تعليق على القرار الإداري الاستئنافي رقم 7253 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط - ذ البرهومي عمر




الاستاذ البرهومي عمر - محام بهيئة سطات

تعليق على القرار الإداري الاستئنافي رقم 7253 الصادر عن محكمة الاستئناف

 الإدارية بالرباط.
وعطفا على مقالتي التدوينية المنشورة سابقا بمواقع التواصل و تحت عنوان:
هل محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط رئيسا وهيأت تساهم فعلا و عمليا في إشعاع  القضاء الإداري تشريفه
تبعا و عطفا على مقالتي المذكورة أعلاه في شكل بحث و دراسة تحت عنوان  " التخليق القضائي كدعامة لإصلاح منظومة العدالة عامة و العدالة الإدارية خاصة " و بالأخص على صعيد محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط على اعتبار أن العدالة الإدارية هي قنطرة فعالة لتشجيع و تحفيز الاستثمار بالمغرب سواء من المستثمرين الأجانب او المغاربة، و تثبيت ثقتهم كمتقاضين في القضاء الإداري و ذلك بموضوعية تامة و بناءا على وقائع واقعية و بقرارات إدارية أنــــوب فيها     و جميعها صادرة عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط و بمقارنتها تعليلا  و منطوقا و صياغة قضائية إدارية مع الأحكام الفقهية الإدارية الابتدائية و خاصة الصادرة عن إدارية الدار البيضاء التي تعتبر أكثر محكمة إدارية من حيث نوعية القضايا و أهميتها التي تبت فيها و من حيث شساعة دائرة نفوذها.

و من باب إثبات مصداقية مقالتي المذكورة و تحت عنوانها المذكور و حصرا على صعيد محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط دائما من جهة أولى و إثبات مدى تحاملها عمدا على المتقاضين المستثمرين المغاربة الى درجة الانتقام منهم و الى درجة إنكار العدالة لا لسبب إلا بسبب سبقيـــة تقديم الدفــــاع و في نطـــاق واجبــه المهنـــي وحق التشكي المشروع لعدة شكايات رسمية


صريحة واضحة أمام السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالربــاط و أمام السيد رئيس النيابة العامة و أمام السيد المفتش العام لوزارة العدل و مباشرة ضد السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط باعتباره المسؤول الأول و ضد بعض الهيأت القضائية الإدارية بنفس المحكمة الصادرة عنهم القرارات المذكورة و بتدخل مباشر من الرئيس الأول المذكور ، و كدليل قاطع على ثبوت هذا وذاك.
أضــع أمـــام جميع المهتمين بالشــأن القضاء الإداري خاصة و الغيورين على إشعاعـــه و حيــاده
و استقلاله من محاميات و محامين باعتبارهم أصحاب رسالة نبيلة و كدعامة للدفاع مشاركة       و مساهمة لا كقطعة غيار او تأثيث المحاكم، و من قضاة إداريين شرفاء و مختصين تكوينا        و تجربة و صناعة قضائية، و على رأسهم السيد المحترم الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المعروف و المشهود له من طرف الجميع وطنيا و دوليا بتجربته و حنكته و حكمته       و بنزاهته و حرصه على النهوض بالقضاء عامة و القضاء الإداري خاصة و على رأسهم جميع السادة أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية و على رأسهم كذلك السيد رئيس النيابة العامة المحترم المشهود له أيضا بنزاهته و صرامته و طيبوبته فضلا على تكوينه العالي.
و أخيرا على رأسهم السيد المفتش العام لوزارة العدل كجهاز فعال للتفتيش المباشر و الميداني للوصول الى الحقيقة العادلة لا من خلال مراسلة الطرف المشتكى به و تمكينه من الشكايات ضده للجواب عليها حسب هواه و بخلاف ما يقع بمحكمته  و كيفية صدور قراراتها التحاملية الانتقامية و الغير المعللة نهائيا او كون تعليلاتها هي تعليلات سطحية وفقط من باب تحصيل منطوقها         و بتجاهلها التام و عن عمد مذكرات الدفاع الحاسمة، و بعد رجوعها نهائيا الى الاحكام المستأنفة الملغاة و قرائها بتأني و تحليل تعليلاتها ، و الاعتماد على تعليلات المستأنفة قانونية مقنعة قادرة على هدم تعليلات الأحكام الابتدائية الملغاة .
قلت أضــع الآن أمام الجميـــع نموذج حي عن قرارات محكمة الاستئناف الإدارية بالربــــــاط.
و هو القـــــرار الإداري الاستئنــــافي عدد 7253 في الملـــف الإداري الاستئنافي عــــدد 483/7205/2019 الصـــادر بتاريـــخ 31/12/2019 و القاضـــي:



