائن بحقه وتشتمل هذه الوسائل الإجرائية الكفيلة بالحد من آثار الحجز التحفظي فيما يلي :
أ –دعوى رفع الحجز التحفظي
بالنظر إلى خطورة آثار هذا الحجز وخاصة إذا كان الحجز المطالب به غير ثابت فإن المشرع خول للمدين إمكانية الاعتراض على هذا الحجز من خلال ما يعرف بدعوى رفع الحجز والتي يرفعها المحجوز عليه ( المدين) ضد الحاجز ( الدائن) للحصول على الحكم ببطلان الحجز وتتعلق هذه الدعوى بالحق في التنفيذ وبمحل الحجز أو بإجراءاته .
هذا بالإضافة إلى إمكانية رفع، دعوى استعجالية لرفع الحجز التحفظي الذي استمر مدة طويلة مع تقاعس الدائن عن استخلاص دينه حيث يعتبر ضررا يتعين رفعه .
ب-دعوى استرداد المنقولات المحجوزة
يمكن تعريف دعوى استرداد المنقولات بأنها تلك الدعوى التي ترفع من الغير، يطلب فيها الحكم له بملكية المنقولات المحجوزة كلا او بعضا أو تقرير حق عيني آخر عليها ووفق التنفيذ نظرا لبطلان إجراءات الحجز بسبب عدم توافر الشروط اللازمة والمتعلقة بالمال المحجوز وتلك الخاصة بأطراف ذلك الحجز .
وتجنب الإشارة إلى أنه تم وضع هذه الإمكانية نظرا لكون ملكية المنقول تخضع لقاعدة " الحيازة في المنقول سند الملكية" وبالتالي فإن التنفيذ يمكن أن يقع على أي منقول يوجد في حيازة المدين من قبل الدائن ونظرا لكون هذه المنقولات قد تكون مملوكة للغير ولا يتوفر المدين بصددها إلا على حق شخصي بمعنى أن ملكيته تعتبر ملكية ناقصة تقتصر على الاستغلال دون التصرف كأن يكون مستأجرا أو مستعيرا لها ، إذ أنه في هذه الحالات يكون الحجز التحفظي عليها في غير محله نظرا لاختلال شرط من شروطه الأساسية وهي ملكية المال المحجوز من قبل المحجوز عليه .
إلا أنه نظرا لأن المشرع قد نظم أحكام هذه الدعوى في الفصل 468 ق م م الوارد في الفرع الثاني الذي يحمل عنوان الحجز التنفيذي فالسؤال الذي يطرح ويبقى مطروح هو مدى إمكانية تطبيق مقتضيات هذه المادة على الحجز التحفظي
المطلب الثاني : الحجز التنفيذي : إجراءاته وآثاره والصعوبات المثارة
بشأنه
يعد التنفيذ أهم المراحل التي تمكن صاحب الحق من اقتضاء حقه ولضمان صحة لابد من احترام مجموعة من الإجراءات والقواعد القانونية التي تجعله يرتب عدة آثار غالبا ما تكون لفائدة المنفذ له أو الحاجز (الفقرة الأولى ) .
غير أن التنفيذ بواسطة الحجز، وعلى الرغم من نجاعته كوسيلة لإجبار المحكوم عليه بتنفيذ ما حكم به عليه، يثير عدة صعوبات منها ما هو يكتسي طابعا مؤقتا ومنها ما يصطبغ بالصبغة الموضوعية ( الفقرة الثانية ) .
الفقرة الاولى : إجراءات الحجز التنفيذي وآثاره
نظم المشرع المغربي الحجز التنفيذي في الفصول 459 إلى 487 من قانون المسطرة المدنية، وقد يقع على المنقولات ( الفصل 460 – 468 ق م م ) (أولا) كما قد يرد على العقارات ( الفصل 469-487 ق م م ) ( ثانيا) .
أولا : إجراءات الحجز التنفيذي على المنقولات والعقارات
1- الحجز على المنقولات
يراد بالحجز التنفيذي على المنقولات :" التنفيذ على المنقولات المادية التي توجد بحوزة المنفذ عليه والمملوكة والتي يضعها القضاء بين يديه إلى أن يتم بيعها بالمزاد العلني لاقتضاء حق الحاجز من ثمنها " .
