بقلم امراني علوي حافظ - طالب باحث
مقدمة
:
تعتبر
حالات التلبس بالجريمة من المواضيع المهمة التي حظيت باهتمام مجموعة من الباحثين
نظرا لمكانتها التي تتميز بها داخل المنظومة القانونية ، فالتلبس وصف عيني للجريمة
أي المشاهدة الفعلية التي يقوم بها ضابط الشرطة القضائية بضبط الفاعل أثناء
ارتكابه للفعل الجرمي ، وقد عمد المشرع المغربي إلى تنظيم حالات التلبس في قانون
المسطرة الجنائية في المادة 56 بصريح العبارة كما نظمته بعض التشريعات المقارنة
مثل المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائية في المادة 41[1]
وهو يسري على الجنايات والجنح باستثناء المخالفات وتكمن أهمية الموضوع الذي بين
أيدينا حالات التلبس بالجريمة باعتباره موضوعا جوهريا يكتسي نوعا من الخطورة على
النظام العام ويؤدي إلى انعدام استقرار كيان المجتمع الشيء الذي يدفعنا إلى طرح
الإشكالية التالية: إلى أي حد استطاع المشرع المغربي تنظيم حالات التلبس
بالجريمة ؟
ولتحليل
ومناقشة هذا الموضوع سنقوم بتقسيمه إلى فقرتين :
الفقرة الأولى : مفهوم حالات التلبس بالجريمة
الفقرة الثانية : شروط حالات التلبس بالجريمة
الفقرة الأولى : مفهوم حالات التلبس
بالجريمة
عمد المشرع المغربي إلى تنظيم حالات التلبس
بالجريمة في القسم الثاني من قانون المسطرة الجنائية تحت عنوان إجراءات البحث ،
فحالة التلبس تتعلق بالركن المادي بالجريمة
ويقصد بها مشاهدة الجريمة أثناء
وقوعها بجميع الحواس سواء العين أو الشم أو اللمس[2]
من طرف ضباط الشرطة القضائية باعتبارهم الجهة الرسمية المكلفة بالتحريات حول
الجريمة والحد من ارتكابها حفاظا على استقرار النظام العام عن طريق مجموعة من
الإجراءات الاستباقية والاستعجالية ، المنصوص عليها قانونا من أجل ردع مرتكبيها
وقد حدد المشرع المغربي في المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية[3]
حالات التلبس بالجريمة حصرا في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس وهي أربع
حالات يمكن ذكرها والتفصيل فيها كما يلي:
أولاً: إذا ضبط الفاعل أثناء ارتكابه الجريمة أو على إثر ارتكابها.
ثانياً: إذا كان الفاعل ما زال مطاردا بصياح الجمهور على إثر ارتكابها.
ثالثاً: إذا وجد الفاعل
بعد مرور وقت
قصير على ارتكاب الفعل حاملا لأسلحة أو أشياء يستدل معها أنه شارك في الفعل
الإجرامي، أو وجد عليه أثر أو علامات تثبت هذه المشاركة.
رابعا : يعد بمثابة جناية أو جنحة ارتكاب جريمة داخل منزل في ظروف غير الظروف
المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا التمس مالك أوساكن المنزل من النيابة العامة
أو من ضابط الشرطة القضائية معاينتها.
أولاً: إذا ضبط الفاعل أثناء ارتكابه الجريمة أو على إثر ارتكابه الجريمة
أ_ ضبط الفاعل أثناء ارتكابه الجريمة
تعتبر
هذه الحالة من حالات التلبس الحقيقي للجريمة التي تتحقق بمشاهدة وتأكد ضابط الشرطة
القضائية بنفسه ارتكاب الفعل الجرمي، من طرف المجرم مثل مشاهدة السارق الذي يقوم
بإدخال يده في جيب الضحية لسرقة ماله أو هاتفه أو كالمجرم الذي يحمل سكين فيطعن به
الضحية وأثار بقع الدم واضحة على ثيابه فهنا يحق لضابط الشرطة القضائية القبض على
هذا المجرم في حالة تلبس .
