الموضوع : مسطرة الإستماع
إن تقيد المشغل جزئيا بمسطرة الفصل التأديبي بالاستماع إلى الأجير داخل الأجل القانوني حول ما نسب إليه من خطأ جسيم مع تسليمه مقرر الفصل لا يعد كافيا، إذ يتوجب عليه استكمال المسطرة بتوجيهه نسخة من مقرر الفصل إلى العون المكلف بتفتيش الشغل وإثبات توصله بها تحت طائلة اعتبار الفصل تعسفيا من جانب المشغل.
معاينة القرار
2009-10-21
إذا ما اعتبر المشغل أن الأجير برفضه قرار تعيينه في منصب جديد، يكون قد ارتكب خطأ جسيما يبرر فسخ عقد الشغل الرابط بينهما، فإنه كان عليه التقيد بمسطرة الفصل التأديبي المقررة قانونا، والتي تستوجب استدعاءه الأجير داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ الخطأ المزعوم للدفاع عن نفسه بالاستماع إليه، مع وجوب تقيد المشغل بهذا الأجل تحت طائلة اعتبار أن عقد الشغل قد أنهي من طرفه بصورة تعسفية.
معاينة القرار
2009-03-25
مقرر الفصل التأديبي حتى وإن لم يحدد المشرع له تاريخا معينا لاتخاذه فإن المفروض صدوره من المشغل فور الانتهاء من الاستماع للأجير ليكون على بينة من أمره بخصوص مضمون العقوبة المقررة في حقه، مما يجعل الثمانية أيام المحددة كأجل أقصى للاستماع إلى الأجير المتابع تأديبيا طبقا لما تنص عليه المادة 62 من مدونة الشغل هي في نفس الوقت الأجل الذي يتعين فيه اتخاذ المقرر التأديبي من طرف المشغل. يكون فصل الأجير تعسفيا إذا لم يتقيد المشغل بالأجل القانوني للاستماع إليه، وتكون محكمة الموضوع في غنى عن مناقشة ملائمة اتخاذ مقرر الفصل التأديبي و كذا مسطرة تبليغه. الفوائد القانونية حتى وإن لم تشر إليها مدونة الشغل من ضمن التعويضات المقررة عن إنهاء عقد الشغل فإنه مع ذلك يجوز الحكم للأجير بتلك الفوائد عن التعويضات المحكوم بها باعتبارها إحدى الوسائل التي يجيزها القانون لإجبار المدين على أداء ما تخلد بذمته.
معاينة القرار
2012-08-09
الاستماع إلى الأجير في محضر داخل الأجل القانوني قبل فصله تأديبيا لارتكابه خطأ جسيما لا يعد كافيا للقول بسلوك مسطرة الفصل، إذ يتوجب على المشغل استكمال جميع إجراءات المسطرة المنصوص عليها في مدونة الشغل تحت طائلة اعتبار الفصل غير مشروع.
معاينة القرار
2014-05-29
عدم إدلاء الطالب بوثيقة الأداء أو دفتر الأداء لإثبات تقاضي المطلوبة لأجرة شهرين ما دام هو الملزم بالإثبات عملا بمقتضيات الفصل 85 من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي فإن تصريحات الشهود المستمع إليهم لا ترتب أي أثر قانوني أمام إلزامية الحجية الكتابية، والمحكمة مصدرة القرار بعدم مناقشتها للدفع بتوجيه اليمين الحاسمة حسب مقتضيات الفصل 85 من ق.م.م، تكون قد ردته ضمنيا لعدم تأثيره على صحة ما انتهت إليه. لما كان الاستماع إلى الأجيرة بشأن الأخطاء المنسوبة إليها يعتبر من صلاحيات رب العمل أو من ينوب عنه ويتم بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي، كما تنص على ذلك المادة 62، فإن القيام بهذا الإجراء بمقر مندوبية الشغل أو بحضور العون المكلف بمفتشية الشغل، وفي غياب مندوب الإجراء أو الممثل النقابي، يجعل تلك المسطرة مختلفة ومخالفة للمقتضى المذكور، وبالتالي فإن المحضر الذي استدلت به الطالبة لا يرقى إلى مستوى وقيمة محضر الاستماع المنصوص عليه في المادة أعلاه.