في الشكل: بقبول استئناف الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة الدار البيضاء- سطات.
و بقبول التدخل الإداري ( أمام نفس المحكمة) لجمعية أباء و أمهات تلاميذ و تلميذات مؤسسة التعليم الخصوصي الجدور3 ببوزنقة ( الموكلة المستأنف عليها).
( و هو التدخل الإرادي ألانضمامي ) لمؤسسة التعليم المذكورة المستأنف عليها  و الهجومي للاكاديمية المستأنفة و الذي تقدم به دفاعهما معا في شخصي امام نفس محكمة الاستئناف مطالبة بتأييد الحكم الابتدائي المستانف حفاظا عن المستقبل  الدراسي لفلذات أكبادهم المسجلين بالمؤسسة التعليمية المذكورة و على أساس أنها في المستوى من حيث جميع الجوانب بنانية و تجهيزا و إدارة و تعليما و اطر مقتنعين بها.
و في الموضوع: بإلغاء الحكم القطعي الابتدائي المستأنف عدد 10 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 07 يناير 2019 في الملف عدد 316/7110/2018 القاضي بالغاء القرار الإداري المطعون فيه عدد 990 الصادر عن مدير الاكاديمية المذكورة بتاريخ 18/05/2018 و القاضي بإغلاق المؤسسة التعليمية الخصوصية الجدور3 و سحب رخصتي فتحها الممنوحتين لصاحبتها.
و تصديا الحكم برفض طعن العارضة.
و من باب وضع الجميع في الصورة الكاملة و معرفة ظروف و ملابسات هذه النازلة موضوع هذا القرار الذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف، و مدى توفر او عدم توفر وسائل الإثبات القضائية الصحيحة و المقارنة بين الحكم القطعي المستأنف الملغى المذكور تعليلا و منطوقا و بين القرار الإداري الاستئنافي القاضي بالإلغاء تعليلا و منطوقا كذلك و عدم تزيل و ترتيب الأثر القضائي للتدخل الإرادي لجمعية أباء و أمهات التلاميذ و التلميذات و الذي قضت محكمة الاستئناف في قرارها المذكور بقبوله شكلا  .........
تجدون رفقته
1- صورة عن الحكم الإداري القطعي الملغى.
2- وصورة عن القرار الإداري الاستئنافي المذكور مناط التعليق.
ولا شك انه و بالرجوع الى هذا الحكم الابتدائي تعليلا و بحثا وجوابا على دفوع الاكاديمية          و منطوقا من جهة أولى و الى هذا القرار الإداري الاستئنافي القضائي القاضي بقبول التدخل الإداري للجمعية المذكورة ( وهي معينة بالأمر بالدرجة الأولى)
و بإلغاء الحكم الابتدائي المذكور من جهة ثانية لا شك ان القارئ الإداري المحايدو الموضوعي سيستغرب ان لم اقل سيشمئز من تعليلات هذا القرار الإداري الاستئنافي القاضي بإلغاء الحكـــم