ويتم الحجز التنفيذي على المنقولات باتباع مجموعة من الإجراءات تكمن في ضرورة حصرها ووصفها وصفا دقيقا في محضر ينجزه عون التنفيذ بعد أداء الرسوم القضائية الواجبة لمباشرتها التنفيذ وذلك طبقا لمقتضيات الفصلين 455 و 456 من قانون المسطرة المدنية وموفقا للفصل 455 لا يمكن إنجاز الحجز على منقولات المحكوم عليه إلا بتوافر مجموعة من الشروط هي :
1-ضرورة الإشارة إلى السند التنفيذي الذي يستند إليه طالب التنفيذ للقيام بالحجز ،
2- وجوب ذكر مكان الحجز، وهو الذي توجد به المنقولات مع ضرورة الإشارة إلى انتقال عون التنفيذ إليه وإنذاره للمنفذ عليه بالوفاء بعد إطلاعه على صفته والغاية من انتقاله إلى المكان المذكور، وإذا لم يشر العون إلى أن محضر الحجز قد تم في مكانه فإن الحجز يكون باطلا وعديم الأثر.
وهكذا فإن حجز الأصل التجاري يخضع لإجراءات خاصة سواء قبل اللجوء إلى المحكمة ( أ) أو أمام المحكمة ( ب) .
أ- الإجراءات قبل اللجوء إلى المحكمة
حسب مقتضيات مدونة التحصيل فإن الحجز الذي هو إجراء تنفيذي جبري على أموال المدين المنقولة لا يتم إلا بعد مرور 30 يوما على تبليغ الإنذار ويحق للمحاسب المكلف بالتحصيل مباشرة إجراء الحجز على جميع منقولات المدين ماعدا الاستثناءات غير القابلة للحجز المنصوص عليه في المادة 46 من مدونة تحصيل الديون العمومية ويجب مراعاة عدة شروط قبل مباشرة إجراء الحجز منها:
+الإنذار
هو إجراء على رأس قائمة درجات التحصيل الجبري ويلجأ إليه بدون خاصة إلى ترخيص مسبق بذلك خلافا لباقي إجراءات التحصيل الأخرى .
هذا الإنذار يحذر فيه المدني أنه في حالة عدم الأداء سيتم حجز أصله التجاري لأنه لا يمكن الشروع في إجراءات حجز الأصل التجاري إلا بعد استشفاء الإجراءات الجبرية التي تتخذ شكل صورتين :
التنبيه بدون صائر، فالمادة 36 من مدونة تحصيل الديون العمومية نصت على ضرورة احترام شروط مسبقة للتحصيل الجبري كما نصت على أنه :" لا يمكن مباشرة التحصيل الجبري إلا بعد إرسال آخر إشعار للمدين دون صوائر ،ويجب تقييد تاريخ هذا الإشعار جدول الضرائب والرسوم أو في أي سند آخر ، ويقيد يعتد بهذا التقييد ما لم يطعن فيه بالزور" –التأكد من توجيه الإنذار إلى المدين فالمادة 36 من م ت دع جعلت الإنذار أول إجراء يطلب بمقتضيات من المدين تبرئة ذمته من الدين المترتب عليه والإفادة فإنه سيعرض للزجر بجميع الطرق القانونية .
+احترام الآجال القانونية
يجب احترام الآجال القانونية لأن التحصيل الجبري عن طرف الحجز لا يمكن الشروع فيه إلا إذا تم احترام الآجال المتعلقة به فالقاعدة أنه لا يشرع في الحجز إلا بعد مضي 30 يوما بعد توجيه الإنذار .
فاحترام الآجال مطلوب تبعا لمقتضيات المادة 41 من م ت د ع إذ لا يمكن تبليغ الإنذار إلا بعد مضي أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ الاستحقاق و 20 يوما بعد إرسال آخر إشعار المنصوص عليها في المادة 36 من م ت د ع .
والمدينين المتأخرين تتم متابعتهم عن طريق الإنذار في شكل قائمة أصلية يؤشر عليها من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل طبقا لمقتضيات المادة 91 من م ت د ع وهذا الإجراء يتضمن مرحلتين :
-المرحلة الأولى : وتتضمن تبليغ سند الدين للمدين من أجل حمله على الأداء الجبري يجب أن يشمل هذا السند نوع الذين وطبيعته ورقم الجدول اوالأمر بالتحصيل وتاريخ توجيه الإنذار وكذا اسم مأمور التنفيذ التبليغ .
