بقلم الدكتورة رشيدة أحفوض - محامية بهيئة المحامين بالرباط
مرض كورونا، حسب منظمة الصحة العالمية، هي فصيلة كبيرة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان والإنسان، ومن المعروف أن عددا ن فيروسات كرونا تسبب لدى البشر حالات عدوى للجهاز التنفسي التي تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة الى الأمراض الأشد وخاصة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (السارس) ويسبب فيروس كورونا المكتشف مؤخرا فيروس كوفيد -19 .
مرض كوفيد19 هو مرض معد سببه فيروس كرونا المكتشف أخيرا ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس وهذا المرض المستجد، قبل اندلاعه في مدينة يوهان الصينية في دجنبر 2019.
تمثل الأعراض الأكثر شيوعا لمرض كوفيد -19 في الحمى، الإرهاق، والسعال الجاف، وقد يعاني بعض المرضى من الآلام والأوجاع أو احتقان الأنف أو الرشح، وعادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتبدأ تدريجيا ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن تظهر عليهم أي أعراض ودون أن يشعروا بالمرض، وقد يتعافى معظم الأشخاص (نحو 80%) من المرض دون الحاجة إلى علاج خاص وتشتد حدة المرض لدى شخص واحد تقريبا من كل 6 أشخاص يصابون بعدوى كوفيد حيث يعانون من صعوبة التنفس، وتزداد احتمالات اصابة المسنين، والأشخاص المصابين بمشكلات طبية أساسية مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو داء السكري، وقد توفي نحو 2% من الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض، ويبقى للأشخاص الذين يعانون من الحمى والسعال وصعوبة التنفس التماس الرعاية الطبية.
ينتشر مرض كوفيد-19 عن طريق الأشخاص الآخرين المصابين بالفيروس، ويمكن للمرض أن ينتقل من شخص إلى شخص عن طريق القطيرات الصغيرة التي تتناثر من الأنف أو الفم عندما يسعل الشخص المصاب بمرض كوفيد-19 أو يعطس وتتساقط هذه القطرات على الأشياء والأسطح المحيطة بالشخص ويمكن حينها أن يصاب الأشخاص الآخرون بمرض كوفيد-19، عند ملامستهم لهذه الأشياء أو الأسطح ثم لمس عينهم أو أنفهم أو فمهم كما يمكن أن يصاب الأشخاص بمرض كوفيد-19 إذا تنفسوا القطيرات التي تخرج من الشخص المصاب بالمرض مع سعاله أو زفيره لذا من الأهمية بمكان الابتعاد عن الشخص المريض بمسافة تزيد على متر واحد، تستمر فترة حضانة مرض كوفيد-19 ما بين يوم واحد و14 يوما وعادة ما تستمر خمسة أيام، لكن ماهي الأمراض المهنية؟
الأمراض المهنية، هي الأمراض المرضية والالتهابات التي هي نتيجة تعفن الجراثيم وكذا الأمراض المبينة في قرار السيد وزير الشغل والشؤون الاقتصادية بعد استشارة وزارة الصحة العمومية، ويشمل هذا القرار على جداول تبين:
أولا: مظاهر أمراض التسمم الحادة أو المزمنة التي تتجلى في العمال المعرضين عادة لعوامل مواد سامة بسبب انجاز أشغال ممارسة أو استخدام عناصر سامة يشار في القرار إلى أهمها على سبيل الإرشاد.
ثانيا: الأمراض المتسببة عن الجراثيم التعفنية والتي يكون عرضة لها الذين يشغلون عادة بالأشغال المبينة بالجدول المذكور
ثالثا: الأمراض الناتجة عن الجو الذي يوجد فيه العامل أو عن الوضعيات الملزم باتخاذها لانجاز عمل من الأشغال المبينة بنفس الجدول.
(انظر قرار محكمة النقض عدد 483 وتاريخ 28 أبريل 2011، ملف اجتماعي عدد 940-5-1-810)
– تتضمن هذه الجداول المشار إليها أعلاه زيادة على ذلك الآجال التي تبقى المؤاجر خلالها مسؤول ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 3 من الظهير الشريف 31 ماي 1943، ليبقى التساؤل المطروح ما علاقة مرض كورونا مرض كوفيد-19 بالأمراض المهنية؟ وهل يمكن اعتبار هذا المرض مرضا مهنيا؟
يقدم التصريح إلى السلطات البلدية أو سلطات المراقبة المحلية وهي التي ترسله بدورها إلى السيد وزير التشغيل .