الابتدائي المذكور و تصديا الحكم برفض طعن العارضة و هي مواطنة مغربية واعية بواقع بلدها و مستثمرة في ميدان التعليم الحر بتجربتها الطويلة و بأموالها الخاصة و بإنشائها لمؤسستها التعليمية المذكورة تتوفر فيها جميع الصفات و المميزات من بناية عصرية ضخمة مرافق مهمة مجهزة بأحسن و أحداث التجهيزات سواء من حيث قاعات التدريس او من حيث المختبر العلمي او من حيث القاعات الكبيرة للاجتماعات او من حيث المراحيض العصرية الخاصة بالتلميذات        و التلاميذ ، او من حيث المدير الاكاديمي الجديد الكفء او الأطر التعليمية المؤهلة تأهيلا عاليا او من حيث المستخدمين الإداريين و عددهم كبير، او من حيث سيارات نقل التلميذات و التلاميذ      و السائقين الى غير ذلك من التجهيزات و التي و بحق و موضوعية تضاهي باقي المؤسسات التعليمية المعروفة   و الراقية بالدار البيضاء مثل مؤسسة الجسر-  او الجبر او حتى لاريزيدونس.
و لا أدل على ذلك و بالملموس انه  سبق لعدة لجن خاصة تابعة لوزارة التعليم الوصية على التعليم الخصوصي ان قامت بعدة زيارات ميدانية لمؤسسة العارضة المذكورة فاستحسنتها و أشادت بها  و لم تسجل عليها اية ملاحظة او تحفظ.
و لا أدل على ذلك من ان مؤسسة العارضة و خلال السنوات الدارسة حققت نتائج في الامتحانات جد ممتازة.
بل لا أدل على ذلك انه و حتى و خلال الأزمة الوبائية الحالية لكورونا فقد حققت نتائج مرضية على صعيد التعليم عن بعد بل إنها الوحيدة التي ظلت تؤدي من مالها الخاص أجور جميع الأطر التعليمية و الإدارية و سائقي سيارات النقل و هذا واقع ثابت و ليس تمجيد للمؤسسة او تلميع صورتها و بالإمكان التحقيق من هذا و ذاك بواسطة لجنة خاصة فضلا على ما أثبته العارضة صاحبة المؤسسة المذكورة من خلال ندواتها عن بعد في هذا المجال و المنشورة في جميع مواقع التواصل الاجتماعي.
إلا ان القرار الإداري ألاستئنافي رفقته مناط التعليق اعدم هذه المؤسسة بجرة قلم بل قطع أرزاق العدد الكبير من الأطر التعليمية و الإدارية و السائقين و المنظفات ، بل اعدم المستقبل الدارسي ماضيا و حاليا و مستقبلا لجميع التلاميذ و التلميذات المسجين بالمؤسسة و بمختلف مستوياتهم الدارسية و هو ما اضر بهم و بآبائهم و أمهاتهم كجمعية  راضية عن المؤسسة و التي هي في الواقع من لها الحق في التشكي او التذمر من المؤسسة المذكورة في حالة ثبوت ما ثبت إليها انتقاما من مخالفات و اخلالات قال بها القرار الإداري دون ثبوتها او حتى التحقيق منها.
أما من حيث القانون و القضاء فيكفي الرجوع الى تعليلات القرار الإداري ألاستئنافي المرفق موضوع هذا التعليق ليلاحظ القارئ و من أول نظرة على ان الهيئة القضائية التي أصدرت هذا القرار و خاصة الرئيس و المقرر الأستاذ أنوار الشقروني.
منطوق قرارها بصفة مسبقة و عمدا و إنكارا للعدالة و انتقاما من العارضة صاحبة المؤسسة      و دفاعها لسبقية تقديمهما معا للشكايات الرسمية المذكورة و أمام جميع الجهات القضائية الأعلى المذكورة وضد السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية المذكورة و التي بلغت إليه فعـــلا  