المرحلة الثانية : تتعلق بالأمر بالأداء داخل أجل 30 يوما تبتدئ من تاريخ تبليغ الإنذار للمدين وإلا فإنه سيتابع عن طريق حجز أصله التجاري وبيعه وفقا للمقتضيات القانونية المتعلقة به.
والملاحظ أن المادة 14 من مدونة التجارة نصت على ضرورة توجيه الإنذار إلى المدين وأشارت أنه لا يمكن بيع الأصل التجاري إلا بعد مضي 8 أيام على توجيه إنذار بالدفع .
ب-الإجراءات أمام المحكمة :
عند الانتهاء من تحرير محضر الحجز وتضمينه البيانات اللازمة او توقيعه من طرف مأمور التنفيذ والحارس وتبليغ نسخة من محضر الحجز إلى المدين المحجوز عليه، يجب تقييد محضر الحجز بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية الموجودة بدائرة نفوذها الأصل التجاري المحجوز .
ويعتبر تقييد الحجز بالسجل التجاري ( حسب مدونة التجارة ) حماية قانونية ذات امتيازين :
الأول مقرر لمصلحة بائع الأصل التجاري نفسه والثاني مقرر لمصلحة من يكونون دائنين للمشتري أي الأصل التجاري فهو يعمل إزاحة أية مشروعية على كل بيع للأصل التجاري ثم خفية وخلسة ودون إشهاره وفق الطرق القانونية واعتباره كأن لم يكن .
بعد الانتهاء من إجراء تقييد محضر الحجز بالسجل بالمحكمة التجارية، تأتي مرحلة أخرى لا تقل أهمية وهي سحب نسخة من النموذج حيث أنه بعد تقييد محضر الحجز من طرف مصلحة السجل التجاري يقوم المحاسب المكلف بالتحصيل بسحب نسخة من النموذج تتضمن تقييد حجزه لتتم المطالبة ببيع الأصل التجاري .
ويخضع رهن الأصل التجاري لنفس الإجراءات القانونية التي يخضع لها بيعه وعلى هذا يجب أن يكون مكتوبا يبين فيه تاريخ العقد وأسماء وألقاب وموطن الأطراف وعناصر الأصل التجاري المشمولة بالرهن ومبلغ الذين.
كما يجب على الدائن المرتهن إيداع نسخة او نظير من العقد الرسمي أو العرفي لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة يمسك السجل التجاري لمقر الأصل التجاري وأن يقيد مستخرج من ذلك العقد في السجل التجاري خلال أجل 15 يوما من تاريخ العقد لإطلاع الجمهور عليه.
ومن آثار رهن الأصل التجاري أن المدين يحتفظ بحيازته له ويستمر في استغلاله إلا أنه يترتب عليه التزام المحافظة عليه والامتناع عن القيام بكل ما من شأنه إنقاص قيمته . هذا إضافة إلى أن الدائن المرتهن يستمتع بحق امتياز على الأصل التجاري من تاريخ تقييده في سجل التجاري وحق تتبع الأصل التجاري بين يدي أي كان، وحق إعلامه بأي تغيير يمس الأصل التجاري .
وقد عهد ببيع الأصل التجاري وإلى مأمور التنفيذ بالمحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية الذي أحال قانون إنشائها على قواعد المسطرة المدنية في الموضوع .
وتعتبر إجراءات التنفيذ الجبري هي الخطوات المادية في موضوع التنفيذ والموكولة لكتابة الضبط طبقا للفصل 428 من ق م م في شخص أعوان التنفيذ.
ورغم أن إجراءات التبليغ تتم وفق ق م م فإن شمول الحكم بالنفاذ على الأصل لن يؤدي إلى تنفيذ الحكم مادام الاستئناف وأجله بوقفات التنفيذ .
وتمر مسطرة البيع القضائي للأصل التجاري بعدة مراحل :
+الإنذار :
المادة 114 من مدونة التجارة أن الدائن المرتهن المقيد دينه على الأصل التجاري يجوز له أن يحصل على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن له ماله عن ديون وذلك بعد ثمانية أيام من توجيه الإنذار بالدفع بقي دون جدوى ويرفع هذا الطلب إلى المحكمة التي يشغل بدائرتها الأصل التجاري .
لم توضح مدونة التجارة شكليات الإنذار والبيانات اللازم تضمينها فيها وفي هذا الإطار فإن قواعد المسطرة المدنية هي الواجبة الإعمال خاصة الفصل 148 من ق م م .
