تعليق على قرار محكمة النقض : مصادرة منقولات الغير حسن النية في المادة الزجرية



مصادرة منقولات الغير حسن النية في المادة الزجرية
قراءة على ضوء قرار محكمة النقض عدد: 647 وتاريخ 16 أبريل 2015
 الصادر في الملف الجنائي عدد: 351/9/6/2014.

ســـعيد بـواطاس - طالب باحث في سلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية جامعة ابن زهر اكادير

صدر مؤخرا العدد 20 من سلسلة نشرة قرارات محكمة النقض المخصصة للقرارات القضائية الصادرة عن الغرفة الجنائية بهذه المحكمة، ولعل من أبرز القرارات المنشورة بها والتي قد تثير كل باحث قانوني يجلي نظره القانوني في الأمور، وذلك لمعالجتها نقطة قانونية في غاية الأهمية نجد القرار عدد: 647 وتاريخ 16 أبريل 2015 الصادر في الملف الجنائي عدد: 351/9/6/2014، والذي قضى بنقض قرار صادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة[1] في شقه القاضي بإرجاع الجرار المحجوز لصاحبه الشرعي، مستندا )أي قرار محكمة النقض( على حيثيات نوردها كالأتي :

 " حيث إنه بمقتضى الفصل 517 من القانون الجنائي وخاصة الفقرة الأخيرة منه، فإن المحكمة لما تدين مرتكب جنحة سرقة الرمال، فإنها علاوة على ذلك تصادر لفائدة الدولة مع حفظ حقوق الغير حسني النية الآلات والأدوات والأشياء ووسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو كانت ستستعمل في ارتكابها أو التي تحصلت منها وكذلك المنح وغيرها من الفوائد التي كوفئ بها مرتكب الجريمة أو كانت معدة لمكافأته.
وحيث إن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي وبذلك تبنى علله وأسبابه.
وحيث علل الحكم الابتدائي المؤيد قضاءه بما يلي: وحيث يتعين إرجاع الجرار الفلاحي المحجوز لصاحبه الشرعي نظرا لثبوت حسن نيته والمتمثلة في عدم علمه بكون المتهم قام بجلب الرمال من الشاطئ دون توفره على رخصة.
وحيث إن هذا التعليل الذي تبناه القرار المطعون فيه هو تفسير خاطئ للفصل 517 من القانون الجنائي مما جاء معه (أي القرار موضوع الطعن) في هذا الجانب خارقا له وموجبا للنقض والإبطال".
يبدوا إذن أن المسألة القانونية التي يناقشها القرار موضوع التعليق هي إثبات حسن نية الأغيار في جنحة سرقة الرمال المنصوص عليها في الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي لتلافي مصادرة ما يملكونه من ألآت وأدوات وأشياء ووسائل النقل المستعملة في ارتكاب الجريمة أو التي كانت ستستعمل في ارتكابها، اعتبارا إلى أن الفصل المذكور أصبح يلزم المحكمة[2] بالحكم في حالة ثبوت الفعل الجرمي بعقوبة إضافية مفادها مصادرة الآلات والأدوات والأشياء ووسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو كانت ستستعمل في ارتكابها أو التي تحصلت منها، وكذلك المنح وغيرها من الفوائد التي كوفئ بها الفاعل أو كانت معدة لمكافأته مع مراعاة حقوق الغير حسني النية.
وحتى نستفيض في مناقشة هذه المسألة القانونية على ضوء القرار موضوع التعليق بشيء من الدقة وبعض من التأني والسكينة وبعيدا عن الحماسة والإثارة؛ خاصة ونحن في حضرة مناقشة قرار صادر عن السادة قضاة محكمة النقض أصحاب المقام الرفيع والتجربة القضائية الوافرة، وذكر الأمور على حالتها الشاخصة دون مواربة أو إلغاز، فكما يقال أملح الكلام وأرقه وأعذبه أكذبه، وإبداء الرأي على شاكلة الانتقاد العفيف الرامي إلى تصويب مكامن الخلل، فالحق أحق أن يقال ويتبع في كل شيء وفي حق أي كان، نرى أنه من الضروري التعريج على مجموعة من النقط نخصص لكل منها محور مستقل كالآتي:
أولا: مفهوم الغير حسن النية في الفصل القانوني أساس القرار.
ثانيا : طرق إثبات حسن النية .
ثالثا: الجهة القضائية المختصة بتقصي حسن النية.