أما المشرع الجزائري فقد سار منهاج على
نظيره المغربي، بحيث اعتبر أن التلبس يكون حقيقيا إذا كانت الجناية أو الجنحة
مرتكبة في الحال فالجاني يفاجئ برجال الضبط القضائي أثناء ارتكابه للجريمة [4].
ب_ على إثر ارتكابه الجريمة
يتميز هذا الصنف بكون ضابط الشرطة القضائية يقوم
بمعاينة الفعل الاجرامي أثناء إنجازه بفترة وجيزة ، ولا يقصد بمفهوم على إثر
ارتكاب الجريمة فاصل زمني بين انجاز الفعل الجرمي واكتشافه وإنما يقصد من هذا
المدلول اللحظة التي يكون فيها الجاني يقوم بأخر عمل نهائي للجريمة، مثل المجرم
الذي طعن ضحيته وقام ضابط الشرطة القضائية بمشاهدته وهو يخرج السكين من جسدها
والمشرع المغربي قام بصياغة هذه الحالة بمرونة تسمح للقضاء بتقدير الوقائع بين
الإنجاز والمشاهدة[5]
، وهذا خلافا لما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 41 من قانون الإجراءات
الجزائية بحيث نجد اختلافا طفيفا من حيث
التسمية فقد عبر عنها بعبارة توصف الجناية
أو الجنحة بأنها في حالة تلبس اذا كانت مرتكبة في الحال أو عقب ارتكابها[6] .
ثانياً:
إذا كان الفاعل ما زال مطاردا بصياح الجمهور على إثر ارتكابها
تتعلق الحالة الثانية بحالات التلبس المفترض[7] بالجريمة فالفاعل مطارد
بصياح الجمهور ويقصد بالصياح ردة فعل عفوية تصدر عن المجتمع فور ارتكاب جريمة
معينة من أجل لفت انتباه الأخرين وحضور ضباط الشرطة القضائية إلى عين المكان، وذلك
من أجل القبض على الجاني متلبسا بجريمته مثل الشخص الذي يقوم بسرقة هاتف أحد
المارة في السوق الأسبوعي فيسرع بالفرار وتتم ملاحقته من طرف الشخص الذي تمت سرقت
هاتفه بهتافات تدل على أنه لص فيقوم الناس المتواجدون بالسوق الأسبوعي بملاحقته من أجل القبض عليه نظرا لكونهم شاهدو
اللص وهو يقوم بجريمة السرقة ، وبينما اللص في حالة فرار فجأة اتضح لضابط الشرطة
القضائية مجموعة من الناس يلاحقون لصا فقام هو أيضا بملاحقة اللص والقبض عليه
متلبسا بالجريمة لأن ملاحقة عامة الناس للص يعد قرينة قاطعة لضابط الشرطة القضائية
على وجود حالة التلبس ، وقد استعمل المشرع الجزائري كلمة صياح هو الأخر أيضا
للدلالة على وجود حالة تلبس في القانون الاجرائي الجزائي و بالضبط في الفقرة
الثانية من المادة 41 السالف ذكرها .
لكن ما يجب التنبيه إليه هو أنه
يمكن في بعض الأحيان للجمهور ويقصد به حشد من الناس[8] أن يطارد شخصا غير الشخص
المتلبس بالجريمة، فتضيع حقوقه وحرياته ويدخل للسجن بدل الفاعل الأصلي الذي يختفي
عن الأنظار وسط مصطلح الجمهور فلهذا وجب التأكد من الشخص المرتكب للجريمة في حالة
تلبس قبل مطاردته .