+تقديم طلب إلى المحكمة :
تقرر المحكمة بناء على طلب من الدائن طالب البيع أنه إذا لم يدفع المدين ما عليه في الأجل المضروب له لم يتم بيع الأصل التجاري استجابة لعريضة الدائن نفسه ذلك بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 115 إلى 117 من مدونة التجارة .
يصدر الحكم خلال 15 يوما التي تلي أول جلسة ويكون هذا الحكم غير قابل للتعرض ومشمولا بالنفاذ المعجل يصدر قرار محكمة الاستئناف خلال 30 يوما ويكون قرارها قابلا للتنفيذ على الأصل .
+مسطرة البيع :
تبتدأ هذه المرحلة بتبليغ المقرر القضائي أو سند التنفيذ بوجه عام من طرف كاتب الضبط للمحكوم عليه أو المحجوز عليه وكذا من طرف الحاجز أو المحكوم له . كما تشمل هذه المحطة قيام كاتب ضبط محكمة التنفيذ بالشهر القانوني على تفقه الطالب:
وإذا أحل التاريخ لإجراء المزايدة ولم يؤد مالك الأصل التجاري ما بذمته يقوم كاتب الضبط بالتذكير بالأصل التجاري موضوع الأصل موضوع المزايدة بالتكاليف التي يتحملها وبالعروض المقدمة ويجري المزايدة ويترتب على ذلك انتقاله ملكية الأصل التجاري إلى الرأي عليه المزاد .
إذا لم ينفذ الراسي عليه المزاد شروط المزايدة ( خاصة أداء الثمن داخل أجل 20 يوما من المزاد ) فإنه يتم إعادة بيع الأصل التجاري على ذمته داخل أجل الشهر الموالي لعشر أيام. وإذا نفذ شروط المزاد السابق وأدى المصاريف يمكنه توقيف إجراءات إعادة البيع إلى يوم المزايدة الجديدة .
ليتم بعد ذلك توزيع الثمن على اثنين مع منح الأسبقية للمقيدين منهم .
وعلى عون التنفيذ ان يباشر هذه الإجراءات داخل أجل عشرة أيام من تاريخ تقديم التنفيذ وذلك طبقا للتعديل الذي أدخله المشرع على الفصل رقم 03-72 الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف الصادر بتاريخ 03فبراير 2004.
3-لابد من القيام ببيان مفصل لمفردات المنقولات التي سيقع حجزها ، مع ذكر نوعها وأوصافها ومقاسها عند الضرورة ( الفصول 450 – 455- 460 من ق م م ).
هذا إلى جانب تحديد ميعاد البيع، ضرورة توقيع عون التنفيذ على المحضر الذي أنجزه وتبليغ المدين بنسخة من محضر الحجز التنفيذي ، ضرورة تعيين حارس على الأموال المنقولة التي سيقع عليها الحجز .
وتجدر الإشارة إلى أن مباشرة إجراءات الحجز التنفيذي لا يمكن أن تتم إلا بعد احترام عدة قواعد شكلية منها ضرورة انتظار استنفاذ جميع طرق الطعن ووجوب إيقاع حجز تحفظي على الأموال المحجوزة ما لم ينفق على خلاف ذلك، ومنها كذلك ضرورة تبليغ الحكم للمدين للدفاع عن حقوقه ، وكما جاء في قرار لابتدائية الرباط :" وحيث ... إن إجراءات التنفيذ لا يمكن مباشرتها إلا بعد انتهاء مسطرة النقض وبالتالي ومادام المحكوم عليه قد أدلى بما يفيد الطعن بالنقض كما أدلى بما يفيد توقيف الجريدة من طرف النيابة العامة بسبب عدم تمكنه من إيداع المبالغ المحكوم بها من طرف المطالب بالحق المدني، فإن في مباشرة التنفيذ صعوبة قانونية يتعين معها بغض النظر عن باقي الوسائل الأمر بإيقاف التنفيذ " .
هذا فضلا عن ضرورة تقديم طلب بهذا الخصوص من قبل الطرف المعني ، إذ لم يعد مقبولا أن تباشر المحكمة التنفيذ تلقائيا ولو كان الحكم نهائيا
وإذا كانت مباشرة إجراءات الحجز التنفيذي خاصة والحجز بصورة عامة ممكنة في مواجهة كل ممتنع عن تنفيذ ما عليه من التزام فإن القضاء يستثنى بعض المدنين من الخضوع لمسطرة الحجز :
" وحيث إن المتفق عليه فقها واجتهادا هو أن الحجز لا يمكن أن ينصب على منقولات أو أموال في ملكية الهيآت والمنظمات العامة على تحقيق أهداف إنسانية ... " وحيث يتعين والحالة هذه القول بإيقاف إجراءات الحجز والبيع " .