أولا: مفهوم الغير حسن النية في الفصل القانوني أساس القرار.

يعد القصد مناط ترتيب المسؤولية القانونية في المادة الجنائية، ويتحقق هذا القصد بتوجيه الشخص لنيته نحو القيام بفعل محظور قانونا مخالفا بذلك ما يلائم طِباع الناس، ومن هنا يتضح بأن سوء القصد هو الذي يرتب المسؤولية الجنائية للشخص، وبه يتأتى وصفه بكونه فاعلا أصليا أو مشاركا أو مساهما أو فاعلا معنويا.
وفي المقابل فإن استعصاء وصف الشخص بأي وصف من الأوصاف الجنائية المذكورة بالرغم من ارتباطه بالفعل الجرمي بعنصر من العناصر، يجعله في مركز الغير حسن النية، وبذلك حق القول بأن الغير حسن النية هو كل شخص لا يعد فاعلا أصليا ولا فاعلا معنويا ولا مشاركا ولا مساهما في الجريمة، وإن كان مرتبطا بارتكابها بوجه من الوجوه كملكية الشيء المستعمل فيها.
هذا، ولئن كان المفهوم المباشر للغير هو الشخص المالك للشيء المرتبط بالجريمة وقت ارتكابها، إلا أنه لا ينحصر فيه، وإنما يحدث أن يكون هو الشخص المالك للشيء وقت صدور الحكم القضائي بعد أن آل إليه من الجاني بتصرف من التصرفات القانونية في الفترة ما بعد ارتكاب الجريمة وقبل تحريك الدعوى العمومية، وقد يكون أيضا الشخص الذي يتمتع بحقوق عينية على هذا الشيء كحق الانتفاع أو الرهن بالرغم من بقاء الملكية للجاني طالما أن هذه الحقوق ثابتة وقت وقوع الجريمة أو بعد وقوعها وقبل اتخاذ إجراءات تحريك الدعوى العمومية.
وفي المقابل فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار الأشخاص المرتبطين بالشيء المتعلق بالجريمة أغيارا حسني النية لمجرد وجود حقوق شخصية لهم قبل مرتكب الفعل الجرمي مالك الشيء، مادامت هذه الحقوق الأخيرة تتعلق فقط بالذمة المالية للمدين الجاني، ولا تنصب على الشيء في ذاته، حتى ولو كان هذا الشيء هو الضمان الوحيد لدين الدائن، وعلة هذا القيد ترجع بالأساس إلى أن البحث في علاقة الشخص بالشيء المرتبط بالجريمة هو بحث في مدى إمكانية تطبيق المصادرة عليه كعقوبة يستوجبها الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي، علما أن هذه المصادرة تخضع لمبدأ شخصية العقوبة بصفة عامة، بحيث ينحصر توقيعها على من يسأل شخصياً عن الجريمة دون سواه ممن يعد في مصاف الغير حسن النية.
ولعل من أبرز الأمثلة عن الغير حسن النية وأوضحها على الإطلاق نجد الشخص المسؤول مدنيا عن ارتكاب فعل جرمي ما، كما هو الحال بالنسبة لمالك المركبة التي تسببت في حادثة سير، وأيضا مالك الآلات أو الأدوات أو الأشياء أو وسائل النقل التي استعملت في ارتكاب جريمة سرقة الرمال موضوع التعليق. حيث يبدو ارتباطهم بالجريمة بعنصر مادي تطرح معه مسألة حسن نيتهم من عدمها لترتيب بعض الآثار القانونية كالمصادرة، وهو ما يحيلنا على كيفية التثبت من حسن نية هؤلاء الأغيار.