-على كل عامل أصيب بمرض مهني أن يقدموا تصريحا بذلك في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ الكف عن العمل، ويقدم التصريح إلى السلطات البلدية أو سلطة المراقبة المحلية للمكان الموجود فيه المؤسسة التي قام المريض لاشغال من شأنها أن يكون قد سبب لهم حدوث المرض، وإذا كان موقع المؤسسة خارج المدن أو المراكز المنتصبة فيها السلطات المذكورة فإنه يجوز تقديم التصريح إلى رئيس الدرك الملكي وإلى رئيس مركز الشرطة، وعلى السلطة التي تسلمت التصريح، أن تحرر تقريرا به وأن تسلم الضحية فورا وصلا بذلك، ويجب على المصاب أن يضيف إلى تصريحه شهادة طبية في ثلاث نظائر يثبت فيها الطبيب نوع المرض والأعراض التي تتجلى في المرض والتي توجد مضمنه في الجدول المذكور في الفصل الثاني من الظهير الشريف 31 ماي 1943 وكذا الأعراض التي يتوقع تفشيها في المريض من جراء المرض الذي اعتداه
ينبغي للسلطة التي توصلت بالتصريح أن توجه حالا نسخة منه ونظيرا من الشهادة الطبية إلى المؤاجر ثم توجه الملف إلى المحكمة الابتدائية المنتصبة في المكان الموجودة فيه المؤسسة وذلك خلال التماني والأربعين ساعة باستثناء أيام الأحد، يجب على المؤاجر أن يسلم إلى الأجير الضحية بمجرد طلب منه الورقة الحاملة لاسمي المؤاجر والعامل مهمته وعنوانهما مبينة في نفس الوقت أن العامل مصاب بمرض مهني ومشيرة عند الاقتضاء الى مؤسسة التأمين التي أمن عندها المؤاجر العمال ضد الأمراض المهنية .
لابد من الإشارة الى أن وزارة الصناعة و التجارة و الاقتصاد الأخضر و الرقمي و وزارة الداخلية أصدرت لائحة تتضمن الأنشطة التجارية و الخدماتية التي ستظل مشتغلة خلال فترة الطوارئ نظرا لأهميتها.
– تنفيذا للمرسوم رقم 2.20.293 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ويؤهل المرسوم للسلطات العمومية لائحة التدابير اللازمة من أجل عدم مغادرة الأشخاص لمقر سكناهم إلا في حالة الضرورة القصوى، الذي يجري به عليهم عادة عند انتشار مرض معدي، كمحاولة للسيطرة على الحالات المرضية .
تلك اللائحة لازلت صالحة الى اليوم مع تمديد حالة الطوارئ الصحية و بالتالي فأن جميع المؤسسات المشتغلة محددة بقرار اداري بناءا على معطيات مرتبطة بحاجيات السوق الوطنية و تظل الوحدات المشتغلة ملزمة باحترام شروط الصحة و السلامة و اتخاد الاحتياطات الازمة للحفاظ على سلامة الأجراء و هدا يفرض علينا مجموعة من التساؤلات خصوصا حول مسؤولية المؤاجر عن مرض كورونا المستجد COVID 19 بخصوص الأجير الدي مازال يشتغل و أصيب بهدا المرض ، هل مسؤولية المشغل هي قائمة ؟ هل بإمكانه إبعاد هذه المسؤولية والدفع بكونه لا يتحمل تبعات تعرض الأجير لهذا المرض؟ وأكثر من دلك قد يدفع المشغل بأنه اتخذ جميع الاحتياطات بمقر العمل وأن هذا المرض لا يدخل ضمن الأمراض المهنية بل أن الأمر يتعلق بمرض عادي أو بقوة قاهرة؟
وقد تدفع شركة التأمين المؤمنة للمشغل و هي التي تحل محل المؤمن المؤاجر المؤمن له في أداء الإيراد المحكوم به لفائدة الأجير المصاب أو ذوي حقوقه في حالة الوفاة بأن مرض كورونا المستجد COVID 19 يعتبر سببا أجنبيا عن العقد لأنه أمر خارج عن إرادة المتعاقدين بسبب قوة قاهرة يستحيل معها تنفيذ الالتزام لأنه ليس بمقدور المتعاقدين دفع هذا السبب، خلافا لنظرية الظروف الطارئة، في الحالات التي تكون فيها تنفيذ الالتزام مرهقا لأحد الأطراف أو كليهما ويكون الجزاء هو رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول وتوزيع الخسارة على الطرفين.