2-الحجز التنفيذي على العقارات :
إيمانا من المشرع بأهمية العقار الاقتصادية والاجتماعية لم يتوان تأخير التنفيذ عليه إلى حين عدم كفاية المنقولات للوفاء بالدين الذي يطالب به الدائن وهكذا فقد نصت الفقرة الأولى من الفصل 469 ق م م ، على أنه :" لا يقع البيع الجبري للعقارات إلا عند عدم كفاية المنقولات عدا إذا كان المدين مستفيدا من ضمان عيني " .
وقد استثنى المشرع بعض العقارات من الخضوع لمسطرة الحجز كما هو الشأن بالنسبة للاملاك المحبسة ولأراضي الجموع وعليه تكون العقارات المقصودة هي العقارات التي ترجع ملكيتها للخواص سواء كانوا أشخاصا ذاتيين او معنويين سواء كانت العقارات محفظة أو غير محفظة .
ولمباشرة الحجز على العقارات لابد من احترام إجراءات معينة منها :
-ينذر عون التنفيذ المدين ، داخل أجل عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب التنفيذ- بمبلغ الدين الواجب أداؤه وذلك بهدف قيامه بالوفاء بطريقة اختيارية قبل البدء في إجراءات التنفيذ الجبري،
-يجب أن يشر العون إلى أنه انتقل إلى عين المكان الذي يوجد به العقار محل التنفيذ :
-على العون أن يبين موقع العقار وحدوده بصورة دقيقة وعليه أن يشير إلى طبيعة العقار موضوع الحجز هل هو عقار محفظ أو غير محفظ فإذا كان محفظا يقيد المحضر الرسمي من العون المكلف بالتنفيذ من طرف المحافظ في الرسم العقاري طبقا للتشريع الجاري به العمل ( الفقرة الثالثة من الفصل 470 من ق م م) ، أما إذا كان غير محفظ فيقيد في السجل الخاص بالمحكمة الابتدائية ، ويقع الإشهار ضمن الشروط المشار إليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 455 من ق م م.
-على عون التنفيذ قبل أن يبدأ في مباشرة إجراءات الحجز على العقار المعني أن يطلب رسوم الملكية ممن كانت في حوزته .
كما على عون التنفيذ أن يخطر شركاء المنفذ عليه في الملكية بإجراءات التنفيذ المباشرة ضد شريكهم في حالة الشياع ليتمكنوا من المشاركة في السمسرة ، هذا إلى جانب أنه العون أن يبين موقع العقار وحدوده بصورة دقيقة وعليه أن يثير إلى طبعة العقار موضوع الحجز فإذا كان غير محفظ فيقيد في السجل الخاص بالمحكمة الابتدائية ويقع الإشهار ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 455 من ق م م .
ثانيا : آثار الحجز التنفيذي
1-أثار الحجز التنفيذي على المنقول
إن أهم أثر يتمحض عن إجراءات الحجز التنفيذي الواقعة على المنقول هو بيع ذلك المنقول محل الحجز ، والبيع هنا يرمي إلى التوفيق بين مصلحتين أولاهما تكمن في الحفاظ على مصلحة الدائن في الحصول على حقه، وثانيهما تتمثل في عدم المساس بالمدين ذلك ببيع ماله بواسطة المزاد العلني حتى يكثر الراغبون في الشراء ويرتفع الثمن وبالتالي يستفيد المدين والدائن على حد سواء وقبل مباشرة البيع يتعين بإشهاره والإعلان عنه على باب المكان الذي توجد به الأشياء المحجوزة او على باب مكتب السلطة الإدارية التابع له المكان المذكور أو في اللوحة المعدة لذلك بالمحكمة التي توجد الأشياء بدائرتها أو في أقرب سوق عمومي .