وهو الأمر الذي لا محالة أغضبه وثارت فعلا ثائرته منها فكانت ردة فعله بتعيين الملف لدى هيئة أخرى يعرف رئيسها مسبقا بولائه له و بتنفيذ تعليماته حرفيا و لو بإلحاق الضرر بالمتقاضين، اذ يسطر منطوق القرار الاستئنافي مسبقا دون تحريره كاملا لغاية في نفس يعقوب، و لتفادي ردة الفعل الفورية. لا يحرر القرار الا بعد امد طويل و بعد تقديم الشكاية بشأنه الى السلطة القضائية مخالفا بذلك الخصال التي ينبغي ان يتحلى بها القاضي بصفة عامة و القاضي الإداري بصفة خاصة، و مهما تكون الدوافع فان على القاضي ان يتحمل مسؤوليته أمام الله، و أمام وطنه و أمام ملكه و ان يبقى مخلصا للقسم الذي أداه بخصوص الإخلاص في عمله  و ان يجتهد في قول الحق بدون خشية لومة لائم، كما ان الدولة و من خلال المجلس الأعلى للسلطة القضائية ملزمة اتجاه مواطنيها بإعداد و اختيار القضاة الأكفاء القادرين على إحقاق العدل من خلال بصيرتهم و بعد نظرهم علما ان القضاة اللذين يتوفرون على هذه الخصال ليسوا بمعصومين من الخطأ و إنما قد يصيبون و يخطئون فان أصابوا فلهم أجران و ان اخطئوا فلهم اجر واحد، إلا انه عندما يتعلق الأمر بإصدار أحكام جائرة دون مناقشة الوسائل و الدفوع و حيثيات الحكم المستانف، فهنا لابد من التدخل بشكل فوري لإصلاح الوضع، و إلا فقدت الثقة في القضاء و قد يؤدي ذلك الى انحلال الدولة.
و بالرجوع الى القرار موضوع التعليق يتضح ان محرره  لا علاقة له بصناعة القضاء لا من حيث الصياغة و لا من حيث المنهجية و لا من حيث مناقشة الوسائل و الدفوع، فأول خلل سيلاحظه القارئ العادي و بالأحرى رجل القانون أن محرر القرار موضوع  التعليق بصفته رئيسا و مقررا و معه عضوي الهيئة قد قبلوا مقال التدخل الإرادي في الدعوى الذي تقدمت به جمعية أباء التلاميذ إلا انهم لم يشيروا و لو بكلمة واحدة الى ما جاء في هذا المقال، كما انه عند بداية تعليل القرار أثاروا مباشرة الى ما اعتمدت عليه المستأنفة في مقالها بخصوص المخالفات التي تدعي ارتكابها من طرف المستأنف عليها، و التي في نظرها تبرر إغلاق المؤسسة التعليمية،      و دون أي إشارة الى دفوع المستأنف عليها و التي نوقشت بتفصيل بالحكم المستأنف.
و الغريب انــه عنـــد كتابة المحكمة للقرار و خاصة محرره انه قد بدا تعليلــــه بعبــــارة او كلمة  " لكــــن " و هذه الكلمة معروفة في علم اللغة و رجال القانون و خاصة فطاحلة القضاة تعني استبعاد كل ما جاء قبلها و تعني في النازلة استبعاد المخالفات التي أشارت اليها المستأنفة، الا انه   و خلافا لهذه القاعدة فقد اعتمدها محرر القرار جملة و تفصيلا بدون اي مناقشة تذكر و كأن الأمر يتعلق بقضاء حكام الجماعات و المقاطعات سابقا و الذين لم يلزمهم المشرع باي تعليل علما ان جل احكام هؤلاء الحكام كانت عادلة و منصفة و انه  و لئن كان لا مجال للمقارنة بين نوع قضايا  الجماعات و المقاطعات وقضايا قضاء الالغاء الذي يتطلب ضرورة البت فيها من طرف قضاة ذوى خبرة متميزة قادرين على مناقشة عيوب المشروعة التي اثيرت في مقال الطعن و يستنبطون الحلول العادلة من خلال دقتهم في البحث و هو ما افتقد اليه القرار موضوع التعليق اذ بالرجوع الى تعليله نجده قد اكد على صحة الوسيلة المتعلقة  بانعدام السبب و رغم ذلك لم يناقشها القرار الاستئنافي المعلق عليه لانه يعلم علم اليقين على انه لن يستطيع دحضها و هو ما جعله يلتجئ الى العموميات و من المعلوم ان القرار الاداري الذي ينبني على العموميات يكون مصيره الإلغاء مـــن