ثانيا: طرق إثبات حسن النية

استند القرار موضوع التعليق لنقض القرار المطعون فيه على أن هذا الأخير ركن إلى تفسير خاطئ للفصل 517 من القانون الجنائي بتبنيه لتعليل الحكم المطعون فيه بخصوص التثبت واستخلاص حسن نية المالك الشرعي للآلة المستعملة في ارتكاب الجريمة من عدم علمه بكون المتهم قام بجلب الرمال من الشاطئ دون توفره على رخصة، وهو ما يطرح التساؤل حول وسائل إثبات حسن نية الغير المقبولة قانونا في نظر محكمة النقض كأعلى هيئة قضائية في المملكة لتطبيق مقتضيات الفصل 517 من القانون الجنائي في هذا الشق؟؟. 
وعموما فبالاهتداء إلى الواقع العملي والممارسة القضائية نكاد نجزم بأن أقصى ما يتم اعتماده لاستقصاء نية الغير بداية هو البحث المجرى من طرف ضباط الشرطة القضائية، ثم البحث المباشر من قبل الهيئة القضائية الناظرة في القضية، والذي غالبا ما يكون على شكل تصريحات يفضي بها المعني بالأمر يروم منها بالأساس التأكد من مدى علمه بكون المتهم على عزم بارتكاب الفعل الجرمي باستعمال ألته أو أداة له أو وسيلة نقل تخصه. فيكون بالتالي إثبات عنصر عدم العلم السبيل الوحيد للقول بانتفاء سوء نية الغير وترتيب الأثر القانوني على ذلك.
هذا ومن جهة أخرى فإن حسن نية الشخص يعد من الأصول المستصحبة في الإنسان، ومن غير المستساغ السعي إلى هدم هذا الأصل بالاعتماد على قرائن بسيطة قد لا ترقى إلى مصاف الوسائل المعتد بها لإثبات عكس هذا الأصل، مما كان معه على محكمة النقض والحالة هذه الجزم في تحديد وسائل الإثبات المعتبرة لإثبات سوء نية الغير حين نقضها للقرار المطعون فيه واعتبرت ما ذهب إليه قضاة الموضوع مخالف للصواب القانوني، والعمل على تقديم تفسير بديل يشفي غليل القاضي المكلف بالبت في الملف بعد نقضه وإحالته عليه من جديد، وغليل الباحث حين بحثه للمسألة موضوع القرار، خاصة وأنها المقام القضائي السامي المحتضن لنخبة القضاة وصفوتهم ولقامات قضائية سامقة الموكول لها قانونا مهمة توحيد الاجتهاد والمعول عليها في تفسير النصوص الغامضة التفسير الأصوب لتوحيد الاجتهاد بشأنها كلما سنحت الفرصة، وخاصة لما يتعلق الأمر بمسألة يسعى فيها المشرع إلى حماية مصلحة الأشخاص حسني النية الذين يركنون في أعمالهم وتصرفاتهم إلى ظواهر الأمور المعتبرة موافقة للحقيقة إلى أن يثبت العكس، حتى تتكرس حماية القانون والقضاء معا لهؤلاء الأشخاص، على الرغم من ما في ذلك من صعوبة لتعلق الأمر بأمور باطنية ونفسية تكتسي صبغة واقعية أكثر مما هي قانونية، وهو ما يحيلنا على البحث في الجهة القضائية المؤهلة قانونا لاقتفاء أثار حسن نية الأغيار من عدمها.

ثالثا: الجهة القضائية المختصة بتقصي حسن النية.

لا مراء في أن ما توصف به النية من أحوال يعد من الأمور الباطنية والنفسية التي تصنف ضمن المسائل الواقعية لا القانونية، مما يجعل ما قد يلحقها من حسن أو سوء، من المسائل الواقعية التي أناط القانون كمبدأ عام أمر تقديرها إلى قضاة الموضوع بالمحكمة الابتدائية أو الاستئنافية دون غيرهم من قضاة محكمة النقض الذين ترسخ في فهم كل من ولج مدرجات كليات الحقوق على أنهم قضاة قانون وأن محكمتهم محكمة قانون لا واقع، مع ما لهذا المبدأ من استثناءات[3] .
وعليه، فإنه لما كانت مسألة حسن النية أو سوءها مسألة واقع، فلا جدال في أن الاختصاص في تقديرها ينعقد لقضاة الموضوع ولا سلطة لقضاة محكمة النقض في ذلك إلا من حيث التعليل، وهو ما يجعلنا نقول بكل انكسار وتوجس أن ما ذهب إليه القرار موضوع التعليق مجانبا للصواب بتقديره أن مجرد عدم علم الغير بنية ارتكاب المتهم لفعل الفصل 517 من القانون الجنائي لا يعد دليلا على حسن نيته، زائغا بذلك عن دوره في مناقشة القانون إلى مناقشة أمور واقعية هي من صميم اختصاص قضاة الموضوع، وإن كان هذا الزيغ بنوع من الإيجاز وعدم الوضوح والذي لا يشفع لها في شيء بقدر ما من شأنه أيضا أن يخلق نوع من اللبس وسوء الفهم لدى محكمة ما بعد النقض والإحالة.