وتجدر الإشارة إلى أنه إذا رسا المزاد على أحد المشترين وأخل بواجب الأداء فإن بيع الأشياء المحجوزة يعاد من جديد وتبقى الطريقة الأولى وعلى نفقة هذا المشتري المخل بالتزامه
تأثير مساطر صعوبات المقاولة على إجراءات التنفيذ على الأصل التجاري:
حالة التسوية القضائية : فقبل حالة التوقف عن الدفع في إطار الوقاية الخارجية للمقاولة وطبقا للفصل 555 من مدونة التجارة ، فإنه يمكن لرئيس المحكمة بناء على رأي المصالح وفق مقتضيات الفصل 553 من م ت أن يأمر بوقف الإجراءات التي تمارس ضد المدني سواء تعلق الأمر بوقف الحكم على المدين بمبلغ مالي يوقف الإجراءات التي تمارس ضد المدني مالي أو منع كل طريقة للتنفيذ يقيمها الدائنون ذوي دين سابق للأمر المذكور سواء بشأن المنقولات أو العقارات.
وتنص المادة 558 من م ت بأن الاتفاق الودي يوقف خلال مدة تنفيذه كل دعوى قضائية وكل إجراء فردي سواء تعلق الأمر بمنقولات المدين أو عقارات بالنسبة للديون التي شملها الاتفاق . أما الديون التي لم تكن محل اتفاق فإن الدائنين يحتفظون بدعاويهم التي لا يمكن المطالبة بها وفق الإجراءات العادية إلا أنه يمكن لرئيس المحكمة التجارية منح آجال للأداء وفق المادة 556 من م ت
حالة التصفية القضائية : فتح مسطرة التصفية القضائية نتيجة وقف المتابعات الفردية والدعاوى القضائية التي يقيمها الدائنون بمناسبة ديون نشأت قبل الحكم وكذلك كل إجراء للتنفيذ على المنقولات أو العقارات وقد جاء في إحدى حيثيات حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء :" وحيث أنه تبعا لذلك ينبغي إيقاف إجراءات الدعوى وإحالة المدعية على عمليات التصفية القضائية "
ومع ذلك فالمادة 628 من م ت تعطي الحق للدائنين المتوفرين على امتياز خاص لو على رهن حيازي أو رسمي وكذا الخزينة العامة بالنسبة لدونها الممتازة ممارسة حق إجراء المتابعة القضائية إذ لم يقم السنديك بتصفية الأموال المثقلة داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح التسوية القضائية وذلك شريطة ان يكونوا قد صرحوا بديونهم حتى وإن لم تقبل بعد.
2-أثار الحجز التنفيذي على العقار
يفقد المدين التصرف في ذلك العقار ،إذ لا يجوز له أن يفوته بعوض أو بدون عوض ، وإن كان بإمكانه استعماله بصورة لا تضر بمصالح الدئنين غير أنه بقراءة الفقرة الأولى من الفصل 477 من ق م م بمفهوم المخالفة يؤدي إلى السماح للمدين بتفويت عقاره المحجوز بالبيع أو الهبة أو غيرها إذا قام بالوفاء بالدين قبل ميعاد السمسرة وبيع العقار بالمزاد العلني.
كما انه قبل بيع العقار المحجوز بالمزاد العلني يجب على عون التنفيذ أن يقوم بتهيء دفتر التحملات وبإجراء الإشهار القانوني على نفقة المدين ويبين الإعلان عن المزاد العلني وعن تاريخ افتتاحه ويودع محضر الحجز ووثائق الملكية بكتابة الضبط مذلك شروط البيع .
الفقرة الثانية : الصعوبات في التنفيذ
تعرض المشرع للصعوبات في تنفيذ الأحكام القضائية في الفصول 26 و 149 و 436 و 468 و491 من ق م م ويميز عادة بين الصعوبات الوقتية التي لا تتعلق بجوهر النزاع (أولا) والصعوبات الموضوعية التي تعترض أمام المحاكم التي أصدرت الحكم المتعرض على تنفيذه ( ثانيا)
أولا : الصعوبات الوقتية او الاستعجالية
الصعوبات الوقتية في التنفيذ هي المنازعات التي يثيرها الأطراف لهم أو المحكوم عليهم، او العون المكلف بالتنفيذ بهدف إيقاف عملية وإجراءات التنفيذ، وقد نظمها المشرع المغربي في الفصلين 149 و 436 من ق م م .
ويشترط لقبول الصعوبات الوقتية ضرورة توفر عنصر الاستعجال وترجع أهمية هذا الشرط في كونه يهدف إلى تجنب المحكوم عليه الآثار السلبية التي تمس بمصالحه إذا تم تنفيذ الحكم الصادر ضده ويبقى إثبات توفر عنصر الاستعجال واقفا على منبر الصعوبة .