طرف القضاء، الا ان الحكم القضائي لا ينبغي ان ينبني اصلا على العموميات، على اعتبار ان القاضي يبني حكمه على اليقين و ليس على الاحتمال او العموميات  و ان من شان ذلك فقدان الثقة في القضاء، و بالتالي الشعور بعدم وجود الحماية القضائية التي تعتبر اساس الملك بالنسبة لكل ما يملكه الانسان من بنين و اموال.
و من جهة ثالثة فان القرار ألاستئنافي قد ختم حيثيته المبنية على مجرد العموميات بكون المستأنف عليها لم تنف المخالفات المنسوبة اليها، و الحال ان اساس طعنه  في القرار المطعون فيه قد بني على نفي تلك المخالفات، علما ان محكمة اول درجة قد اجرت بحث دقيق حول المخالفات المنسوبة الى الطاعنة  و بينت بدقة متناهية الوسائل المعتمدة في الطعن و المتمثلة في أربع وسائل           و هي: - عدم الاختصاص – مخالفة القرار المطعون فيه للقانون - انعدام السبب و انحراف في استعمال السلطة فتأكد لها صحة جميع الوسائل باستثناء الوسيلة الأولى فكيف يمكن القول انها لم تجب على المخالفات، و الحال انها قد نصبت محاميين في المرحلة الاستنئافية و قبلت المحكمة المرافعة الشفوية لأحدهما، و رغم ذلك لم يشر في القرار المطعون فيه و لو الى كلمة واحدة مما جاء في تلك المرافعة، كما انها لم تشر الى مضمون المذكرات الجوابية و التعقيبية لمحامي الطاعنة، لا سيما و انه من البديهيات ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، وبالتالي تكون محكمة الاستئناف ملزمة بالإشارة في قرارها الى  مضمون جميع الدفوع المثارة من طرف المستأنف عليها، كما تكون أيضا ملزمة بمناقشة جميع حيثيات الحكم لاسيما في حالة إلغاء هذا الحكم تحت طائلة اعتبارها منكرة للعدالة او متحيزة للجهة المستأنفة لغاية في نفس يعقوب، لاسيما و ان تقرير   المفتشية العامة الذي اعتبره القرار موضوع التعليق دليلا قاطعا لتبرير نتيجة القرار المذكور      و الحال ان هذا التقرير لم تدل به المستأنفة أثناء المرحلة الابتدائية، علما ان المستأنفة المذكورة لم تدل بما يفيد تبليغ تقرير التفتيش الى الطاعنة قبل اتخاذ قرارها و ان هذه العلة كافلة لإلغاء القرار المطعون فيه، كما ان لجوئها الى إغلاق منظومة مسار في وجه المؤسسة الطاعنة يعد عملا غير مشروع، و ينم عن انحراف في استعمال السلطة بشكل بين كما ان عدم مراعاة الاستثمار الذي تقوم به الطاعنة المستأنف عليها و مساهمتها في تشغيل الأطر التعليمية و الإدارية و الأعوان       و سائقي عربات النقل المدرسي البالغ عددها سبع عربات فهل من العدل و المنطق السليم عدم مراعاة جانب الاستثمار الذي تقوم به المستأنف عليها، بالإضافة الى النتائج المبهرة التي حققتها المؤسسة في امتحانات الباكالوريا و التي تدحض جميع ادعاءات الإدارة  المستأنفة.
ان عدم الانتباه الى هذه المعطيات، و اعتبار الحكم المستأنف و كأنها وثيقة لا قيمة لها في نظر مصدر القرار المعلق عليه يثبت صحة المقولة القائلة ان الطعن بالاستئناف ينقل القضية من قاض يعرفها حق المعرفة الى قاض يجهلها، الا ان الامر في نازلة الحال قد تجاوز فقد يخيل للمرء ان الهيئة المصدرة للقرار تعيش في كوكب اخر لا علاقة لها بالواقع المغربي و معاناة الدولة من بطالة الشباب حاملي الشهادات.
 و عليه يبقى على الدولة و الجهات المسؤولة عن مرفق العدالة مراعاة جميع المعطيات السالفة الذكر و العمل على اعادة النظر في طريقة ترقية القضاة عن طريق اعتبار جودة الأحكام في تلك الترقية و خاصة بالنسبة للمحاكم الأعلى درجة، اذ لا يستساغ ان يكـــون قاضي محكمــــة الأعلى