معاينة القرار
2014-05-29
إن عدم سلوك مسطرة الفصل 62 المتعلقة بإتاحة الفرصة للأجير للدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير نفسه وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه...
معاينة القرار
2014-01-30
قيام المشغلة بتبليغ الأجير بجميع المحاضر المتعلقة بالالتحاق بالعمل والعقوبات التأديبية، وكذا حضور جلسة الاستماع وتبليغ مقرر الفصل من العمل المحرر بالرفض من طرف الكاتب المحلف للمفوض القضائي يعتبر تبليغا قانونيا، لأنه يدخل في إطار اختصاصه طبقا لمقتضيات القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، والمحكمة لما اعتمدت مقتضيات ظهير 10/9/1993 المعتبر بمثابة قانون المحدث لمؤسسة العون القضائي والذي نسخت مقتضياته ورتبت الآثار القانونية على ذلك، واعتبرت أن الإجراءات التي تمت بواسطة كاتب العون القضائي بما فيها تبليغ محضر الاستماع ورسالة الفصل غير منتجة وبالتالي عدم احترام المشغلة لمسطرة الاستماع، تكون قد خرقت القانون.
معاينة القرار
2014-04-03
شروع المشغلة في استدعاء الأجير قصد الاستماع إليه لمناقشة الخطأ المنسوب إليه، وتحرير محضر في الموضوع من قبلها بعدما تعذر عليها الاستماع إليه بسبب تغيبه لجلسة الاستماع، لا يعني أنها كانت تعتزم القيام بفصله بدليل أن مسطرة الاستماع إلى الأجير لا تعتبر لازمة في حالة الخطأ الجسيم المبرر للطرد فقط، وإنما تعتبر كذلك في بعض العقوبات التأديبية الأخرى في حالة الخطأ غير الجسيم كما هو مقرر في المادة 37 من مدونة الشغل. والمحكمة لما اعتبرت توجيه الاستدعاء إلى الأجير قصد الاستماع إليه يشكل قرينة على فصله من عمله وانتهت إلى أن المشغلة قد خرقت مسطرة الفصل التأديبي بعدم توجيهها الاستدعاء إليه خلال أجل ثمانية أيام، وعدم تبليغه نسخة من مقرر الفصل إليه مع أن الملف خال من هذا المقرر، خاصة وأن المشغلة وبعدما تعذر عليها الاستماع إلى الأجير بسبب تغيبه وجهت له مجموعة من الإنذارات من أجل الرجوع إلى عمله، إلا أنه وإن كان قد التحق بمقر الشركة فإن الملف خال مما يثبت أنه قد منع من الالتحاق بعمله، مما تكون معه المحكمة قد خرقت القانون.
معاينة القرار
2016-01-13
لئن كانت المادة 62 من مدونة الشغل تلزم المشغل بالاستماع إلى الأجير داخل أجل 8 أيام من تاريخ التبين من ارتكاب الخطأ الجسيم المنسوب إليه فإنه لما كان هذا الأخير قد ضبط متلبسا بجنحة السرقة وأدين من أجلها بشهرين حبسا نافذا الأمر الذي تعذر معه الاستماع إليه داخل الأجل المذكور لتواجده في السجن...
معاينة القرار
2015-01-15
من المقرر أن مشرع مدونة الشغل ولئن كان قد ألزم المشغل بالاستماع إلى الأجير قبل فصله حين مواجهته بارتكاب خطأ جسيم وحدد لذلك أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ التبين من الخطأ طبقا لأحكام المادة 62 من مدونة الشغل وليس من تاريخ اكتشافه...
معاينة القرار
2015-01-15
إن إقدام المشغلة على الاستماع إلى الأجير بعد انصرام أكثر من ثمانية أيام على تاريخ الخطأ المنسوب له، يشكل إخلالا بالمسطرة المنصوص عليها في المادة 62 من مدونة الشغل، ويجعل الفصل مشوبا بالتعسف.