خاتمة:

وفي الختام لا يسعنا إلا القول بأنه من خلال دراسة القرار موضوع التعليق وتعايشنا مع مضامينه، توصلنا إلى أن النص القانوني عصب القرار يعتبر من بين النصوص التي تنظم مسألة قانونية تعج بمجموعة من الإشكالات الواقعية والقانونية التي قد ينتج عن التعامل معها اختلاف في العمل القضائي المغربي، إلا أنه بالرغم من ذلك، فالحق يقال، فهذا النص من جهة أخرى سيضطلع بدور هام في تحقيق غاية العدل المنشودة بصون كل متمسك به من الاحتجاج ضده برابطة جرمية لا تمت إلى الحقيقة بصلة، كما أنه كفيل بحماية ممتلكات الأغيار عن الجريمة وتحقيق نوع من التطابق بين الحقيقتين القضائية والواقعية.
بيد أن الخلاصة العامة التي انتهينا إليها في هذا التعليق، هي أن إثبات حسن نية الغير كفيل بالدرجة الأولى لإبعاد الأغيار حسني النية من الدعاوى وصيانة منقولاتهم المستعملة في الجريمة، وبالتالي الفصل في مثل هذه النزاعات الزجرية بالحق في أنصع صوره.
ومن منطلق هذه الخلاصة وفي سبيل تحقيق غايتنا العلمية من هذا التعليق، يكون لزاما علينا كقيد منهجي تجلية أمرين أساسيين:
أولهما، استنتاجات التعليق التي من خلالها سنبرز أهم ما توصل إليه النقاش من نتائج نخالها خلاصة الخلاصة.
وثانيهما، اقتراحات انقدح في ذهننا أنها تكمل النواقص التي تبرز مع التنزيل العملي لمضمون نص الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي في شقه المتعلق بالمصادرة.
فكان أهم ما خلصت إليه من نتائج:
      إن القاضي الجنائي مدعو إلى استدعاء الأغيار المستعملة منقولاتهم في ارتكاب الجريمة، والاستماع إليهم في سبيل استقصاء نيتهم وتطبيق نص الفصل 517 من ق ج عليهم، وعدم الاقتصار على اعتبارها محجوزات متحصلة من الجريمة تستوجب المصادرة.
      إن القاضي ملزم بتعليل قناعته في تحديد وصف نية الأغيار وإبراز الوسائل المستند عليها في ذلك خاصة مع اتساع هامش الوسائل المعتبرة لذلك قانونا نظرا لحرية الإثبات، و لتقيده في هذا الخصوص بقواعد صلبة تعتبر أصولا مستصحبة في الإنسان (الأصل هو حسن النية) لا يعذر بهدمها إلا باليقين .
      إن حسن النية من عدمه يعتبر من المسائل الواقعية التي يستقل بتقديرها قضاة الموضوع، فلا يصلح بأي حال من الأحوال تقديرها من طرف قضاة النقض.
      أن الحكم بثبوت حسن نية الغير تترتب عليه آثار قانونية مهمة، منها ما ينسحب على الوسائل المستعملة في الجريمة بإرجاعها لمالكها، ومنها ما ينسحب على هذا الغير بعصمه من أية متابعة قضائية باعتباره مشاركا في الجريمة خاصة مع تحقق عناصر الفصل 129 من ق ج.
ومع إبراز هذه النتائج التي نرى مجملها تعج بالإيجاب لا السلب، وتثميننا فيها لدور قضاء الموضوع، فإن التزامنا المسبق بتقديم مقترحات نهدف من خلالها إلى إكمال بعض النواقص، يفرض علينا العمل على تنفيذه وإبراز هذه المقترحات كالآتي:
      ضرورة تجاوز المشرع للاختصار المخل الذي طبع صياغة أحكام المصادرة المنظمة بمقتضى الفصل 517 من ق ج، وذلك بتنظيم الوسائل المقبولة قانونا لتحديد نية الغير بنوع من التفصيل بما يعين القاضي خاصة على الفصل في النوازل، ويغنيه عن الرجوع الدائم إلى الاجتهادات القضائية.
      استدراك محكمة النقض في المناسبات القادمة للفرصة بتقديم تفسير لمضمون النص المذكور في سبيل توحيد الاجتهاد وتفاديا لأي اختلاف في العمل القضائي.
وبهذا يكون هذا التعليق البسيط قد أشرف عن الانتهاء بعد أن ظننتُ تحقق غايتي في تحرير مضمون القرار محل التعليق دون توجس أو جسارة، وليس في هذا الانتهاء استكمال وإتمام لكل الجوانب المتعلقة بموضوع معقد كهذا، فلي أن أقول وبكل انكسار ومن دون استحياء أنه استعصى علي لعوامل عدة التطرق لكل الإشكالات المرتبطة به، فلم يبقى لي وحتى لا أرد الموضوع مبتورا من غير إتمام، إلا أن أنبه الباحثين إلى أن القرار المعلق عليه يقبل الكثير من القراءات الجديرة بالدراسة التي قد تكون ردا على ما قد غفلت عنه وتغني النقاش القانوني بخصوصه وبشكل يساهم في توسيع رقعته.