درجة غير قادر على مناقشة الوسائل و الدفوع المثارة من طرف الدفاع و غير قادر على مناقشة الحكم المستأنف بل و غير قادر حتى على بسط الوقائع الحقيقة في قراره، و ان مثل هؤلاء ينبغي إعادتهم الى المعهد القضائي للتكوين من جديد.
و يكفي القارئ العادي إلقاء نظرة على تعليلات هذا القرار الإداري ليقف بنفسه و بموضوعية أنها تعليلات سطحية  تتبنى فقط أسباب استئناف الاكاديمية المستأنفة و إرضاءا لخاطر دفاعها و كأنها توجد وحدها في النزاع ، و الحال ان دفاع العارضة صاحبة المؤسسة و جمعية الآباء و الأمهات التي تدخلت إراديا في الدعوى مثيرة عدة دفوعات جدية كما تقدم بمذكرة جوابية مركزة مدعمة بأعمال قضائية إدارية حاسمة في النازلة، و طالب بإلحاح تحقيقا للعدالة خروج الهيئة القضائية لعين المكان و معاينة المؤسسة و مرافقها و أطرها لتتحقق بنفسها من مدى ثبوت او عدم ثبوت الاخلالات المنسوبة إليها و التي تبنتها المحكمة في قرارها فقط انطلاقا من مزاعم الاكاديمية المستأنفة و دفاعها المذكور و التي كانت فقط نتيجة تقرير انتقامي ضد العارضة لم يبلغ إليها و لم يتم حتى الإدلاء به في المرحلة الابتدائية، كما هو ثابتا من محضر البحث الابتدائي الذي كان حاضرا فيه ممثل عن الاكاديمية و الذي عجز عن الإدلاء بالتقرير المذكور حتى تتم مناقشته، بل ان العارضة صاحبة المؤسسة و أثناء البحث الابتدائي و بحضور ممثل الاكاديمية و بخلاف ما قال به القرار المذكور أدلت بجميع الوثائق المثبتة لوضعيتها القانونية الصحيحة و بكونها غيرت المدير التربوي باخر كفء و مشهود له بذلك ، بل ادلت بصور حية عن بناية المؤسسة و مرافقها         و تجهيزات بتجهيزات عصرية و التي سلم بها ممثل الاكاديمية و لم يعترض عليها او حتى تسجيل تحفظ عنها.
بل ان المحكمة الإدارية مصدرة الحكم الملغى اعتمدت في قضائها على هذا البحث و ما أسفر عنه من عدم ثبوت اية مخالفة في حق صاحبة المؤسسة المذكورة، و أجابت ملتمسة رفض جميع دفوع الاكاديمية  و بتعليلات دقيقة ( تفضلوا من جديد بمراجعة تعليلات الحكم الابتدائي الملغى).
إلا أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط و بهيئتها القضائية مصدرة القرار المذكور و للأسباب الانتقامية السالفة الذكر و ارضاءا لرئيسها الأول و عن قصد تجاهلت تماما كل هذا وذاك و اكتفت في تعليلها لقرارها بتعليل سطحي مخالف لا بسط القواعد القانونية و تحريفا طاهرا للواقع الى درجة انها نصبت نفسها دفاعا ثانيا للاكاديمية المستانفة و اعتمدت حرفيا أسباب استئنافها دون الإشارة نهائيا فالأحرى الجواب عن مذكرات دفاع العارضة صاحبة المؤسسة و جمعية أباء        و أمهات التلاميذ و التلميذات المتدخلة إراديا رغم قبولها لتدخلها الإرادي المذكور، و دون ترتيب الأثر المترتب عنه، بل دون الرجوع الى تعليلات الحكم المستأنف الملغى بل دون حتى ذكرها     و تفنيدها بتعليلات مقنعة  قادرة على هدمها و الحال انها محكمة درجة ثانية،  و ان النزاع يطرح أمامها من جديد الا ان مصدري القرار الملغى اعتبرت ما جاء في المقال الاستئنافي صحيح غير قابل للنقاش و كأنه وحي وحى.