ثالثاً: إذا وجد الفاعل بعد مرور وقت قصير على ارتكاب الفعل
حاملا لأسلحة أو أشياء يستدل معها أنه شارك في الفعل الإجرامي، أو وجد عليه أثر أو
علامات تثبت هذه المشاركة
تندرج حالة التلبس الماثلة أمامنا في سياق
التلبس المفترض فهي تتعلق بالمجرم وليس بالجريمة ، فمثلا في الحالة التي يضبط فيها
أحد ضباط الشرطة القضائية شخص حامل لسكين ملطخ بالدم وتظهر بجانبه الضحية جثة
هامدة هنا تتحقق حالة التلبس نظرا لكون جميع ملابسات الجريمة واضحة وضوح الشمس مما
يستدعي من ضابط الشرطة القضائية القبض عليه بتهمة التلبس بجريمة القتل .
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحالات التلبيسة
الثلاثة الأولى تشكل فيها الفترة الزمنية عنصرا أساسيا بين ارتكاب الجريمة والعثور
على المجرم في حالة تلبس[9]
بحيث تبقى السلطة التقديرية للقضاء في تحديد وقت حدوث الجريمة في حالة التلبس .
رابعا : يعد بمثابة جناية أو جنحة
ارتكاب جريمة داخل منزل في ظروف غير الظروف المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا
التمس مالك أوساكن المنزل من النيابة العامة أو من ضابط الشرطة القضائية معاينتها
قام المشرع المغربي بتعريف المنزل في الفصل
511 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه يعد منزلا مسكونا كل مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو
مأوى، ثابت أو متنقل، سواء كان مسكونا فعلا أو معدا للسكنى، وكذلك جميع ملحقاته،
كالساحات وحظائر الدواجن والخزين والإصطبل أو أي بناية داخلة في نطاقه مهما كان
استعمالها، حتى ولو كان لها سياج خاص بها داخل السياج أو الحائط العام[10] فقد أولى المشرع المغربي المنزل عناية
خاصة نظرا لكون حرمة المسكن لا ينبغي انتهاكها أو ضربه عرض الحائط .
أما بخصوص حالة التلبس الماثلة أمامنا فهي تندرج ضمن حالة
التلبس الحكمي[11]
بحيث لا يشكل فيها عنصر الزمن دور محوريا وهذا عكس الحالات الثلاثة السابق ذكرها، فهذه
الحالة لا تتحقق إلا إذا طلب صاحب المنزل من النيابة العامة أو ضابط الشرطة
القضائية القيام بمعاينة منزله نظرا لوجود جريمة معينة والأدلة موجودة وغير مندثرة
في مسرح الجريمة فمثلا شخص يقطن بالديار الأوروبية لما عاد إلى شقته الموجودة في
المغرب وجد منزله في حالة سرقة والأرض عليها أثار أقدام فيقوم صاحب المنزل
بالاتصال بالنيابة العامة فورا من أجل القيام بمعاينة منزله والتثبت من وجود جناية أو جنحة.
وتجدر الإشارة الى أن حالة التلبس السالفة
الذكر المنصوص عليها في المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية مشابهة لما نص عليه
المشرع الجزائري في المادة [12]41
من قانون الإجراءات الجزائية ، بحيث نجدها نصت على أن الجريمة المرتكبة في حالة
تلبس داخل المنزل لا يحق لأحد معاينتها إلا بطلب من صاحب المنزل موجه إما إلى
النيابة العامة أو أحد ضباط الشرطة القضائية .