معاينة القرار
2016-11-08
لما ثبت أن المشغلة استدعت الأجيرة بعنوانها وتوصلت بواسطة أختها، وأن عدم حضورها راجع إلى اعتقالها وهو ما لا يمكن تحميل تبعاته إلى المشغلة، التي قامت بما يلزمها به القانون وأنجزت محضر الاستماع ضمنته غياب الأجيرة، وأصدرت مقرر الفصل وبلغته للطالبة بعنوانها بواسطة زوجها لتعذر تبليغها شخصيا، وأشعرت مفتش الشغل، فإن ذلك يعني أن مسطرة الفصل التأديبي تم احترامها، وهو ما أبرزته المحكمة في تعليلها ويكون قرارها مرتكزا على أساس قانوني.
معاينة القرار
2017-04-18
لما كانت الغاية التي توخاها المشرع من احترام مسطرة الفصل التأديبي هي عدم مباغتة الأجير بإنهاء العلاقة الشغلية معه لسبب يعتبره المشغل مشروعا ومبررا للإنهاء، فهو بذلك لم يميز بين العقود غير المحددة المدة ومحددة المدة مادامت هذه الأخيرة قد تم فسخها قبل حلول أجلها بسبب خطأ نسب للأجير، وبالتالي فإن مسطرة الاستماع المنصوص عليها في المادة 62 من مدونة الشغل تطبق على كل الأجراء سواء كان عقد عملهم محدد المدة أو غير محدد المدة.
معاينة القرار
2016-03-22
إن المادة 459 من مدونة الشغل وإن كانت تنص على أنه "" يمكن للمشغل في حالة الخطأ الجسيم أن يقرر حالا التوقيف المؤقت في حق مندوب الأجراء وعليه أن يشعر فورا العون المكلف بتفتيش الشغل بالإجراء التأديبي المزمع اتخاذه"". ""يجب على العون المكلف بالتفتيش في الحالات الواردة في المادتين 457 و458 أعلاه أن يتخذ قراره بالموافقة أو الرفض خلال الثمانية أيام الموالية لإشعاره ويجب أن يكون قراراه معللا."" إلا أن عليه وبالموازاة سلوك مسطرة الاستماع المنصوص عليها في المادة 62 من مدونة الشغل داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التبين من الخطأ. إن الاستماع إلى الأجير يتعين أن يتم داخل المقاولة وليس أمام مفتش الشغل.
معاينة القرار
2017-07-04
إن المشغل طبقا للفقرة الأولى من المادة 64 من مدونة الشغل، ملزم بتوجيه نسخة من مقرر الفصل إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، دون حاجة إلى إرفاقه بنسخة من محضر الاستماع، وأن ما تم التنصيص عليه بالفقرة الثانية من المادة 64، من إلزام المشغل بضرورة إرفاق مقرر الفصل بنسخة من محضر الاستماع، يخص المسطرة أمام المحكمة، باعتبارها صاحبة الاختصاص لمراقبة مشروعية السلطة التأديبية للمشغل، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 42 من مدونة الشغل، وهي إن كانت مقيدة بالنظر في الأسباب الواردة بمقرر الفصل، فإن تلك الأسباب ينبغي أن تكون هي نفسها الواردة بمحضر الاستماع التي أجري بشأنها تحقيق ودونت به.