بل لم تجب حتى عن الطلب الأساسي الحاسم الذي تقدم به دفاع العارضة و الجمعية  و الرامي الى خروج المحكمة لعين المكان في نطاق تحقيق الدعوى و الحسم في نقط الخلاف و في نطاق ما استقر عليه العمل القضائي و من اجل تحقيق العدالة لصالح المؤسسة او ضدها.
فكان قرارها ليس بقرار قضائي إداري عادل بل مجرد تنفيذ مسبق لنقمة ناقم، و مجرد تحامل مقصود على صاحبة المؤسسة و هو ما يعتبر إنكارا للعدالة و بالتالي يعد خرقا لمبدأ الحياد         و الاستقلال في اتخاذ القرار العادل و هو ما يعتبر خرقا لمبدأ المساواة بين الإدارة و بين المتقاضي المستثمر و ان مثل هذا القرار يعتبر إعداما للاستثمار في ميدان التعليم الخصوصي الذي يدعم و يكمل التعليم العمومي و يتطابق مع توجهات صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله الذي يشجع الاستثمار سواء كان من المستثمرين الأجانب او المستثمرين المغاربة، و ان القرار المعلق عليه سيؤدي الى تذمر المستثمرين بالمغرب و فقدان ثقتهم في القضاء الإداري و الذي من المفروض ان يكون دعامة أساسية لتشجيعه و تحفيزه بدلا  من تهريبه الى دول عربية او أجنبية كتونس او اسبانيا او تركيا.
و بهذا الصدد و كقاعدة للتعليق على هذا القرار الإداري ألاستئنافي فقد استحضرتني المقولة القانونية القاضية القائلة: " اذا كان القاضي هو سيد نفسه فان وسائل الاثبات في تعليله هي سيدة حكمه او قراره".
و ترتيبا على هذه القاعدة الذهبية و أمام تعليل الهيئة القضائية الإدارية مصدرة القرار الإداري ،   و بهذه الطريقة السطحية البدائية البعيدة كل البعد عن الصناعة القضائية الإدارية و الحنكة         و التجربة، و بعيدا عن اي طعن او قذف، فان من الأجدر إرجاع هذه الهيئة القضائية مصدرة القرار المذكور الى المعهد العالي للقضاء بقصد المزيد من التكوين القضائي حتى لا يتكرر صدور مثل هذا القرار الخارج عن اية تغطية ان صح التعبير و البعيد كل البعد عن تسميته بقرار إداري قضائي.
و بهذا و ذاك و ختاما اعتقد جازما انني و كدفاع مارس  المهمة لمدى 42 سنة، و غيور عن سمعة و إشعاع القضاء و خاصة القضاء الاداري وبغض النظر عن مصلحة الموكل لم أجانب الصواب في مقالتي و تدوينتي السابقة المذكورة و تحت عنوان بصيغة التساؤل و في شكل بحث.
"هل محكمة الاستئناف الادارية بالرباط رئاسة و هيئات قضائية تساهم فعلا و عمليا في اشعاع القضاء الاداري كدعامة اساسته لاصلاح منظومة العدالة عامة و العدالة الادارية خاصة".


و المعيار من هذا  هو القرار الإداري الاستئنافي المرفق و مع الإشارة الى ان الدفاع في شخصي المتواضع و على نفس الأساس بادر الى الطعن بالنقض في القرار الإداري المذكور كما بادر الى طلب إيقاف تنفيذه أمام محكمة النقض تبعا للطعن بالنقض باسم العارضة و باسم جمعية أباء       و أمهات التلاميذ و العارضة صاحبة المؤسسة التعليمية الحرة المذكورة و كذا الجمعية المذكورة معا، لهما الثقة الكاملة في قضاء محكمة النقض على صعيد غرفة إدارية بها مجربة و تصحيحا للوضعيــة القانونيــة و تحقيقــا للعدالــة الإدارية المنشودة و المفروضة، و ارجاع لثقة للمتقاضين
المستثمرين و على راسهم العارضة صاحبة المؤسسة التعليمية الحرة المذكورة و جمعية اباء      و امهات التلاميذ و التلميذات في القضاء الاداري كدعامة اساسية لتحفيز الاستثمار و نحن جميعا من المنتظرين.

                                                                  إمضاء:
                                                                  ذ/ البرهومي عمر
تحميل المرفقات :

أحدث أقدم