الفقرة الثانية : شروط حالات التلبس
بالجريمة
لم يشر المشرع المغربي في المادة
56 من قانون المسطرة الجنائية إلى شروط حالات التلبس بالجريمة إلا أن الفقه[13]
تدارك الأمر ونص عليها بصفة صريحة ومن أهم
شروط حالات التلبس بالجريمة ما يلي[14] :
1_أن يتعلق الأمر بجناية أو جنحة معاقب عليها
بالحبس
2_أن
تتوفر إحدى حالات التلبس الأربعة
3_معاينة ضابط الشرطة القضائية لحالة التلبس
بالجريمة بنفسه
4_أن تتم المشاهدة بصورة مشروعة
وسنناقش
هذه الشروط واحدة تلوى الأخرى جملة
وتفصيلا :
1_أن يتعلق الأمر بجناية أو جنحة
معاقب عليها بالحبس
يعتبر
الشرط الأول لحالات التلبس بالجريمة شرطا محوريا فهو يتعلق بالجنايات والجنح
المعاقب عليها بالحبس، باستثناء المخالفات التي لا يمكن أن نعتبرها في حالة تلبس
بالجريمة ودالك طبقا لمقتضيات المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية الذي يتطابق مع
المادة 41 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري .
2_أن تتوفر إحدى حالات التلبس الأربعة
لا أحد يجادل على أن الشرط
الثاني من حالات التلبس لا يستقيم إلا بتوفر الحالات الأربعة المنصوص عليها في
المادة 56[15]
من قانون المسطرة الجنائية الماثلة أمامنا:
أولاً: إذا ضبط الفاعل أثناء ارتكابه الجريمة أو على إثر ارتكابها.
ثانياً: إذا كان الفاعل ما زال مطاردا بصياح الجمهور على إثر ارتكابها.
ثالثاً: إذا وجد الفاعل بعد مرور وقت قصير على ارتكاب الفعل
حاملا لأسلحة أو أشياء يستدل معها أنه شارك في الفعل الإجرامي، أو وجد عليه أثر أو
علامات تثبت هذه المشاركة.
رابعا : يعد بمثابة جناية أو جنحة ارتكاب جريمة داخل
منزل في ظروف غير الظروف المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا التمس مالك أوساكن
المنزل من النيابة العامة أو من ضابط الشرطة القضائية معاينتها.
3_معاينة ضابط الشرطة القضائية لحالة التلبس بالجريمة بنفسه
فلا يمكن لهذا الشرط أن يتحقق برواية أحد
الأشخاص لوجود جريمة في حالة تلبس إلا عن
طريق مشاهدة ضابط الشرطة القضائية بنفسه
لحالة التلبس بعينه، أو عن طريق الحواس الأخرى والمشرع الجزائري هو الأخر
أخد بهذا الشرط في حالات التلبس بالجريمة .
4_أن تحصل المشاهدة بصورة مشروعة
يعني هذا الشرط أن تحصل مشاهدة ضابط الشرطة
القضائية لحالة التلبس بطريق مشروع أي غير مخالفة للقانون والنظام العام، فمثلا
الحالة التي يكون فيها ضابط الشرطة القضائية يقوم أثناء قيامه ببحث تمهيدي في
الأحوال العادية بتفتيش منزل من حجز مسروق
وتبين له وجود بندقية غير مرخص باستعمالها فهنا يستقيم الأمر بوجود حالة تلبس وهذا ما ذهب
إليه المشرع الجزائري أيضا في شرط التلبس المتعلق بحصول المشاهدة بطريقة
مشروعة
خاتمة
:
نستنتج مما سبق ذكره أن المشرع المغربي توفق في تنظيم
حالات التلبس بالجريمة هو ونظيره المشرع الجزائري بحيث نجد بينهما تطابقا تاما من
حيث حالات وشروط التلبس بالجريمة نظرا لاعتبارها إجراءات يقوم بها ضباط الشرطة
القضائية باعتبارهم الجهة الرسمية المكلفة بدلك إلا أنه وكتذكير يجب التنبيه لأمر مهم ألا وهو احترام
حقوق المشتبه فيه عملا بقرينة البراءة باعتبارها مبدأ دستوري وضمانة من الضمانات المنصوص عليها في الإعلان العالمي
لحقوق الانسان والعهدين الدوليين .