[1]  - القرار عدد 204 وتاريخ 24 اكتوبر 2013، الصادر في الملف الجنحي عدد: 237.
[2]- تجدر الإشارة إلى أن الفصل المذكور غير وتمم بالمادة الفريدة من القانون رقم 10.11 الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.152 بتاريخ 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 1432 (5 سبتمبر 2011)، ص 4396. وأصبح على النحو التالي:
"من سرق من الحقول خيولا أو دواب للحمل أو عربات أو دواب للركوب أو مواشي، كبيرة أو صغيرة، أو أدوات فلاحية، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ألف ومائتين إلى خمسة آلاف درهم.
وتطبق نفس العقوبة على سرقة الأخشاب من أماكن قطعها والأحجار من محاجرها والرمال من الشواطئ أو من الكثبان الرملية الساحلية أو من الأودية أو من أماكنها الطبيعية والأسماك من بركة أو حوض أو ترعة خاصة.
غير أنه إذا تعلق الأمر بجنحة سرقة الرمال من الأماكن المنصوص عليها في الفقرة السابقة وتم تحديد الكمية المسروقة منها، فإن الغرامة تكون خمسمائة درهم عن كل متر مكعب على أن لا تقل عن ألف ومائتي درهم. ويعتبر كل جزء من متر مكعب بمثابة متر مكعب.
تأمر المحكمة، علاوة على ذلك، بأن يصادر لفائدة الدولة، مع حفظ حقوق الغير حسني النية، الآلات والأدوات والأشياء ووسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو كانت ستستعمل في ارتكابها أو التي تحصلت منها وكذلك المنح وغيرها من الفوائد التي كوفئ بها مرتكب الجريمة أو كانت معدة لمكافأته"
[3]  - نذكر من هذه الحالات الاستثنائية على سبيل المثال لا الحصر :
- الحالة المذكورة في الفصل 376 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه: " يحكم على الطرف الذي خسر الدعوى بأداء المصاريف. غير أنه يمكن توزيعها بين الأطراف.
 يحق للمحكمة أيضا أن تبت في الطلب الذي يمكن أن يرفعه إليها المطلوب ضده النقض للمطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب رفع الطعن التعسفي"
حيث ينص هذا الفصل في فقرته الثانية على أن محكمة النقض يحق لها أن تبت في طلب التعويض عن الضرر الذي لحق الطرف المطعون ضده بالنقض بشكل تعسفي، فتكون محكمة النقض أنذاك محكمة واقع تقدر مدى الضرر ومقدار التعويض المستحق عنه.
-  الحالة المذكورة في المادة 549 من قانون المسطرة الجنائية، وهي على منوال الحالة المذكورة أعلاه بالتمام .

أحدث أقدم