معاينة القرار
2017-05-16
لا يمكن إتمام مسطرة الاستماع أمام مفتش الشغل لأن نص المادة 62 من مدونة الشغل واضحة وصريحة في كون مسطرة الاستماع تتم داخل المقاولة، داخل اجل ثمانية أيام من تاريخ التبين من الخطأ لأن قول العكس من شأنه أن يفرغ الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من فحواه. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما بنت قرارها على أساس خرق مسطرة الفصل بعدم اللجوء لمفتش الشغل لاستكمال المسطرة، بعد رفض الأجير التوقيع على محضر جلسة الاستماع، تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المستدل بها وجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا. نقض وإبطال
معاينة القرار
2017-03-28
فصل الأجير بسبب كثرة تغيبه- عدم سلوك مسطرة الفصل من العمل بسبب ارتكاب الأجير لخطأ جسيم المنصوص عليها بالمواد من 62 إلى 65 من مدونة الشغل- يجب على المشغل الاستماع للأجير قبل فصله، تنزيلا من المشرع المغربي للاتفاقية الدولية رقم 158 لمنظمة العمل الدولية والمتعلقة بمسطرة الفصل التأديبي لسنة 1982 والمصادق عليها من طرف المملكة المغربية بتاريخ 07/10/1993
معاينة القرار
2018-01-09
لما ثبت للمحكمة أن مسطرة الاستماع للأجير روعيت فيها مقتضيات المادتين 62 و63 من مدونة الشغل، فإن ذلك يفتح لها المجال لمناقشة الأخطاء المنسوبة للأجير في رسالة الفصل، وتكليف المشغل بإثبات تلك الأخطاء طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 63 من مدونة الشغل التي تلقي على عاتقه عبء الإثبات. والقرار الاستئنافي بعدم مناقشته لهذه الأخطاء، وباعتباره أن الأجير غير مستحق للتعويضات الناتجة عن الفصل بمجرد أن ثبت للمحكمة أن المشغلة سلكت مسطرة الفصل، يكون ما انتهى إليه غير مرتكز على أساس.
معاينة القرار
2017-06-28
لما كانت مسطرة الفصل معيبة بسبب عدم إرفاق مقرر الفصل الموجه للأجير بمحضر الاستماع المنصوص عليه بالمادة 62 من مدونة الشغل، فلا يتأتى للمشغلة الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى، بعلة انصرام التسعين يوما المنصوص عليه بالمادة 65 من نفس المدونة.
معاينة القرار
2017-02-15
إن المحكمة لما اعتبرت أن مسطرة الفصل معيبة رغم إقرار الأجيرة فعلا بالتوصل بالاستدعاء، وإدلاء المشغلة بمحضر مفتش الشغل الذي أكد عرض النزاع عليه من طرف هذه الأخيرة من أجل استكمال مسطرة الاستماع في إطار المادة 62 من المدونة، يكون قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه.
معاينة القرار
2018-01-30
من المقرر أن مجرد لجوء المشغلة إلى مفتش الشغل لإتمام المسطرة عند رفض الحضور بجلسة الاستماع، لا يغنيها عن أخذ رأيه في المقرر التأديبي الذي تنوي اتخاذه في حق مندوب الأجراء طبقا للمادة 457 من مدونة الشغل، وهو ما يضفي على الفصل المذكور طابع التعسف المستوجب للتعويض.
معاينة القرار
2019-01-15
إذا كانت الفقرتين الأولى والثانية من المادة 62 من مدونة الشغل واضحتي الدلالة من حيث وجوب إتباع الشكليات الواردة بها، ويفهم المراد منهما من اللفظ نفسه، فإن الفقرة الثالثة من المادة نفسها غير واضحة الدلالة من لفظها لعدم بيان المشرع المراد من اللجوء إلى مفتش الشغل...
معاينة القرار
2019-04-23
لا يجوز إتمام مسطرة الاستماع أمام مفتش الشغل، لأن نص المادة 62 من مدونة الشغل واضحة وصريحة في كون مسطرة الاستماع تتم داخل المقاولة. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما بنت قضاءها على أساس خرق مسطرة الفصل بعدم اللجوء لمفتش الشغل لاستكمال المسطرة، بعد رفض الأجيرة الحضور لجلسة الاستماع، تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المستدل بها وجاء قرارها معللا تعليلا ناقصا موازي لانعدامه.