انتهى بفضل الله عز وجل
لائحة المراجع
الكتب :
·
عبد الواحد العلمي : " شروح في القانون الجديد
المتعلق بالمسطرة الجنائية " ، الجزء
الأول ، مطبعة النجاح ، الدار البيضاء ، الطبعة السابعة ، سنة 2018 ، ص : 379 .
·
محمد بوزبع : " دليل وزارة العدل شرح قانون المسطرة
الجنائية " ، مطبعة فضالة ، الرباط ،
الطبعة الثالثة ، سنة 2004 ، ص : 106 .
·
عبد الله الجعفري : " الشرح العلمي لقانون المسطرة
الجنائية " ، مطبعة فضاء أدم ، أكادير ، الطبعة الرابعة ، سنة 2018 ، ص : 51
.
نصوص قانونية :
ü
الأمر رقم 66_155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8
يونيو سنة 1966 ، الذي يتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، المعدل والمتمم .
ü
ظهير شريف رقم 1.02.255 ، صادر في
25 من رجب 1423 ( 3 أكتوبر 2002 ) بتنفيذ القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة
الجنائية .
ü
ظهير شريف رقم 1.59.413 ، صادر في 28 جمادى الثانية 1382
(26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي .
المواقع الالكترونية :
Ø
مقال منشور حول حالات التلبس في القانون الجزائي
الجزائري في : الموقع الالكتروني : droit-algerie.ahlamontada.com ، تم الدخول اليه يوم 03/05/2020 ، على
الساعة 05:40 .
Ø
شرح كلمة جمهور :" الموجودة في الموقع
الإلكتروني" : www.alburaq.net تم الدخول في 04/05/2020 ، على الساعة 01:55 .
[1] الأمر رقم
66_155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ، الذي يتضمن قانون
الإجراءات الجزائية ، المعدل والمتمم .
[2] عبد الواحد العلمي : " شروح في القانون
الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية " ،
الجزء الأول ، مطبعة النجاح ، الدار البيضاء ، الطبعة السابعة ، سنة 2018 ، ص : 379
.
[3] ظهير شريف رقم 1.02.255 ، صادر في 25 من
رجب 1423 ( 3 أكتوبر 2002 ) بتنفيذ القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية .
[4] مقال منشور حول حالات التلبس في القانون الجزائي
الجزائري في : الموقع الالكتروني : droit-algerie.ahlamontada.com ، تم الدخول اليه يوم 03/05/2020
، على الساعة 05:40 .
[5] عبد الواحد العلمي ، مرجع سابق ، ص : 382 .
[6] الأمر رقم 66_155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ،
الذي يتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، المعدل والمتمم .
[7] عبد الواحد العلمي ، مرجع سابق ، ص :385 .
[8] شرح كلمة جمهور :" الموجودة في الموقع
الإلكتروني" :
www.alburaq.net تم الدخول في 04/05/2020 ، على الساعة 01:55 .
[9] محمد بوزبع : " دليل
وزارة العدل شرح قانون المسطرة الجنائية
" ، مطبعة فضالة ، الرباط ، الطبعة الثالثة ، سنة 2004 ، ص : 106 .
[10] ظهير شريف رقم
1.59.413 ، صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة
القانون الجنائي .
[11] عبد الواحد العلمي ، مرجع سابق ، ص :387 .
[12] الأمر رقم 66_155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386
الموافق 8 يونيو سنة 1966 ، الذي يتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، المعدل والمتمم
.
[13] عبد الواحد العلمي ، مرجع سابق ، ص : 388 .
[14] عبد الله الجعفري : " الشرح العلمي لقانون المسطرة
الجنائية " ، مطبعة فضاء أدم ، أكادير ، الطبعة الرابعة ، سنة 2018 ، ص : 51
.
[15] ظهير شريف رقم 1.02.255 ، صادر في 25
من رجب 1423 ( 3 أكتوبر 2002 ) بتنفيذ القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة
الجنائية .
الأقسام:
مقالات