إستقلالية مهنة التوثيق العدلي ضرورة تشريعية آنية


إستقلالية مهنة التوثيق العدلي ضرورة تشريعية آنية
إعداد: نورالدين مصلوحي، عدل متمرن، وخريج ماستر القانون والممارسة القضائية بالرباط

خرج أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة بمقترحات عديدة أهمها المقترح رقم 12 والمتعلق بمراجعة التشريعات المنظمة للمهن القضائية والقانونية في اتجاه تعزيز استقلالها، وكذا توطيد خضوعها، ولوجا وتنظيما وتدبيرا، لمبادئ المنافسة والشفافية والمسؤولية والمساواة أمام القانون، بما يخدم المصلحة العامة.

وتعد مهنة التوثيق العدلي إحدى أهم مكونات منظومة العدالة، إذ يعهد للعدول توثيق المعاملات بشتى أنواعها، تجارية وعقارية وأسرية...، كما تلعب هذه المهنة دورا حيويا في تحقيق العدالة الوقائية وضمان الأمن التعاقدي، وتوفير وسائل الإثبات التي تضمن للأشخاص الذاتية والاعتبارية حسم نزاعاتهم وتحقيق أمنهم القضائي.

غير أنه بالرجوع إلى القوانين المنظمة لهذه المهنة؛ يتبين جليا أن وضعيتها أنههنة؛ يتبين جليا أنها ماستر القانون والممارسة القضائية بالرباط والتنصيص الوجوبي ل الإلكتروني لا تنسجم والتطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية التي يعرفها عالمنا المعاصر، مما بات أمر استقلالية هذه المهنة والرقي بها، رهين بتعديل هذه القوانين، هاته الاستقلالية التي لا يمكن الوصول إليها إلا عبر القيام بالآتي ذكره.

أولا: إلغاء خطاب قاضي التوثيق:


لا يخفى على من عنده نزر علم بالتوثيق العدلي أن الوثيقة العدلية تمر بمجموعة من المراحل كي تصبح تامة ورسمية، ابتداء من التلقي بمذكرة الحفظ، ثم التحرير، والتسجيل إن كان أمرا لازما، وبعد ذلك تضمين الوثيقة العدلية بسجلات المحكمة، ثم خطاب القاضي عليها لتكون رسمية، وهذه المسطرة البيروقراطية تحد من السرعة في أداء المعاملات، وتحجر على العدول الموثقين، هؤلاء المهنيين الذين يتوفر أغلبهم على شواهد علمية عالية في القانون وكذا في الشريعة، زد على ذلك التجربة المهنية. وخطاب القاضي أمر مجاف للواقع كون أن الوثيقة العدلية حسب المادة 33 من قانون 03-16 تكتب تحت مسؤولية العدلين، ومن ثم فقاضي التوثيق ليس مسؤولا عما يترتب عن هذه الوثيقة من مسؤولية، وإضافة إلى ذلك فأغلب قضاة التوثيق لا يتأكدون من خلو الوثيقة العدلية من النقص وسلامتها من الخلل، فمخاطبتهم عليها مجرد عمل روتيني ممل بالنسبة لهم، ويضيع وقتهم الذي يجب تخصيصه للبت في النزاعات.

ثانيا: إلغاء مهنة النساخة:


مهنة النساخة هي مهنة يدوية يزاولها النساخ بمقتضى القانون 00-49، وينحصر عملهم في نسخ جميع الوثائق العدلية حرفا حرفا بخط اليد في سجلات التضمين المعدة لهذا الغرض، وهذه المسطرة التوثيقية غير صالحة لزماننا، زمن تكنولوجيا المعلومات، حيث المحرر الإلكتروني، والحاسوب الآلي، والشبكة العنكبوتية العالمية، فيجب على وزارة العدل أن تدمج هؤلاء النساخ في مهنة كتابة الضبط، وكذا خلق مناصب جديدة كموظفي الاستقبال بالمحاكم وإعطاء الأولوية للنساخ في ولوجها.

ويجب الإشارة إلى أن مهنة النساخة علاوة على أنها تعد عاملا مؤثرا في بطئ إنجاز الوثيقة العدلية، فإن هذه المهنة لم يعد هناك مبرر في بقاءها لاسيما وأن التوصية 171 من ميثاق إصلاح منظومة العدالة تحث على انخراط كل المهن القضائية والقانونية في جهود التحديث واستعمال التكنولوجيا الحديثة في تقديم خدماتها.

وبدلا عن هذه المهنة، يمكن للعدول العمل بنظام النظائر، حيث يسلمون للأطراف عقودهم، ويحتفظون بنظير منها بمكاتبهم ونظير آخر بالمحكمة.

ثالثا: تمكين العدول الموثقين من نظام الودائع:


المساواة أمام القانون مبدأ دستوري "الفصل6" ومساواة المهن القانونية والقضائية أمام القانون أمر ضروري وهو ما أكده المقترح رقم 12 لأعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني، ومن ثم فيجب على المشرع أن يضمن قانون مهنة التوثيق العدلي الجديد مقتضيات بموجبها يحدث لكل عدل لدى صندوق الإيداع والتدبير حساب للودائع والأداءات، يعهد بتسييره لهذا الصندوق وتحت مسؤوليته، والتنصيص كذلك على كيفيات هذا الإيداع كالشيك والتحويل البنكي والإيداع نقدا من طرف المدين ومساطر السحب، ومطلب تمكين العدول من هذه الخدمة هو في حقيقته مصلحة للمواطن المتعاقد بالدرجة الأولى.

ولا بد أخيرا من الإشارة إلى أنه من ضمانات استقلالية المهن القانونية والقضائية، حصول المنتسبين لهذه المهن على أتعاب تحفظ كرامتهم وهيبة مناصبهم، فيجب على المشرع تبني نمط الأتعاب أولا والزيادة فيها بما يلاءم جسامة مهمتهم ومسؤوليتها، وبما ينسجم مع متطلبات العصر الجديدة، والأخذ بعين الاعتبار دورهم في تحقيق الحق في الشغل عبر تشغيل أجراء، وكذا في التسجيل الإلكتروني وخدمات المحافظة العقارية وغيرها، ولا بد كذلك من تعزيز ثقة ومصداقية هذه المهنة بتعديل المادة 17 من قانون 03-16 وإلزام العدول بالقيام بالإجراءات القبلية والبعدية للمحررات العدلية.

إرسال تعليق

أحدث أقدم