معاينة القرار
2019-10-29
لما كانت المطلوبة قد أوضحت بأنها لا تتوفر على مندوبي الأجراء، لعدم ترشح أي مستخدم لانتخابات مندوبي الأجراء، وأن اختيار الممثل النقابي هو من شأن النقابة الأكثر تمثيلا، وأنها أخبرته بحقه في اختيار أحد المستخدمين لمؤازرته، إلا أنه لم يفعل، فيعد في حكم المتنازل عن حقه في ذلك، لأن السكوت في معرض الحاجة بيان، كما أنه ليس هناك أي مقتضى قانوني ضمن مدونة الشغل، يلزم المشغل بضرورة تمكين الأجير من أجل إعداد الدفاع عن نفسه، قبل انعقاد جلسة الاستماع إليه، ما لم يطلب ذلك.
معاينة القرار
2017-09-07
لا يوجد ضمن مسطرة الفصل من الشغل بسبب الخطأ الجسيم، المنصوص عليها بالمواد من 62 إلى 64 من مدونة الشغل، أي نص يلزم باتخاذ مقرر الفصل من الشغل، داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ إنجاز مسطرة الاستماع إلى الأجير، لكن باعتماد المشرع ضمن مسطرة الفصل من الشغل لأجال قصيرة، حيث حدد أجل ثمانية أيام لإنجاز مسطرة الاستماع، وأجل 48 ساعة لتسليم مقرر الفصل من الشغل إلى الأجير، يقتضي أن يكون أجل اتخاذ عقوبة الفصل من الشغل قصيرا، وتستقل محكمة الموضوع في تقدير هذا الأجل حسب ظروف الحال.
معاينة القرار
2019-02-26
من المقرر أن عدم وجود أي مقتضى بمدونة الشغل يلزم المشغل باتخاذه قرار الفصل التأديبي داخل أجل معين من تاريخ الاستماع إلى الأجير حول الأخطاء المنسوبة إليه، لا يعني عدم إفصاح المشغل عن موقفه من الأخطاء التي كانت محل مسطرة الاستماع. ولما كانت تراتبية الإجراءات المستوحاة من مقتضيات المواد من 62 إلى 64 من مدونة الشغل، والمتعلقة بمسطرة الفصل التأديبي تقتضي من المشغل بعد الانتهاء من إجراء الاستماع إلى الأجير، تحديد موقفه من هذا الأخير خلال أجل معقول، حتى يعرف وضعيته ومصيره، والإفصاح عن نيته بخصوص مسطرة الفصل التي شرع فيها عند استماعه إلى الأجير، لا أن يتراخى في ذلك لمدة طويلة، فإن تقاعس المشغل عن اتخاذ مقرر الفصل داخل أجل معقول لا يمكن إلا أن يحمل على أنه تنازل منه عن مسطرة الفصل، وتراجعه عن الاستغناء عن الأجير.
معاينة القرار
2018-03-28
لما كانت المشغلة قد طلبت الاستماع إلى شهودها قصد إثبات الخطأ الجسيم، وكذا عدد ساعات العمل التي كان يشتغلها المطلوب والتي حددتها في أربع ساعات، فإن المحكمة عندما ردت الطلب بخصوص البحث في الخطأ المنسوب للمطلوب بعدما ثبت لها عدم تقيد الطاعنة بمسطرة الفصل، وقد كانت محقة في ذلك، فإنها بعدم إتاحة الفرصة لها لإثبات عدد ساعات العمل التي كان ينجزها الأجير، والتي نازعت فيها، ولم يدل هذا الأخير بما يثبت ما يخالفها، تكون قد تجاهلت البحث في أمر رغم ما قد يكون له من أثر في ما قضت به من تعويضات، وركزت قضاءها على غير أساس.
معاينة القرار
2019-03-19
لئن كان المشرع قد أوجب توفير فرصة الدفاع للأجير عن نفسه ضد ما نسب إليه من أخطاء جسيمة، من خلال المادة 62 من مدونة الشغل، فإنه كان حريصا على أن يكون محضر الاستماع داخل المقاولة، ولم يسمح بحضورها إلا للشخص الذي يؤازر الأجير، شريطة أن يكون مندوبا للأجراء أو ممثلا نقابيا...