نظم المشرع المغربي القوة القاهرة في الفصلين 268 و269 من قانون الالتزامات والعقود بالنسبة للمسؤولية العقدية، إذ عرف المشرع المغربي القوة القاهرة “هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه” وتكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا
لذا فشروط القوة القاهرة هي:
1- أن يكون الحادث غير ممكن توقعه .
2- استحالة دفع الضرر الناشيء عن القوة القاهرة .
3- ألا تكون للطرفين دخل في إثارة القوة .
هذا كله يدفعنا للتساؤل عن مسؤولية المشغل عن الأمراض المهنية؟
لنصل إلى الجواب هل مرض كرونا هو فعل مرضا مهنيا أم مرض عاديا ؟
إن مسؤولية المؤاجر عن المرض المهني يبقى عبارة عن نظام قانوني جد متميز، إذ أن المرض المهني هو ذلك المرض الذي يصيب الأجير من جراء عمله، نتيجة للأوضاع التي ينجز فيها الأجير عمله أو محيط العمل، وقد يصاب الأجير بالمرض كورونا داخل محيط العمل،
لحل الإشكالية المطروحة و الجواب عليها هناك اتجاهان :
· الاتجاه الأول: مرض كورونا المستجد COVID 19 هو مرض عادي
أن الأمراض المهنية مذكورة ضمن لوائح، لكن هل من الضروري أن يكون مرض كورونا مذكورا ضمن اللائحة التي ينبغي أن يصدرها قرار السيد وزير الشغل؟ هل جداول الأمراض المهنية الملحقة بالظهير الشريف 31 ماي 1943 جاءت على سبيل الحصر أم على سبيل المثال ؟ وأكثر من ذلك قد يدفع المشغل كون الأجير لم يصب بمرض كوفيد-19 بمحيط العمل وإنما خارجه، كيف يمكن للأجير إثبات الطابع المهني للمرض؟ ومادام هذا المرض غير مذكور في أي لائحة من لوائح الأمراض المهنية كيف يمكن إثبات إسناد المرض لظروف العمل؟ هل يكفي الإدلاء بشواهد طبية أكيد سيدفع الأجير المصاب بمرض كرونا أو ذوي حقوقه في حالة الوفاة كون مسؤولية المشغل هي قائمة على أساس مجرد وجود ضرر، علاقة سبيبة بين هد الضرر و الشغل الدي يقوم به المصاب .
إذا كان المرض المهني هو ذلك المرض الذي أصيب العامل نتيجة للتأثير الضار لبعض العوامل التي لا تنفصل عن بنية العمل، وقد أقر التشريع المغربي المرض المهني في لوائح مضبوطة بقرار يصدره السيد وزير الشغل، يتضمن الأعمال والأشغال التي تكون سببا في ظهور المرض المهني، وتتميز هذه اللوائح بأنها تعتبر الربط بين العمل والمرض، والمشرع المغربي وضع لكل مرض مهني مهلة كافية لاندلاعه تدعى مدة المسؤولية، من التاريخ الذي يهيئ فيه الأجير عمل في الأشغال التي تعرض إلى الإصابة بالمرض أذ تختلف مدة المسؤولية باختلاف الأمراض المهنية قد يكون ثلاثة أيام وقد تصل إلى خمسة عشر سنة، وإذا لم يكن مرض الأجير مصنفا ضمن لائحة الأمراض المهنية ، حسب قرار السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية رقم 14-160 صادر في 19 ربيع الأول 1435 هجرية الموافق لـ21 يناير 2014 بتغيير تتميم قرار السيد وزير التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني رقم 99-919 الصادر في 14 رمضان 1420 (23 ديسمبر 1999) المتعلق بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 26 جمادى الأولى 1362 (31 ماي 1943) الممتد بموجبه إلى الأمراض المهنية مقتضيات القوانين التشريعية المتعلقة بالتعويض عن حوادث الشغل كما وقع تتميمه، فإن هذا الأجير أو ذوي حقوقه في حالة الوفاة لا يمكنه المطالبة بالتعويضات المستحقة له عن المرض باعتباره مرضا مهنيا وفق قانون 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل حسب المادة 11 منه والذي يسري أيضا على الأمراض المهنية (انظر كذلك قرار محكمة النقض عدد 414 وتاريخ 1 مارس 2012 ملف اجتمعي عدد 5-5-2-2011) وهذا ما سار عليه الاجتهاد القضائي المغربي في عدة قرارات منها قرار المجلس الأعلى بتاريخ 28 ابريل 1964 منشور مجموعة قرارات المجلس الأعلى الغرفة المدنية ح 2 صفحة 178 قائمة الأمر الذي يصبح معه لزاما على المصاب إن هو أراد الحصول على تعويض أن يرجع على مشغله وقف القواعد العامة للمسؤولية، مع الإشارة إلى أن هناك العديد من الأمراض لم يتم الإعتراف بها بالتشريع المغربي .
