نص مرسوم العقوبات المقررة لمخالفي القرار الإجباري لوضع الكمامات



أفاد بلاغ مشترك لوزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن "وضع الكمامة واجب وإجباري".

ووفق المصدر ذاته، "كل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292"، والتي تنص على عقوبة "الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد".

وقررت السلطات العمومية، اليوم الاثنين، العمل بإجبارية وضع "الكمامات الواقية" بالمملكة ابتداء من يوم غد الثلاثاء، بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفا.
أحدث أقدم