معاينة القرار
2018-07-17
لما كانت المشغلة قد أنجزت محضر الاستماع إلى الأجير، ولم تتخذ قرار فصله، وتبليغه إليه إلا بعد مضي شهر ونصف، فإن تقاعسها عن اتخاذ مقرر الفصل داخل أجل معقول، لا يمكن إلا أن يحمل على أن ما نسب إلى الأجير لا يرقى إلى مرتبة الخطأ الجسيم، وكأنها تنازلت عن مسطرة الفصل، وتراجعت عن الاستغناء عن الأجير.
معاينة القرار
2018-07-17
لما كانت المشغلة قد أنجزت محضر الاستماع إلى الأجير، ولم تتخذ قرار فصله، وتبليغه إليه إلا بعد مضي شهر ونصف، فإن تقاعسها عن اتخاذ مقرر الفصل داخل أجل معقول، لا يمكن إلا أن يحمل على أن ما نسب إلى الأجير لا يرقى إلى مرتبة الخطأ الجسيم، وكأنها تنازلت عن مسطرة الفصل، وتراجعت عن الاستغناء عن الأجير.
معاينة القرار
2019-09-24
من المقرر أن عدم استدعاء الأطراف للجلسة العلنية ليس سببا من أسباب إعادة النظر المنصوص عليها في الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، إلا إذا طلب الأطراف الاستماع إلى ملاحظاتهم الشفوية طبقا للفقرة الثانية من الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية المتمسك بها من طرف الطاعنة، ولما كان الملف خال مما يفيد أن دفاع الطالبة تقدم بطلب في هذا الشأن، حتى يمكن القول بأن المحكمة لم تستجب لطلبه الرامي إلى الاستماع إلى ملاحظاته الشفوية وتكون سببا من أسباب إعادة النظر، مما يبقى معه الطعن المذكور حريا برفضه.
معاينة القرار
2019-07-23
إذا كان المقصود من اللجوء إلى مفتش الشغل في حالة رفض إجراء أو إتمام المسطرة هو إخباره بمآل المسطرة المنصوص عليها في المادة 62، فإن هذا الأمر يتحقق بمجرد تبليغه بنسخة من قرار فصل الأجير، لأن مفتشية الشغل ليست الجهة المخول لها إجراء جلسة الاستماع...
معاينة القرار
2020-07-21
الثابت من خلال وثائق الملف خاصة مقال الاستئناف الفرعي أن الطاعن - الأجير - أنكر التوقيعات المنسوبة إليه، والمضمنة بتوصيل استلام الاستدعاء والذي يحمله محضر الاستماع واعتبرهما غير صادرين عنه، والمحكمة المطعون في قرارها حين اعتمدت هذه الوثائق للقول باحترام المشغلة لمسطرة الفصل وكون الطاعن هو من وضع حدا لعقد الشغل، رغم إنكاره لها ودون القيام بالإجراءات المنصوص عليها في الفصل 89 من ق.م.م، تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المستدل بها وعرضته للنقض.
معاينة القرار
2020-09-08
من شروط صحة محضر الاستماع إلى الأجير، أن يكون موقعا عليه من طرفيه وبعدم التوقيع عليه يبقى غير تام، وقد سوى المشرع بين واقعة عدم إنجاز المسطرة وواقعة عدم إتمامها، ولا يسوغ الاحتجاج بورقة مخالفة للشكل المطلوب قانونا، طبقا لما هو منصوص عليه بالفصل 401 من قانون الالتزامات والعقود. المحكمة لم تستجب لطلب استدعاء مندوب الأجراء أو الممثل النقابي اللذين حضرا جلسة البحث، من أجل التأكد من مدى صحة ثبوت الخطأ الجسيم المنسوب للأجير من عدمه، لكون مهمة مندوب الأجراء أو الممثل النقابي محصورة طبقا للمادة 62 من مدونة الشغل في مؤازرة الأجير أثناء الاستماع إليه، وليس من أجل أداء الشهادة. المشغلة بعدم تقديمها لأي وسيلة أخرى لإثبات صحة ارتكاب الأجيرة للخطأ الجسيم المنسوب إليها، بقي الادعاء مجردا عن الإثبات، والخطأ المنسوب للأجيرة غير ثابت، والمحكمة لما قضت على أساس عدم ثبوت الخطأ الجسيم، تكون قد بنت قرارها على أساس سليم.