ان مرض كورونا المستجد COVID 19 لا تنص عليه جداول الأمراض المهنية ، اذ أن الأمراض المهنية المذكورة في الجداول الصادرة بموجب قرارات وزارية جاءت على سبيل الحصر و ليس المثال و من تم أن الإصابة بهدا المرض لا علاقة لها بظروف العمل التي تفترض اشتغال الأجير بانتظام بمجموعة من الأعمال التي تشكل أخطارا تهدد سلامة الأجير اد أن الوباء هو جائحة و ليس مرضا مهنيا و هدا ما ا ما عدا ادا تعلق الأمر بالنسبة لمستخدمي قطاع الصحة اللدين يتابعون المرضى المصابين بهذا الوباء ، اد بعد بلاغ صحفي لوزارة الصحة يومه الأحد 5 أبريل 2020 و بعد مراسلة احدى نقابات قطاع الصحة (النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ، المكتب الوطني ) ردا على البلاغ الصحفي لوزارة الصحة تم اعتبار إصابة الطاقم الطبي و التمريضي بفيروس كورونا حالات يتم قبول ملفاتها حسب ما ينص على دلك قانون الوظيفة العمومية .
الاتجاه الثاني : مرض كورونا كورونا المستجد COVID 19 هو مرض مهني :
ان محكمة النقض و في اطار الدور الفعال الدي تضطلع هده المحكمة من أجل ترسيخ اجتهادات القضائية و في اتجاه توحيد الاجتهاد القضائي لجميع المحاكم بشكل يحقق الأمن القضائي.
لدى استقرت أخر اجتهادات محكمة النقض كون الأمراض المذكورة في الجداول الصادرة بموجب قرارات وزارية واردة على سبيل المثال وليس الحصر، اد ينص الفصل 9 من الظهير الشريف 31 ماي 1943 والمعدل بالظهير الشريف 18 أكتوبر 1945 والظهير الشريف 16 أكتوبر 1947 والظهير الشريف 29 شتنبر 1952 والظهير الشريف 18 ماي 1957، على أنه ينبغي على كل طبيب مزاول لمهنة الطب أن يقدم تصريحا بالمرض المهني أو المعنون أنه مهني الذي شاهده في أحد العمال سواء كان ذلك المرض مبينا أو غير مبين في الجداول المعنية بمقتضى قرار وزير الشغل ، ويشير الطبيب في التصريح إشارة دقيقة إلى نوع المادة التي سببته ومهنة المصاب به ، اد لم يكلف المشرع المغربي الأجير الدي يصاب بمرض مهني اثباث العلاقة السببية بين المرض و الشغل الدي يقوم به ، و انما جعل فئة من الأمراض تعتبر مهنية بحيث لا يحتاج المصاب بها الى اثباث هده العلاقة متى كان يقوم بالأعمال التي قد تؤدي الى ظهورها ، اد أن المشرع المغربي لم يعرف الأمراض المهنية و انما قام بتحديدها بواسطة نصوص قانونية ألحقت بالظهير الشريف 31 ماي 1943 ، كما قام بتعداد مختلف الأعمال التي تساعد عمليا على اندلاع هده الأمراض و مدة المسؤولية ، و عليه فأن الأجير الدي يدعي أنه مصاب بمرض مهني ناجم عن الوسط المهني و قد يكون مرض كورونا المستجد سيعفى عادة من اثباث علاقة السببية بين المرض و المهنة أو النشاط الممارس عموما ، و انما يكفيه فقط أن يثبث أنه قام بالأعمال التي سببت له هدا المرض ، اذ أن من شروط الاستفادة من التعويض عن المرض المهني ، و لاعتبار المرض مهنيا لابد من توافر الشروط التالية :
1- أن يثبث الأجير أنه مصاب بمرض مهني و دلك بشهادة طبية يسلمها له الطبيب المعالج.
2- يتعين على الأجير أو دوي حقوقه أن يصرح بالمرض المهني لدى الجهات المختصة .