إضافة إلى عدم المساس بالجوهر ( الفصل 152 من ق م م) وقد جاء قرار للمجلس الأعلى :" لما كان الأمر يتعلق الصعوبة في التنفيذ فإن رئيس المحكمة المختص يتخذ إجراء مؤقتا أو تحفظيا لا يمكن بموضوع النزاع يتمثل في وقف التنفيذ مؤقتا الاستمرار فيه إلى حين صدور الحكم بشأنه موضوعيا .... "
كما يجب أن تكون الصعوبة جدية ( الفصل 436 من ق م م ) سب مقتضيات هذا الفصل ينبغي أن يقوم رئيس المحكمة بتقدير مدى جدية الصعوبة في التنفيذ التي يثيرها إما المنفذ له، أو المحكوم عليه، أو العون المكلف بالتبليغ او التنفيذ .فإذا تبين له أن الادعاءات التي تقدم بها مثير الصعوبة لا تهدف إلا إلى تعطيل التنفيذ والمماطلة والتسويف والمساس بالشيء المقضي به ، فإن الرئيس يقوم والحالة هذه بصرف النظر وعدم الاستجابة للادعاءات المذكورة أما إذا اتضح أن الصعوبة جدية قام بإيقاف التنفيذ.
ويتعين أن نشير إلى أن القضاء في بعض قراراته يميز بين إيقاف التنفيذ والصعوبة في التنفيذ مما جاء في هذا الإطار :" وحيث إن هناك اختلاف بينا وأساسيا بين الأساس القانوني للصعوبة في التنفيذ وإيقاف التنفيذ وحيث إن الأحكام بالنفقة إن كانت مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون ولا يمكن إيقاف تنفيذها طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 147 من ق م م فإن ذلك لا يمنع من تقديم طلب الصعوبة في التنفيذ بشأنها في حالة ما إذا كانت هناك أسباب جدية يمكن اعتمادها بتقديم هذا الطلب ".
وبخصوص الجهة المختصة بالنظر في صعوبات التنفيذ الوقتية يتعين الرجوع إلى الفصول 149 و436و468 و 491 من ق م م إذ يمكن التوصل إلا أن المشرع يمنح الاختصاص بالبث في الصعوبات التي تعترض التنفيذ والمتميزة بالطابع الاستعجالي لرئيس المحكمة الابتدائية.
ويختص رئيس المحكمة الابتدائية قبل مباشرة إجراءات التنفيذ وحده بصفة قاضي للمستعجلات بالتالي الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سنج بل للتنفيذ كلما توفر عنصر الاستعجال ( الفصل 149 ق م م )
أما إذا تعلق بإثارة الصعوبات بالبدء في التنفيذ أو أثناءه ففي هذه الحالة فإذا أثار الأطراف صعوبة واقعية او قانونية لإيقاف تنفيذ الحكم أو تأجيله أحيلت الصعوبة على الرئيس من لدن المنفذ له او المحكوم عليه أو العون المكلف بتبليغ أو تنفيذ الحكم القضائي ويقدر الرئيس ما إذا كانت الادعاءات المتعلقة بالصعوبة مجرد وسيلة للمماطلة والتسويف ترمي إلى المساس بالشيء المقضي به حيث يأمر في هذه الحالة بصرف النظر عن ذلك وإذا ظهر أن الصعوبة جدية أمكن له أن يامر بإيقاف التنفيذ إلى أن يبث في الأمر .
فيلاحظ إذن أن الفصل 436 يفتح المجال أمام عدة أشخاص هم المنفذ له ، أو المحكوم عليه أو العون للتقدم بالطلب الرامي إلى وقف التنفيذ لوجود صعوبة واقعية او قانونية في عملية أو إجراءات التنفيذ أما الفصل 149 فجاء عاما وغن كان تفسيره يحصر التمسك بالصعوبات المؤقتة على المحكوم عليه فحسب .
ثانيا : الصعوبات الموضوعية
نظم المشرع المغربي الصعوبات الموضوعية في التنفيذ بمقتضى الفصل 26 من ق م م الذي جاء فيه :" تختص كل محكمة مع مراعاة مقتضيات الفصل 149 بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها او قراراتها وخاصة في الصعوبات المتعلقة بالمصاريف المؤداة أمامها
لا تستأنف الاحكام الصادرة طبق الفقرة السالفة إلا إذا كانت الاحكام في الدعاوى الأصلية قابلة للاستئناف ".