معاينة القرار
2020-06-30
المحكمة لا تلجأ إلى البحث في ظروف إنهاء العلاقة الشغلية بين الطرفين ولا تناقش الخطأ الجسيم إلا بعد أن تتأكد من سلامة مسطرة الفصل كما هي منصوص عليها قانونا في المواد 62 وما يليها من مدونة الشغل بعد تمسك الأجير بها. عدم تحديد المشغلة لتاريخ الأخطاء المثارة لا بمحضر جلسة الاستماع ولا بمقرر الفصل حتى يتسنى لقضاة الموضوع مراقبة مدى احترام أجل ثمانية أيام المحدد بمقتضى المادة 62 من مدونة الشغل، يجعل مسطرة الفصل التأديبي معيبة. عدم استحقاق الأجير لتعويضات الضرر والفصل والإخطار في حالة ارتكاب خطأ جسيم، وكذا تحديد الأخطاء الجسيمة رهين باحترام مسطرة الفصل التأديبي المحددة قانونا بعد إثارتها من طرف الأجير، والمحكمة المطعون في قرارها لما لم تستجب إلى طلب إجراء بحث ولم تناقش الأخطاء المثارة تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، واعتبرت عن صواب أن فصل الأجير يكتسي صبغة التعسف.
معاينة القرار
2020-11-17
قرار محكمة النقض الصادر بين الطرفين والقاضي بنقض القرار الاستئنافي الصادر لفائدة الأجيرة حسم في مسطرة الفصل التأديبي، واعتبر أن المشغلة قامت بالإجراءات التي تفرضها تلك المسطرة إذ أن تاريخ تبين الفعل المنسوب للأجيرة هو 12/10/2013 وأن جلسة الاستماع كانت في 24/10/2013، لأن الطالبة كانت في عطلة مما تعذر الاستماع إليها خلال أجل ثمانية أيام، وأن المحكمة المطعون في قرارها تقيدت بنقطة الإحالة وطبقت الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية تطبيقا سليما. ما أثارته الأجيرة بخصوص ما راج بجلسة البحث والمواد 22، 38 و39 من مدونة الشغل والمادة 6 من عقد العمل وجسامة الخطأ والمعاقبة على نفس الفعل مرتين، تعتبر أسبابا جديدة لم يسبق لها أن تمسكت بها أمام محكمة الموضوع وقبل الطعن في النقض من طرف المشغلة، إذ اكتفت بمناقشة مسطرة الفصل التأديبي من خلال جوابها المدلى به استئنافيا وأثيرت لأول مرة أمام محكمة النقض، وهو ما لا يجوز لاختلاط الواقع فيها بالقانون، فهي غير مقبولة.
معاينة القرار
2021-03-31
لما كان الثابت من وثائق الملف أن المشغلة قد احترمت مسطرة الفصل التأديبي المقررة في مدونة الشغل، فإن المحكمة بعدم جوابها على ما أثير حولها من دفوع تكون قد ردته ضمنيا، كما أنه ما دام الأجير لم ينكر أنه أسس شركة منافسة للمطلوبة في النقض وهو يعلم بأن البند العاشر من عقد العمل الرابط بينه وبينها يمنعه من ممارسة أي نشاط مواز لعمله مهما كانت طبيعته بدون إذن خاص صادر عن الإدارة العامة للشركة المطلوبة، ولم ينف ذلك بجلسة الاستماع فإن الخطأ الجسيم المنسوب له يبقى ثابتا في حقه، وهو ما يغني المحكمة عن إجراء بحث.
معاينة القرار