3- يجب على الأجير أن يثبث أنه اشتغل بانتظام في المجال الدي يمكن أن يؤدي الى اصابته بالمرض المهني .
حيث جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف الدارالبيضاء ما يلي :
– حيث أنه بالرجوع الى تقرير الخبرة و الشهادة الطبية يتبين أن الضحية أصيب بمرض الكيليكوز و هو مرض مهني .
– حيث أن الضحية أصيب بهدا المرض في الفترة الني كان يعمل فيها لدى المقاولة المشغلة.
– و حيث أن و الحالة هده فالعلاقة السببية بين العمل و المرض المهني هي ثابثة خاصة و ليس بالملف ما يثبث كون الضحية كان مصابا بهدا المرض قبل دخوله الى هدا العمل ، و بدلك فدفوعات المقاولة المدكورة غير مبررة و يتعين استبعادها (قرار استئنافي رقم 60 وتاريخ 06/04/1994 ملف اجتماعي عدد 562 /92 .
كما جاء في قرار لمحكمة النقض عدد 383 وتاريخ 07/04/2011 ملف اجتماعي عدد 1204/5/1/2009 ما يلي :
* ان المرض المهني للأجير مشروط بتوافر العلاقة السببية بين المرض الحاصل و العمل الممارس :
و حيث أن الأمراض المذكورة في الجداول الصادرة بموجب قرارات وزارية هي واردة على سبيل المثال و ليس الحصر و حيث أن المريض بمرض كورونا و الدي يشتغل في الأنشطة التجارية و الخدماتية التي ستظل مشتغلة خلال فترة الطوارئ نظرا لأمهيتها ضمن أنه من المستقر فقها وقضاء وفق أخر اجتهادات محكمة النقض أن الأمراض المذكورة في الجداول الصادرة بموجب قرارات وزارية واردة على سبيل المثال وليس الحصر، ولذلك متى أصيب الأجير بمرض نتيجة العمل أو بسببه، فإنه يعتبر مرضا مهنيا.
وحيث إن ذلك ما أكدته محكمة النقض في عدة قرارات متواترة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر القرار عدد 318 الصادر بتاريخ 25 أبريل 2000 في الملف الاجتماعي عدد 456/5/1/1999، الذي جاء في بعض حيثياته:
“لكن حيث إن الأمراض موضوع ظهير 31/05/1943 وقرار 20/05/1967 إنما هي واردة على سبيل الإرشاد، وعلى الطبيب المزاول لمهنة الطب أن يقدم تصريحا بالمرض المهني أو المضنون أنه كذلك الذي شاهده في أحد العمال، سواء كان ذلك المرض مبينا أو غير مبينا في الجداول.
وحيث إنه وإن كان مرض عرق النسا المصاب به المطلوب في النقض غير وارد في جداول الأمراض المهنية، فإن ذلك لا يمنعه من إثبات العلاقة السببية بين ذلك المرض والعمل الذي يقوم به.
والقرار المطعون فيه عندما خلص إلى أن “مرض عرق النسا” المصاب به المطلوب في النقض هو مرض مهني، بالنظر إلى الوسط الذي يعمل فيه كسائق لشاحنات مشغلته طالبة النقض لمسافات طويلة ولعدة سنوات. واعتمد على التقارير الطبية المنجزة، والتي أكدت بأن ذلك المرض له علاقة مباشرة بعمله كسائق. ورتب على ذلك الأثر القانوني، يكون مرتكزا على أساس وغير خارق للمقتضى القانوني المثار، وتبقى الوسيلة المستدل بها غير جديرة بالاعتبار.”
قضاء المجلس الأعلى، العدد المزدوج 57-58، سنة 2000، الصفحة 307
وكذا القرار عدد 453 الصادر بتاريخ 21 شتنبر 1987، الذي جاء في إحدى حيثياته:
“لكن إن الأمراض المهنية موضوع ظهير 31/5/1943 وقرار 20 ماي 1967 ليست مذكورة على سبيل الحصر بل على سبيل الإرشاد وأن على الطبيب المزاول لمهنة الطب أن يقدم تصريحا بالمرض المهني أو المظنون أنه كذلك الذي شاهده في أحد العمال سواء كان ذلك المرض مبينا أو غير مبين في الجدول”
المجلة المغربية للقانون، العدد 15، سنة 1987، الصفحة 281.
الأمر متروك للاجتهاد القضائي لتحديد هل إصابة الأجير بوباء كورونا كوفيد 19 هو ممرض مهني أم مرض عادي ؟
ا يتبع …