الصعوبات الموضوعية هي النزاعات التي يثيرها الأطراف أو الغير قبل التنفيذ او التي يثيرها الأطراف او الغير أو عون التنفيذ أثناء التنفيذ بإجراءاته وبوقائع حدثت بعد صدور الحكم بحيث لو صح لأثرت في التنفيذ ونتج عنها إيقافه أو تأصيله .
وتثار هذه الصعوبات الموضوعية امام محكمة الموضوع قبل مباشرة إجراءات التنفيذ في غالب الأحيان وذلك لأن الصعوبات الوقتية هي التي يتمسك بها قبل التنفيذ وأثناءه أما بعد تمام التنفيذ فلا الصعوبات الوقتية ولا الموضوعية يمكن أن تكون موضوعا لإثارة أمام الجهة المختصة .
وبعد النظر في صعوبات التنفيذ الذي أنيط بالمحاكم طبقا للفصل 26 ق م م مقتضى تشترك فيه كل المحاكم بالمملكة ، وهو ما يجعل البث في هذه الصعوبات معهودا للمحكمة التي أصدرت الحكم سواء كانت ابتدائية أو استئنافية أو تجارية أو إدارية أو محكمة استئناف تجارية .
ويجب الأمر بإيقاف إذا تعلقت الصعوبة المثارة بمحتوى وذاته القطؤعة الأرضية موضوع الحكم الذي يجب تنفيذه لكن قوة الشيء المقضي به في مادة الحيازة تفرض نفسها على قاضي المستعجلات الذي يجب عليه أن يحيل الطرف الذي حصل على الطرد على الجهة المختصة قصد تأويل الحكم بدلا من أن يشعره بإقامة دعوى الملكية .
وفي هذا الإطار قد تثار دعوى الاستحقاق الفرعية بمناسبة إجراء حجز تنفيذي على الأصل التجاري بعدما حصل البائع صاحب الامتياز أو الدائن المرتهن على حكم قاضي ببيعه ، او الدائن العادي بعدما يكون بيده حكم نهائي بالأداء ليتم بيعه بالمزاد العلني، نظرا إلى طبيعة بعض الأصول التجارية ( مصانع ، مطاحن ... ) التي تتطلب مجموعة من الأجهزة التي يتم توريدها وتأجيرها في إطار عملية الائتمان الإيجاري فيكون المدين المنفذ لديه غير مالك لها، فإجراء الحجز عليها سيلحق أضرار بمالكيها باعتبارهم ليسوا أطرافا في الحكم المراد تننفيذه لأجل ذلك وجدت مقتضيات المادة 468 وما يليها من ق م م لحماية هؤلاء الأغيار عن طريق دعوى الاستحقاق الفرعية أمام قضاء الموضوع داخل أجل 8 أيام ابتداء من يوم صدور الأمر .
هذا إلى جانب دعوى بطلان الإجراءات المسطرية للتنفيذ المرفوعة إلى محكمة الموضوع والرامية إلى بطلان إجراءات التنفيذ التي لم تحترم الشكل القانوني المسطر وقد يتعلق الأمر بالإخلالات التي تشوب مسطرة الحجز أو الإجراءات المسطرية للاستدعاءات والإشهار، كما قد تتعلق بالحكم القضائي نفسه.
خاتمة :
بعد مقاربة هذا الموضوع يتضح ان المشرع قد سعى إلى توفير حماية وحصانة مهمة للدائن من خلال محاولة الحفاظ على الضمان العام لمدينه عبر مؤسسة الحجز التحفظي واكتمال هذا الضمان بإمكانية تحول الحجز التحفظي إلى تنفيذي وما يشكل ذلك من أهمية في استيفاء الدائن لدينه ، كما يتم التنويه بالمشرع المسطري وذلك من خلال جعله إمكانية ترتيب الحجز التحفظي شاملا للمنقول والعقار.
إلا أنه ومع ذلك فهناك العديد من النقاط التي تتطلب تدخل تشريعي كما هو الشأن بالنسبة للأوصاف الحق الذي يحجز من أجله حجز تحفظيا والتي أتت غامضة الشيء الذي أدى إلى تضارب المواقف بصددها من أجل ضمان حماية أخرى لطرف المدين الذي قد يكون ضحية للحجز التحفظي وبالتالي غل يده عن التصرف في ماله . بالإضافة إلى مراجعة الأموال التي لا تقبل الحجز والتي أصبحت تتطلب تدخلا تشريعيا لجعلها مسايرة للتطور الذي عرفته الحياة اليومية.