رابط تحميل النسخة الكاملة من الأمر القضائي أسف المقال
ويثير هذا القرار اشكالية وضعية المغاربة العالقين بالخارج، بعد قرار السلطات المغربية بإغلاق حدودها في إطار إجراءات مواجهة فيروس كورونا، حيث وجد أزيد من 16 ألف مغربي أنفسهم عالقين في الخارج، غالبيتهم كانوا في زيارات قصيرة لعائلاتهم أو في رحلات سياحة أو عمل أو دراسة، ويتوزعون عبر مختلف دول العالم. لكن غالبيتهم يوجدون في إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا والإمارات وتركيا، فضلا عن مدينتي سبتة ومليلية التي تحتلهما اسبانيا.
ويعتبر المغرب من بين الدول القليلة التي رفضت عودة مواطنيها العالقين بالخارج. وهي علّلت قرارها بإجراءات الحجر الصحي، رغم أنها نظمت المئات من الرحلات الجوية لإجلاء رعايا البلدان الأجنبية العالقين بأراضيها، وهو ما خلف انتقادات حقوقية واسعة وصلت أصداؤها إلى قبة البرلمان.
ملخص القضية
تعود فصول القضية إلى مقال استعجال تقدم به الدفاع إلى رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، يعرض فيه أن موكله وزوجته، مواطنان مغربيان يقطنان بمدينة سلا، وأنهما سافرا مؤخرا إلى إسبانيا، لقضاء عطلة قصيرة. وعلى إثر الإجراءات التي اتخذتها السلطات المغربية لمواجهة فيروس كورونا، ومنها منع الرحلات الدولية البحرية والجوية والبرية، بقيا عالقين بميناء الجزيرة الخضراء في إسبانيا، مما سبب لهما ضررا ماديا ونفسيا لا يمكن تصوره، وأنهما يتوفران على جميع المؤهلات التي تبرر طلب ولوجهما إلى التراب المغربي، خاصة وأن لهما سيارة خاصة، يمكنهما العبور على متنها إلى ميناء طنجة الدولي، ولهما سكن خاص بمدينة سلا مستقل عن أبنائهما، وأنهما مستعدان للإمتثال لجميع الاجراءات الوقائية والاحترازية التي تأمر بها السلطات المغربية، بما فيها الخضوع للحجر الصحي وعدم مغادرة المنزل، لذا يلتمسان إصدار أمر قضائي بأحقيتهما في الولوج إلى التراب الوطني.
وأجاب الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة التمس فيها التصريح بعدم الاختصاص أساسا واحتياطيا التصريح بعدم قبول الطلب.
قرار المحكمة
قرر رئيس المحكمة رفض طلب المدعيين باعتباره غير مؤسس، نظرا لأن قرار إغلاق الحدود الجوية والبحرية تم طبقا لقانون الطوارئ الذي نشر بالجريدة الرسمية، معتبرا أنه: "لا يمكن خرق حالة الطوارئ الصحية عن طريق الإذن للطالبين بالدخول إلى التراب المغربي"، خاصة وأن "ما قامت به السلطات المغربية يمثل المشروعية الآنية في ظل الوضع السائد، وأن القاضي الاستعجالي يحمي المشروعية في كل الأحوال".
وجاء في تعليل القرار أنه: "لئن كان المدعيان يحملان الجنسية المغربية ويقيمان بالمغرب ولهما حق الخروج والدخول من وإلى التراب الوطني طبقا لأحكام الدستور إلا أن ذلك يبقى في الأحوال العادية. أما في نازلة الحال فإن استمرار تواجدهما في منطقة العبور بالجزيرة الخضراء بعدما كانا قادمين إلى المغرب من إسبانيا، إنما يرجع إلى تدابير احترازية سريعة وحاسمة اتخذتها السلطات المغربية بفرض حظر جوي وبحري استنادا إلى السلطة التقديرية الواسعة الممنوحة لها في هذا المجال لحماية الصحة العامة، وهي تدابير أخذت شكلها وصيغتها القانونية بصدور مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية واجراءات الإعلان عنها".
وأضاف القرار أن حالة الحظر الجوي والبحري "مجرد تدبير تنظيمي مؤقت لا يخل بمبدأ حرية الدخول والخروج من وإلى التراب الوطني كأصل عام، خاصة وأن سنده الفصل 24 من الدستور الذي يحدد ضوابط لتنظيم هذا الحق يؤسسها القانون نفسه".
وعليه فإن هذه التدابير "لا يمكن تعطيل آثارها القانونية إلا في الحالات التي يقررها تدبير الحظر نفسه أو قرارات لاحقة متخذة من نفس السلطة وذلك في إطار قاعدة توازي الشكليات".
تعليق على الحكم.. حل أزمة المغاربة العالقين بالخارج خارج نطاق اجتهاد القضاء
يكرس قرار المحكمة الادارية بالرباط من حيث المبدأ رقابة القضاء الاداري على القرارات الادارية المتخذة في اطار حالة الطوارئ الصحية، عكس الاتجاه الفقهي السائد القائل بتحصين هذه القرارات من رقابة القضاء لأنها تدخل ضمن أعمال السيادة.
وتعليقا على هذا الحكم اعتبر صبري لحو المحامي بهيئة مكناس والخبير في القانون الدولي أن "القضاء الإداري أخفق في حماية حرية العودة بمبرر شرعية الطوارئ الصحية الآنية، التي لا تمنعه".
وأضاف أن "قراءة مرسوم الطوارئ، وخاصة الفقرة الثانية منه تظهر أن نطاق تطبيقه هو داخل تراب الإقليم المغربي من جهة، وإن نفس المرسوم عدد حصرا مظاهر التنقلات الممنوعة، ولا تشير إلى منع حق الرجوع وحرية العودة للوطن."
مستخلصا أن "قراءة القضاء الاستعجالي المغربي لنص المرسوم غير موفقة، ولم تكن في مستوى حماية الأمن القانوني للمواطنين الذي أنيط القضاء به تبعا لمهامه وللدستور".
في نفس السياق قال محمد الهيني المحامي بهيئة تطوان "إن المسؤولية الحقوقية والأخلاقية للدولة حاضرة وبقوة بخصوص عدم استثناء المغاربة العالقين بالخارج من قرار الحظر الجوي، وكان من منطلق دستوري وحقوقي تنظيم رحلات جوية خاصة لاستقدامهم للمغرب مع تنظيم إجراءات حمائية بالمطارات والموانئ للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، ولم لا إقامة مستشفى عسكري متنقل على الحدود، لأن المواطنة لا ثمن لها". وأضاف: "من مهام الدولة دستوريا حماية أمن وصحة المواطنين وضمان حرية تنقلهم داخليا ودوليا، وفقا للفصول 21 و 22 و 24 من الدستور، لأنهم يحملون جواز سفر مغربي ولا يمكن حتى في إطار الظروف الاستثنائية تجاهلهم أو عدم التفكير في مصيرهم واتخاذ جميع الإجراءات المناسبة في مثل هذه الظروف لانتشالهم منها من الناحية الإنسانية ".
الأقسام:
أحكام و قرارات قضائية